yusuf ALRWINI
04-28-2008, 12:40 PM
استناداً إلي ما تم تحقيقه في مجال الإصلاح السياسي على مدى نحو ربع قرن، شهدت مصر في عام 2005 العديد من الخطوات الهامة في مجال تطوير المؤسسات والتشريعات السياسية في البلاد من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة جديدة في العمل السياسي الداخلي تتناسب مع ما شهده المجتمع المصري من تطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتتلاءم مع التطور العام في الفكر السياسي العالمي خاصة في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وشملت هذه الخطوات الجديدة ما يلي:
تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية
أطلق الرئيس مبارك مبادرته التاريخية في المؤتمر الشعبي بمحافظة المنوفية في 26 فبراير 2005، والتي تضمنت طلبه إلي مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح بالاقتراع السري العام المباشر بدلاً من أسلوب الاستفتاء العام علي مرشح واحد يتم ترشيحه من جانب أعضاء البرلمان.
1ـ جاءت مبادرة الرئيس مشفوعة بسبعة اقتراحات ضمانات كفيلة بتحقيق الغرض منها في صالح التطور الديمقراطي، وهـذه الضمانات السبعة هي:
ـ انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.
ـ توفير الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلي الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة.
ـ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية.
ـ إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقاً للضوابط المناسبة لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل.
ـ تشكيل لجنة عليا يتوافر لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطي كل الصلاحيات وتقوم بالإشراف علي العملية الانتخابية، ومن يوم التقدم للترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، علي أن تضم في تشكيلها عدداً من رؤساء الهيئات القضائية والشخصيات العامة.
ـ إجراء انتخابات رئيس الجمهورية في يوم واحد ضماناً للاستقرار.
ـ وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي علي عملية الاقتراع
2ـ أعلن الرئيس مبارك مع المبادرة، عن عشرة أسس تمثل برنامجاً متكاملاً للعمل الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة وهي:
ـ المواطنة أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين.
ـ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم.
ـ ترسيخ مـبدأ سيادة القانون وإعلاء كلمة القضاء وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين.
ـ تحديث بنية العلاقة بين المواطنين والدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بخدمات المواطنين. توفير ـ آليات التقدم العلمي والتكنولوجي للمزيـد من الاستثمار البشري.
ـ تفعيل دور الأحزاب وتحفيز مشاركة المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
ـ تحقيق النمو الاقتصادي المنشود دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي ومسئولية الدولة تجاه محدودي الدخل.
ـ تشجيع روح المبادرة وتعظيم القدرات العلمية للأفراد والمؤسسات.
ـ رفع الإنتاجية ومعايير الجودة لتعزيز القدرة التنافسية للمجتمع.
ـ الاستمرار في التواصل بين مصر والعالم بما يحقق مصالح الوطن.
تعديل الدستور
3ـ فجرت مبادرة تعديل أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية أوسع عملية من النقاش السياسي العام في مصر استمر لعدة شهور وواكب جميع المراحل السياسية والدستورية لتحويل هذه المبادرة إلى واقع من خلال الجدل السياسي الشعبي ثم مناقشة الموضوع في مجلس الشعب والشورى ثم صياغة نص التعديل الدستوري ثم عرضه علي الشعب في استفتاء عام أجري يوم 25 مايو 2005 في إطار من الالتزام الكامل بالمراحل والخطوات والمهل التي حددها الدستور.. وبعد موافقة أغلبية الشعب علي هذا التعديل أصبح سارياً اعتباراً من إصداره من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية في 26 مايو 2005.
وبموجب هذه التعديلات الدستورية فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم وفق مجموعة جديدة من الإجراءات من أهمها:
ـ أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ـ يلزم لقبول الترشيح رئاسة الجمهورية أن يحظى المتقدم بالترشيح بتأييد 250 عضواً من الأعضاء المنتخبين منهم 65 من أعضاء مجلس الشعب علي الأقل و25 من أعضاء مجلس الشورى وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل.
ـ للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها أكثر من خمسة أعوام متصلة وحصلت في آخر انتخابات برلمانية علي 5% علي الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا. استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية (انتخابات 2005) أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية.
ـ تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية للإشراف علي الترشيح وإجراءات الانتخابات والاقتراع وإعلان النتيجة وتكون هذه اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد.
قانون الانتخابات الرئاسية
تم إصدار القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.. وتضمن هذا القانون الإجراءات التفصيلية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية والدعاية الانتخابية وغيرها. وقام رئيس الجمهورية بعرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره والتي قضت بعدم دستورية بعض مواده ومن ثم أعيد إلي مجلس الشعب لإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا وبعدها صدر القانون في 2/7/2005 مبرأ من أي طعن محتمل بعدم دستورية أي من مواده.
وضع هذا القانون التفاصيل المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ملتزماً في ذلك بما تضمنه التعديل الدستوري بشأن أسلوب الترشيح وشروطه وإجراءاته وتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واختصاصاتها، كما فصل القانون أسلوب إثبات تأييد الأعضاء المنتخبين لكل مرشح طبقاً لما نص عليه الدستور. حدد القانون مختلف جوانب الحملة الانتخابية التي تبدأ من الثلاثة أسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتى يومين قبله.
وضع القانون ضوابط الدعاية الانتخابية والتي تشمل عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به، وحظر تقديم الهدايا والتبرعات أو الوعد بها، وحظر استخدام مرافق الدولة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية، والتزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين.. كذلك حدد القانون الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح في الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه وقرر مساعدة مالية من الدولة تبلغ خمسة بالمائة من هذا الحد الأقصى.
سمح القانون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه بشرط ألا يجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية وان يتم كل ذلك تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
أقر القانون نفس عقوبات قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالتخلف عن الإدلاء بالأصوات أو استخدام العنف والتهديد ضد رئيس وأعضاء لجان الانتخاب أو محاولة التأثير علي أراء الناخبين.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
في شهر يوليو 2005 صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت أبرز جوانب تعديل القانون علي النحو التالي:
إضافة باب جديد في القانون يتعلق بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي يختارهم مجلسا الشعب والشورى ويكون ثلاثة منهم من رجال القضاء السابقين.
وقد أعطي القانون لهذه اللجنة الشخصية الاعتبارية العامة وأكد تمتعها بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.. وحدد القانون اختصاصات هذه اللجنة في وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها واقتراح قواعد تجديد الدوائر الانتخابية ووضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية والتوعية والتثقيف بشأن الانتخابات ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتعلقة بالانتخابات وإعلان النتيجة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
أضاف القانون حق انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الحقوق السياسية لكل مواطن مصري بلغ الثامنة عشرة من عمره بعد أن كان بالاستفتاء.
استبعد القانون من حالات الحرمان من الحقوق السياسية حالة فرض الحراسة علي الأموال بحكم محكمة القيم طوال مدة فرض الحراسة باعتبار أن فرض الحراسة يعد إجراء تحفظياً مؤقتاً لا تثبت به في حق المحكوم عليه الأفعال المنسوبة إليه.
تضمن القانون حكماً جديداً يوجب أن يقوم الناخب بعد الإدلاء بصوته بغمس إصبعه في مواد غير قابلة للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل، وكذلك التوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو بصمة إبهامه وذلك للقضاء على كثير من أسباب الطعن في صحة عمليات الاقتراع.
وضع القانون تنظيماً جديداً للحماية الجنائية لسلامة مباشرة الحقوق السياسية من خلال استبدال بعض نصوص القانون واستحداث نصوص أخري تضمنت تجريم بعض الأفعال والسلوكيات التي كشف التطبيق العملي أنها تؤثر علي سلامة وصحة العملية الانتخابية، كما شدد القانون العقوبات لبعض الجرائم المتعلقة بعملية الانتخابات مثل ظاهرة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخابات بقصد المنع من أداء واجبه أو إكراهه علي أدائه علي نحو معين.
لذلك تم النص علي جريمتي تهديد أو إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله ، كما تم استحداث عقوبة جريمة استخدام وسائل الترويع أو التخويف للتأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
كذلك تضمن القانون عقوبة لا تجاوز مائة جنيه علي من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب أو الاستفتاء وتخلف عن الإدلاء بصوته، وتهدف هذه العقوبة إلي دفع المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية وعدم التهاون في أدائها. وتطبيقاً لهذا التعديل، وإلزاماً بنصوص الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية تم إجراء أول انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر في يوم 7 سبتمبر 2005.
وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أشرفت على جميع مراحل انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها عشرة مرشحين يمثلون عشرة أحزاب مصرية وهم:
1- محمد حسنى مبارك ـ الحزب الوطني الديمقراطي.
2- نعمان محمد خليل جمعة ـ حزب الوفد الجديد.
3- أحمد الصباحي عوض الله خليل ـ حزب الأمة.
4- د/ رفعت محمد العجرودي ـ حزب الوفاق القومي.
5- د/ فوزي خليل محمد غزال ـ حزب مصر 2000.
6- ممدوح محمد أحمد قناوي ـ الحزب الدستوري الاجتماعي.
7- أسامة محمد عبدالشافي شلتوت ـ حزب التكافل.
8- أيمن عبدالعزيز نور ـ حزب الغد.
9- وحيد فخرى الأقصرى ـ حزب مصر العربي الاشتراكي.
10- إبراهيم محمد عبدالمنعم ترك ـ حزب الاتحادي الديمقراطي.
وسط مناخ مـن النزاهة والحياد أشاد به الكثير من المتابعين للانتخابات من أنحاء العالم.. تم إجراء التصويت وأسفرت الانتخابات عن النتائج التالية:
ـ عدد المقيدين في جداول الانتخابات: 31826284 ناخب.
ـ عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 7305036 ناخب.
ـ عدد الأصوات الباطلة: 173185
ـ عدد الأصوات الصحيحة: 7131851
ـ نتيجة المرشحين
1ـ الرئيس/ محمد حسنى مبارك ـ الحزب الوطني الديمقراطي ـ رمز الهلال ـ عدد الأصوات 6.316.784.
2ـ د. أيمن عبد العزيز نور ـ حزب الغد ـ رمز النخلة ـ عدد الأصوات 540.405.
3ـ نعمان محمد خليل جمعة ـ حزب الوفد الجديد ـ رمز الشعلة ـ عدد الأصوات 208.891.
4ـ أسامة محمد عبدالشافي شلتوت ـ حزب التكافل ـ رمز الهرم ـ عدد الأصوات 29.857.
5ـ وحيد فخري الأقصرى ـ حزب مصر العربي الاشتراكي ـ رمز الشمس ـ عدد الأصوات 11.881.
6ـ إبراهيم محمد عبدالمنعم ترك ـ حزب الاتحادي الديمقراطي ـ رمز الفنار ـ عدد الأصوات 5831.
7ـ ممدوح محمد أحمد قناوي ـ الحزب الدستوري الاجتماعي ـ رمز البيت ـ عدد الأصوات 5481 .
8ـ أحمد الصباحي عوض الله خليل ـ حزب الأمة ـ رمز الكتاب ـ عدد الأصوات 4393.
9ـ د/ فوزي خليل محمد غزال ـ حزب مصر 2000 ـ رمز السنبلة ـ عدد الأصوات 4222
10ـ رفعت محمد العجرودي ـ حزب الوفاق القومي ـ رمز المصباح الضوئي ـ عدد الأصوات 4106.
تعديل قانون مجلس الشعب
صدر في شهر يوليو 2005 القانون رقم 175 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.. وقد استهدف تعديل هذا القانون أمرين هما:
أـ تطوير أحكام قانون مجلس الشعب في اتجاه دعم وتعزيز الممارسة الديمقراطية للشعب لضمان صدق التعبير عن إرادة المواطنين من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة تنظيم الدعاية الانتخابية.
ب ـ مراجعة نصوص قانون مجلس الشعب التي كشف التطبيق العملي عن الحاجة إلي تعديلها أو توضيح ما تتضمنه من أحكام.
وفي هذا الإطار اشتمل تعديل قانون مجلس الشعب على ما يلي:
إعادة تنظيم الدعاية الانتخابية وفي هذا الشأن استبدل القانون نصاً جديداً للمادة الحادية عشرة وتضمن التعديل نصوصاً تماثل تلك التي وردت في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون انتخابات رئاسة الجمهورية من حيث النص علي عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين والالتزام بالوحدة الوطنية وحظر استخدام أموال ومرافق الدولة في الدعاية الانتخابية وتجريم تلقي المرشحين أموالاً من الخارج.
النص علي ضرورة حصول المرشحين لعضوية مجلس الشعب علي شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل بالنسبة لمواليد عام 1970 وما بعدها وهو نص يتماشى مع التطور الاجتماعي والتعليمي في البلاد في الثلاثين عاماً الأخيرة.
نص القانون أيضاً علي زيارة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو مجلس الشعب إلي ألف جنيه شهرياً وهو نص يواكب التغير في القيمة الشرائية للنقود حيث لم تتعدل قيمة المكافأة منذ سنوات طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الشعب حيث قرر القانون أن تكون مكافآته مساوية لما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية. نص التعديل علي إلغاء الفترة الأخيرة من المادة السادسة بقصد تأكيد أن كل مرشح أياً كان عمره عليه أن يتقدم بشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وذلك لمنع قبول مرشحين لا يتوافر فيهم هذا الشرط مما يؤدي إلي بطلان عضويتهم بعد ذلك، وفي هذا النص التزام بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير أحكام المادة السادسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
تعديل قانون مجلس الشورى
صدر في شهر يوليو 2005 القانون 176 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وقد تضمن هذا التعديل ما يلي:
أسلوب الانتخاب التكميلي في حالة خلو مكان أحد أعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حيث جاء النص مؤكداً أن ذلك يتم عبر انتخاب عضو جديد ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب وهو نص شبيه لما تم أيضاً في تعديل قانون مجلس الشعب للقضاء علي جدل ثار مراراً حول ما إذا كان الانتخاب يتم بين من تقدموا للترشيح أول مرة فقط أم يفتح باب الترشيح أمام الجميع.
اشتمل التعديل علي نص بشأن ضرورة حصول المرشحين من مواليد عام 1970 وما بعدها علي شهادة إتمام التعليم الأساسي كحد أدني، وأيضاً رفع مكافأة العضو إلي ألف جنيه شهرياً ومكافأة رئيس مجلس الشورى إلي مبلغ يساوي مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية.
تعديل قانون الأحزاب السياسية صدر في شهر يوليو 2005 القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية متضمناً تعديلات تتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية.
بالنسبة لشروط التأسيس تم التيسير فيها إلي حد بعيد حيث أضيف بند اشترط ألا يكون للحزب اسم أي حزب آخر أو يشابهه، وبند أخر اشترط عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه مع الدستور ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وبند ينص علي وجوب أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة وأن يكون المنتمي لعضوية الحزب متمتعاً بحقوقه السياسية، وبالنسبة لإجراءات طلب تأسيس الحزب أوجب القانون تقديم إخطار كتابي إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب موقعاً عليه من ألف عضو من المؤسسين من عشر محافظات وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة.
بالنسبة لتشكيل لجنة شئون الأحزاب فقد تم تعديله أيضا لتظل برئاسة رئيس مجلس الشورى ولكن بعضوية وزيرين فقط هما وزير الداخلية ووزير شئون مجلس الشعب وثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ونوابهم ممن لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين للأحزاب السياسية.
وتختص لجنة شئون الأحزاب بفحص ودراسة إخطارات التأسيس ونص القانون علي أن يصدر قرار اللجنة في تسعين يوماً تالياً للإخطار بدلاً من أربعة أشهر في القانون السابق، وإذا انقضت المدة دون صدور قرار اللجنة يعتبر ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب.
نص القانون الجديد علي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجوانب المالية للأحزاب، وأبقي القانون علي حق الحزب في إصدار الصحف دون التقيد بالحصول علي الترخيص المقرر بما لا يجاوز صحيفتين لكل حزب، كما نص علي تقرير دعم مالي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته السنوية بموازنة مجلس الشورى ويبلغ مائة ألف جنيه سنوياً ولمدة عشر سنوات ويستمر الدعم بعد ذلك إذا فاز أحد مرشحي الحزب في احد مقاعد مجلسي الشعب أو الشورى، ويضاف إليه خمسة ألاف جنيه عن كل مقعد يفوز به الحزب في أي من المجلسين بحد أقصي نصف مليون جنيه لكل حزب.
واستناداً لهذه الخطوات الهامة على طريق تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر بدأت مرحلة جديدة بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أمام مرشحي الأحزاب والمستقلين الذين يمكنهم توفير التأييد الذي نص عليه الدستور، لتجرى الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر 2005 بين أكثر من مرشح.
4ـ استكمالاً لما شهدته مصر من إصلاحات سياسية خلال عام 2005، والتي كان من أهمها تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية.. وجه الرئيس مبارك في 26 ديسمبر 2006، رسالة إلى مجلسي الشعب والشورى تتضمن مقترحات بإجراء تعديلات دستورية، شملت 34 مادة من مواد الدستور في إطار ما التزم به الرئيس وما أكده في برنامجه الانتخابي من ضرورة استكمال البناء الديمقراطي بمزيد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية بما يكفل ضمان الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات علي أساس حقوق المواطنة.
كما جاءت التعديلات الجديدة في إطار ما أكده الرئيس في برنامجه من التزام بالعمل مع المجالس النيابية لتبني التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة في إطار حوار مجتمعي يشمل مصر كلها بما يضمن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق التوازن بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.
استهدفت التعديلات الدستورية وعملية تحديث الدستور المضامين والدلالات التالية:
أ- أهمية التعديلات الدستورية، وتتمثل في:
ـ أكبر وأهم تعديلات تدخل على الدستور الحالي منذ إصداره عام 1971.
ـ نقل نوعية ومرحلة جديدة للتطور الدستوري في مصر منذ عام 1952، مقارنة بكل الدساتير التي صدرت في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بشكل النظام السياسي والعلاقة بين السلطات.. الخ.
ـ نقلة عصرية للدستور وتجعله أكثر توافقاً مع المتغيرات المعاصرة، سواء المتغيرات السياسية أو الاقتصادية.
ـ تؤدى إلى العديد من الممارسات السياسية والديمقراطية الجديدة خاصة ما يتعلق بزيادة دور البرلمان والحكومة والمحليات وتطوير الحياة الحزبية.
ب- تقوية دور البرلمان من خلال:
ـ إعطاء البرلمان دور أكبر في تعديل الموازنة وتحديد أولوياتها.
ـ إعطاء دور للبرلمان في الموافقة على برنامج الحكومة عند تشكيلها.
ـ إعطاء دور للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة للاستفتاء.
ج ـ تقوية دور الأحزاب من خلال:
ـ تبنى النظام الانتخابي الأمثل الذي يعطى تمثيل أفضل للأحزاب في البرلمان.
ـ إتاحة فرصة أكبر للأحزاب للتقدم بمرشحين في انتخابات الرئاسة.
دـ استقلال القضاء من خلال:
ـ إلغاء المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم.
ـ إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هـ ـ تعزيز حقوق المواطن:
ـ في أن يعيش حياة آمنة بعيداً عن خطر الإرهاب من خلال إصدار قانون جديد للإرهاب.
ـ في الاختيار بين أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة.
ـ في أن يحدد أولويات الموازنة العامة للدولة من خلال ممثليه في البرلمان.
ـ في انتخاب برلمان أكثر تمثيلاً للأحزاب والمرأة.
ـ تسهيل حق المواطن في التصويت في الانتخابات من خلال تطوير العملية الانتخابية.
ـ تطوير المحليات والخدمات التي تقدمها للمواطن من خلال اللامركزية.
وعلى مدار شهرين متكاملين جرت مناقشات وحوارات على المستوى البرلماني والممثلة في مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى المناقشات المجتمعية لشخصيات سياسية، وقانونية، وأيضاً فكرية. وقد وافق مجلس الشورى في 13/3/2007، ومجلس الشعب في 19/3/2007، بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة بعد نقاش موسع شاركت فيه كافة الاتجاهات بالمجلسين.
وفي 26 من مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات المطروحة للمواد الـ 34 من قبَل الشعب تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات والتي ترأسها وزير العدل وبمشاركة رجال القضاء. وقد أُعلنت نتيجة الاستفتاء في 27 مارس 2007 وكانت نتيجته كالأتي:
ـ عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 35 مليونا و865 ألفاً و660 مواطناً.
ـ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 9 ملايين و701 ألف و833 مواطناً بنسبة 27.1 % من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء.
ـ عدد الأصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 ألفاً و174 صوتاً بنسبة 97.4%.
ـ عدد الأصوات الباطلة 252 ألفاً و695 صوتا بنسبة 2.6%.
ـ عدد الموافقين 7 ملايين و172 ألفا و436 مواطناً بنسبة 75.9%.
وقد أصبحت هذه التعديلات سارية بالفعل بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية في 29 مارس 2007.
تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية
أطلق الرئيس مبارك مبادرته التاريخية في المؤتمر الشعبي بمحافظة المنوفية في 26 فبراير 2005، والتي تضمنت طلبه إلي مجلسي الشعب والشورى تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ليصبح بالاقتراع السري العام المباشر بدلاً من أسلوب الاستفتاء العام علي مرشح واحد يتم ترشيحه من جانب أعضاء البرلمان.
1ـ جاءت مبادرة الرئيس مشفوعة بسبعة اقتراحات ضمانات كفيلة بتحقيق الغرض منها في صالح التطور الديمقراطي، وهـذه الضمانات السبعة هي:
ـ انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب.
ـ توفير الضمانات التي تكفل تقديم أكثر من مرشح إلي الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة.
ـ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية.
ـ إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها وفقاً للضوابط المناسبة لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل.
ـ تشكيل لجنة عليا يتوافر لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطي كل الصلاحيات وتقوم بالإشراف علي العملية الانتخابية، ومن يوم التقدم للترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، علي أن تضم في تشكيلها عدداً من رؤساء الهيئات القضائية والشخصيات العامة.
ـ إجراء انتخابات رئيس الجمهورية في يوم واحد ضماناً للاستقرار.
ـ وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق إشراف قضائي علي عملية الاقتراع
2ـ أعلن الرئيس مبارك مع المبادرة، عن عشرة أسس تمثل برنامجاً متكاملاً للعمل الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المرحلة القادمة وهي:
ـ المواطنة أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المصريين.
ـ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بكل فئاتهم.
ـ ترسيخ مـبدأ سيادة القانون وإعلاء كلمة القضاء وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين.
ـ تحديث بنية العلاقة بين المواطنين والدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بخدمات المواطنين. توفير ـ آليات التقدم العلمي والتكنولوجي للمزيـد من الاستثمار البشري.
ـ تفعيل دور الأحزاب وتحفيز مشاركة المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
ـ تحقيق النمو الاقتصادي المنشود دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي ومسئولية الدولة تجاه محدودي الدخل.
ـ تشجيع روح المبادرة وتعظيم القدرات العلمية للأفراد والمؤسسات.
ـ رفع الإنتاجية ومعايير الجودة لتعزيز القدرة التنافسية للمجتمع.
ـ الاستمرار في التواصل بين مصر والعالم بما يحقق مصالح الوطن.
تعديل الدستور
3ـ فجرت مبادرة تعديل أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية أوسع عملية من النقاش السياسي العام في مصر استمر لعدة شهور وواكب جميع المراحل السياسية والدستورية لتحويل هذه المبادرة إلى واقع من خلال الجدل السياسي الشعبي ثم مناقشة الموضوع في مجلس الشعب والشورى ثم صياغة نص التعديل الدستوري ثم عرضه علي الشعب في استفتاء عام أجري يوم 25 مايو 2005 في إطار من الالتزام الكامل بالمراحل والخطوات والمهل التي حددها الدستور.. وبعد موافقة أغلبية الشعب علي هذا التعديل أصبح سارياً اعتباراً من إصداره من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية في 26 مايو 2005.
وبموجب هذه التعديلات الدستورية فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتم وفق مجموعة جديدة من الإجراءات من أهمها:
ـ أن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ـ يلزم لقبول الترشيح رئاسة الجمهورية أن يحظى المتقدم بالترشيح بتأييد 250 عضواً من الأعضاء المنتخبين منهم 65 من أعضاء مجلس الشعب علي الأقل و25 من أعضاء مجلس الشورى وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل.
ـ للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها أكثر من خمسة أعوام متصلة وحصلت في آخر انتخابات برلمانية علي 5% علي الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا. استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية (انتخابات 2005) أحد أعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية.
ـ تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية للإشراف علي الترشيح وإجراءات الانتخابات والاقتراع وإعلان النتيجة وتكون هذه اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد.
قانون الانتخابات الرئاسية
تم إصدار القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.. وتضمن هذا القانون الإجراءات التفصيلية الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية والدعاية الانتخابية وغيرها. وقام رئيس الجمهورية بعرض القانون علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره والتي قضت بعدم دستورية بعض مواده ومن ثم أعيد إلي مجلس الشعب لإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا وبعدها صدر القانون في 2/7/2005 مبرأ من أي طعن محتمل بعدم دستورية أي من مواده.
وضع هذا القانون التفاصيل المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ملتزماً في ذلك بما تضمنه التعديل الدستوري بشأن أسلوب الترشيح وشروطه وإجراءاته وتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية واختصاصاتها، كما فصل القانون أسلوب إثبات تأييد الأعضاء المنتخبين لكل مرشح طبقاً لما نص عليه الدستور. حدد القانون مختلف جوانب الحملة الانتخابية التي تبدأ من الثلاثة أسابيع السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع وحتى يومين قبله.
وضع القانون ضوابط الدعاية الانتخابية والتي تشمل عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد به، وحظر تقديم الهدايا والتبرعات أو الوعد بها، وحظر استخدام مرافق الدولة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية، والتزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين.. كذلك حدد القانون الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح في الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه وقرر مساعدة مالية من الدولة تبلغ خمسة بالمائة من هذا الحد الأقصى.
سمح القانون لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه بشرط ألا يجاوز التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية وان يتم كل ذلك تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
أقر القانون نفس عقوبات قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالتخلف عن الإدلاء بالأصوات أو استخدام العنف والتهديد ضد رئيس وأعضاء لجان الانتخاب أو محاولة التأثير علي أراء الناخبين.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
في شهر يوليو 2005 صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت أبرز جوانب تعديل القانون علي النحو التالي:
إضافة باب جديد في القانون يتعلق بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي يختارهم مجلسا الشعب والشورى ويكون ثلاثة منهم من رجال القضاء السابقين.
وقد أعطي القانون لهذه اللجنة الشخصية الاعتبارية العامة وأكد تمتعها بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها.. وحدد القانون اختصاصات هذه اللجنة في وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها واقتراح قواعد تجديد الدوائر الانتخابية ووضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية والتوعية والتثقيف بشأن الانتخابات ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتعلقة بالانتخابات وإعلان النتيجة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
أضاف القانون حق انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الحقوق السياسية لكل مواطن مصري بلغ الثامنة عشرة من عمره بعد أن كان بالاستفتاء.
استبعد القانون من حالات الحرمان من الحقوق السياسية حالة فرض الحراسة علي الأموال بحكم محكمة القيم طوال مدة فرض الحراسة باعتبار أن فرض الحراسة يعد إجراء تحفظياً مؤقتاً لا تثبت به في حق المحكوم عليه الأفعال المنسوبة إليه.
تضمن القانون حكماً جديداً يوجب أن يقوم الناخب بعد الإدلاء بصوته بغمس إصبعه في مواد غير قابلة للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل، وكذلك التوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو بصمة إبهامه وذلك للقضاء على كثير من أسباب الطعن في صحة عمليات الاقتراع.
وضع القانون تنظيماً جديداً للحماية الجنائية لسلامة مباشرة الحقوق السياسية من خلال استبدال بعض نصوص القانون واستحداث نصوص أخري تضمنت تجريم بعض الأفعال والسلوكيات التي كشف التطبيق العملي أنها تؤثر علي سلامة وصحة العملية الانتخابية، كما شدد القانون العقوبات لبعض الجرائم المتعلقة بعملية الانتخابات مثل ظاهرة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخابات بقصد المنع من أداء واجبه أو إكراهه علي أدائه علي نحو معين.
لذلك تم النص علي جريمتي تهديد أو إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله ، كما تم استحداث عقوبة جريمة استخدام وسائل الترويع أو التخويف للتأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
كذلك تضمن القانون عقوبة لا تجاوز مائة جنيه علي من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب أو الاستفتاء وتخلف عن الإدلاء بصوته، وتهدف هذه العقوبة إلي دفع المواطنين لممارسة حقوقهم السياسية وعدم التهاون في أدائها. وتطبيقاً لهذا التعديل، وإلزاماً بنصوص الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية تم إجراء أول انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر في يوم 7 سبتمبر 2005.
وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي أشرفت على جميع مراحل انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها عشرة مرشحين يمثلون عشرة أحزاب مصرية وهم:
1- محمد حسنى مبارك ـ الحزب الوطني الديمقراطي.
2- نعمان محمد خليل جمعة ـ حزب الوفد الجديد.
3- أحمد الصباحي عوض الله خليل ـ حزب الأمة.
4- د/ رفعت محمد العجرودي ـ حزب الوفاق القومي.
5- د/ فوزي خليل محمد غزال ـ حزب مصر 2000.
6- ممدوح محمد أحمد قناوي ـ الحزب الدستوري الاجتماعي.
7- أسامة محمد عبدالشافي شلتوت ـ حزب التكافل.
8- أيمن عبدالعزيز نور ـ حزب الغد.
9- وحيد فخرى الأقصرى ـ حزب مصر العربي الاشتراكي.
10- إبراهيم محمد عبدالمنعم ترك ـ حزب الاتحادي الديمقراطي.
وسط مناخ مـن النزاهة والحياد أشاد به الكثير من المتابعين للانتخابات من أنحاء العالم.. تم إجراء التصويت وأسفرت الانتخابات عن النتائج التالية:
ـ عدد المقيدين في جداول الانتخابات: 31826284 ناخب.
ـ عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 7305036 ناخب.
ـ عدد الأصوات الباطلة: 173185
ـ عدد الأصوات الصحيحة: 7131851
ـ نتيجة المرشحين
1ـ الرئيس/ محمد حسنى مبارك ـ الحزب الوطني الديمقراطي ـ رمز الهلال ـ عدد الأصوات 6.316.784.
2ـ د. أيمن عبد العزيز نور ـ حزب الغد ـ رمز النخلة ـ عدد الأصوات 540.405.
3ـ نعمان محمد خليل جمعة ـ حزب الوفد الجديد ـ رمز الشعلة ـ عدد الأصوات 208.891.
4ـ أسامة محمد عبدالشافي شلتوت ـ حزب التكافل ـ رمز الهرم ـ عدد الأصوات 29.857.
5ـ وحيد فخري الأقصرى ـ حزب مصر العربي الاشتراكي ـ رمز الشمس ـ عدد الأصوات 11.881.
6ـ إبراهيم محمد عبدالمنعم ترك ـ حزب الاتحادي الديمقراطي ـ رمز الفنار ـ عدد الأصوات 5831.
7ـ ممدوح محمد أحمد قناوي ـ الحزب الدستوري الاجتماعي ـ رمز البيت ـ عدد الأصوات 5481 .
8ـ أحمد الصباحي عوض الله خليل ـ حزب الأمة ـ رمز الكتاب ـ عدد الأصوات 4393.
9ـ د/ فوزي خليل محمد غزال ـ حزب مصر 2000 ـ رمز السنبلة ـ عدد الأصوات 4222
10ـ رفعت محمد العجرودي ـ حزب الوفاق القومي ـ رمز المصباح الضوئي ـ عدد الأصوات 4106.
تعديل قانون مجلس الشعب
صدر في شهر يوليو 2005 القانون رقم 175 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.. وقد استهدف تعديل هذا القانون أمرين هما:
أـ تطوير أحكام قانون مجلس الشعب في اتجاه دعم وتعزيز الممارسة الديمقراطية للشعب لضمان صدق التعبير عن إرادة المواطنين من منطلق أن الشعب هو مصدر السلطات وضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة تنظيم الدعاية الانتخابية.
ب ـ مراجعة نصوص قانون مجلس الشعب التي كشف التطبيق العملي عن الحاجة إلي تعديلها أو توضيح ما تتضمنه من أحكام.
وفي هذا الإطار اشتمل تعديل قانون مجلس الشعب على ما يلي:
إعادة تنظيم الدعاية الانتخابية وفي هذا الشأن استبدل القانون نصاً جديداً للمادة الحادية عشرة وتضمن التعديل نصوصاً تماثل تلك التي وردت في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك قانون انتخابات رئاسة الجمهورية من حيث النص علي عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين والالتزام بالوحدة الوطنية وحظر استخدام أموال ومرافق الدولة في الدعاية الانتخابية وتجريم تلقي المرشحين أموالاً من الخارج.
النص علي ضرورة حصول المرشحين لعضوية مجلس الشعب علي شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل بالنسبة لمواليد عام 1970 وما بعدها وهو نص يتماشى مع التطور الاجتماعي والتعليمي في البلاد في الثلاثين عاماً الأخيرة.
نص القانون أيضاً علي زيارة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو مجلس الشعب إلي ألف جنيه شهرياً وهو نص يواكب التغير في القيمة الشرائية للنقود حيث لم تتعدل قيمة المكافأة منذ سنوات طويلة، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الشعب حيث قرر القانون أن تكون مكافآته مساوية لما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية. نص التعديل علي إلغاء الفترة الأخيرة من المادة السادسة بقصد تأكيد أن كل مرشح أياً كان عمره عليه أن يتقدم بشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وذلك لمنع قبول مرشحين لا يتوافر فيهم هذا الشرط مما يؤدي إلي بطلان عضويتهم بعد ذلك، وفي هذا النص التزام بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير أحكام المادة السادسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
تعديل قانون مجلس الشورى
صدر في شهر يوليو 2005 القانون 176 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وقد تضمن هذا التعديل ما يلي:
أسلوب الانتخاب التكميلي في حالة خلو مكان أحد أعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حيث جاء النص مؤكداً أن ذلك يتم عبر انتخاب عضو جديد ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب وهو نص شبيه لما تم أيضاً في تعديل قانون مجلس الشعب للقضاء علي جدل ثار مراراً حول ما إذا كان الانتخاب يتم بين من تقدموا للترشيح أول مرة فقط أم يفتح باب الترشيح أمام الجميع.
اشتمل التعديل علي نص بشأن ضرورة حصول المرشحين من مواليد عام 1970 وما بعدها علي شهادة إتمام التعليم الأساسي كحد أدني، وأيضاً رفع مكافأة العضو إلي ألف جنيه شهرياً ومكافأة رئيس مجلس الشورى إلي مبلغ يساوي مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية.
تعديل قانون الأحزاب السياسية صدر في شهر يوليو 2005 القانون رقم 177 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية متضمناً تعديلات تتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية.
بالنسبة لشروط التأسيس تم التيسير فيها إلي حد بعيد حيث أضيف بند اشترط ألا يكون للحزب اسم أي حزب آخر أو يشابهه، وبند أخر اشترط عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه مع الدستور ومقتضيات الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وبند ينص علي وجوب أن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة وأن يكون المنتمي لعضوية الحزب متمتعاً بحقوقه السياسية، وبالنسبة لإجراءات طلب تأسيس الحزب أوجب القانون تقديم إخطار كتابي إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب موقعاً عليه من ألف عضو من المؤسسين من عشر محافظات وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة.
بالنسبة لتشكيل لجنة شئون الأحزاب فقد تم تعديله أيضا لتظل برئاسة رئيس مجلس الشورى ولكن بعضوية وزيرين فقط هما وزير الداخلية ووزير شئون مجلس الشعب وثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ونوابهم ممن لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين للأحزاب السياسية.
وتختص لجنة شئون الأحزاب بفحص ودراسة إخطارات التأسيس ونص القانون علي أن يصدر قرار اللجنة في تسعين يوماً تالياً للإخطار بدلاً من أربعة أشهر في القانون السابق، وإذا انقضت المدة دون صدور قرار اللجنة يعتبر ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب.
نص القانون الجديد علي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الجوانب المالية للأحزاب، وأبقي القانون علي حق الحزب في إصدار الصحف دون التقيد بالحصول علي الترخيص المقرر بما لا يجاوز صحيفتين لكل حزب، كما نص علي تقرير دعم مالي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته السنوية بموازنة مجلس الشورى ويبلغ مائة ألف جنيه سنوياً ولمدة عشر سنوات ويستمر الدعم بعد ذلك إذا فاز أحد مرشحي الحزب في احد مقاعد مجلسي الشعب أو الشورى، ويضاف إليه خمسة ألاف جنيه عن كل مقعد يفوز به الحزب في أي من المجلسين بحد أقصي نصف مليون جنيه لكل حزب.
واستناداً لهذه الخطوات الهامة على طريق تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر بدأت مرحلة جديدة بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أمام مرشحي الأحزاب والمستقلين الذين يمكنهم توفير التأييد الذي نص عليه الدستور، لتجرى الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر 2005 بين أكثر من مرشح.
4ـ استكمالاً لما شهدته مصر من إصلاحات سياسية خلال عام 2005، والتي كان من أهمها تغيير أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية.. وجه الرئيس مبارك في 26 ديسمبر 2006، رسالة إلى مجلسي الشعب والشورى تتضمن مقترحات بإجراء تعديلات دستورية، شملت 34 مادة من مواد الدستور في إطار ما التزم به الرئيس وما أكده في برنامجه الانتخابي من ضرورة استكمال البناء الديمقراطي بمزيد من الإصلاحات الدستورية والتشريعية بما يكفل ضمان الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين وسيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات علي أساس حقوق المواطنة.
كما جاءت التعديلات الجديدة في إطار ما أكده الرئيس في برنامجه من التزام بالعمل مع المجالس النيابية لتبني التعديلات الدستورية والتشريعية الجديدة في إطار حوار مجتمعي يشمل مصر كلها بما يضمن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق التوازن بينهما ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة.
استهدفت التعديلات الدستورية وعملية تحديث الدستور المضامين والدلالات التالية:
أ- أهمية التعديلات الدستورية، وتتمثل في:
ـ أكبر وأهم تعديلات تدخل على الدستور الحالي منذ إصداره عام 1971.
ـ نقل نوعية ومرحلة جديدة للتطور الدستوري في مصر منذ عام 1952، مقارنة بكل الدساتير التي صدرت في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بشكل النظام السياسي والعلاقة بين السلطات.. الخ.
ـ نقلة عصرية للدستور وتجعله أكثر توافقاً مع المتغيرات المعاصرة، سواء المتغيرات السياسية أو الاقتصادية.
ـ تؤدى إلى العديد من الممارسات السياسية والديمقراطية الجديدة خاصة ما يتعلق بزيادة دور البرلمان والحكومة والمحليات وتطوير الحياة الحزبية.
ب- تقوية دور البرلمان من خلال:
ـ إعطاء البرلمان دور أكبر في تعديل الموازنة وتحديد أولوياتها.
ـ إعطاء دور للبرلمان في الموافقة على برنامج الحكومة عند تشكيلها.
ـ إعطاء دور للبرلمان في سحب الثقة من الحكومة دون الحاجة للاستفتاء.
ج ـ تقوية دور الأحزاب من خلال:
ـ تبنى النظام الانتخابي الأمثل الذي يعطى تمثيل أفضل للأحزاب في البرلمان.
ـ إتاحة فرصة أكبر للأحزاب للتقدم بمرشحين في انتخابات الرئاسة.
دـ استقلال القضاء من خلال:
ـ إلغاء المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم.
ـ إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هـ ـ تعزيز حقوق المواطن:
ـ في أن يعيش حياة آمنة بعيداً عن خطر الإرهاب من خلال إصدار قانون جديد للإرهاب.
ـ في الاختيار بين أكثر من مرشح في انتخابات الرئاسة.
ـ في أن يحدد أولويات الموازنة العامة للدولة من خلال ممثليه في البرلمان.
ـ في انتخاب برلمان أكثر تمثيلاً للأحزاب والمرأة.
ـ تسهيل حق المواطن في التصويت في الانتخابات من خلال تطوير العملية الانتخابية.
ـ تطوير المحليات والخدمات التي تقدمها للمواطن من خلال اللامركزية.
وعلى مدار شهرين متكاملين جرت مناقشات وحوارات على المستوى البرلماني والممثلة في مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى المناقشات المجتمعية لشخصيات سياسية، وقانونية، وأيضاً فكرية. وقد وافق مجلس الشورى في 13/3/2007، ومجلس الشعب في 19/3/2007، بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة بعد نقاش موسع شاركت فيه كافة الاتجاهات بالمجلسين.
وفي 26 من مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات المطروحة للمواد الـ 34 من قبَل الشعب تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات والتي ترأسها وزير العدل وبمشاركة رجال القضاء. وقد أُعلنت نتيجة الاستفتاء في 27 مارس 2007 وكانت نتيجته كالأتي:
ـ عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 35 مليونا و865 ألفاً و660 مواطناً.
ـ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 9 ملايين و701 ألف و833 مواطناً بنسبة 27.1 % من عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء.
ـ عدد الأصوات الصحيحة بلغ 9 ملايين و449 ألفاً و174 صوتاً بنسبة 97.4%.
ـ عدد الأصوات الباطلة 252 ألفاً و695 صوتا بنسبة 2.6%.
ـ عدد الموافقين 7 ملايين و172 ألفا و436 مواطناً بنسبة 75.9%.
وقد أصبحت هذه التعديلات سارية بالفعل بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية في 29 مارس 2007.