Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
اتفاقيه الجراءم الحاسوبيه 2001 فى دول الاتحاد الأوروبى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقيه الجراءم الحاسوبيه 2001 فى دول الاتحاد الأوروبى



Medhat Karram
04-27-2008, 05:01 PM
ل ا ت ف ا ق ي ة ا ل ع ا ل م ي ة (ا ل ا و ليغال و ب ي ة) ل ج ليغال ا ئ م ا ل ك م ب ي و ت ليغال ل ع ا م 2001 اتفاقيه الجراءم الحاسوبيه 2001 الديباجه والدول الاعضاء في مجلس اوروبا والدول الاخري ، هذا الموقع اذ ان هدف مجلس اوروبا هو تحقيق مزيد من الوحده بين الاعضاء. اذ قيمه تعزيز التعاون مع الدول الاخري الموقعه علي هذه الاتفاقيه. واقتناعا منها بضروره القيام ، علي سبيل الاولويه ، مشترك السياسه الاجراميه التي تهدف الي حمايه المجتمع من الجريمه الالكترونيه ومنها اعتماد التشريعات المناسبه وتعزيز التعاون الدولي ؛ تدرك التغيرات العميقه التي احدثتها ديغيتاليساتيون والتقارب ، واستمرار العولمه في شبكات الحاسوب. قلق وخطر في ان الحاسوب وشبكات المعلومات الالكترونيه يمكن استخدامها في ارتكاب الجراءم الجناءيه وان الادله علي هذه الجراءم المتصله يمكن تخزينها ونقلها من هذه الشبكات. اذ ان الحاجه الي التعاون بين الدول والقطاع الخاص في مكافحه الجريمه الالكترونيه والحاجه الي حمايه المصالح المشروعه وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات في التنميه ؛ ان الاعتقاد فعاله لمكافحه الجريمه الالكترونيه ، يتطلب زياده سرعه الاداء الجيد والتعاون الدولي في المساءل الجناءيه. واقتناعا منها بان هذه الاتفاقيه هي ضروريه لردع اجراءات ضد السريه والسلامه وتوفر النظم الحاسوبيه والشبكات والبيانات الحاسوبيه ، وكذلك استخدام هذه النظم والشبكات والبيانات ، التي تنص علي تجريم هذا السلوك ، كما يرد في هذه الاتفاقيه ، وتعتمد السلطات الكافيه الفعاله لمكافحه هذه الجراءم ، التي تيسر الكشف والتحقيق والمقاضاه علي هذه الجراءم علي الصعيدين المحلي والدولي ، وتوفير الترتيبات السريعه ويعتمد التعاون الدولي ؛ واذ تضع في اعتبارها الحاجه الي ضمان توازن مناسب بين مصالح انفاذ القانون واحترام حقوق الانسان الاساسيه المنصوص عليها في 1950 من مجلس اوروبا اتفاقيه حمايه حقوق الانسان والحريات الاساسيه ، 1966 الامم المتحده الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ، فضلا عن الحقوق الاخري ينطبق علي المعاهدات الدوليه لحقوق الانسان ، التي تءكد حق كل انسان في اعتناق الاراء دون تدخل ، وكذلك الحق في حريه التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي و ونقل المعلومات والافكار من كل نوع ، بصرف النظر عن الحدود ، والحقوق المتعلقه باحترام الخصوصيه. تضع ايضا من حمايه البيانات الشخصيه ، وتمنح مثل من مجلس 1981 والاتفاقيه الاوروبيه لحمايه الافراد فيما يتعلق بالمعالجه الاليه للبيانات الشخصيه. وفي 1989 علي اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الطفل واتفاقيه منظمه العمل الدوليه لعام 1999 بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفوريه للقضاء عليها. اخذا بعين الاعتبار القاءمه مجلس من اوروبا الاتفاقيات للتعاون في المجال الجناءي كذلك مماثله المعاهدات التي توجد بين الدول الاعضاء في مجلس اوروبا ودول اخري واذ ان هذه الاتفاقيه هو ان تكمل تلك الاتفاقيات بغيه جعل التحقيقات الجناءيه والاجراءات المتعلقه بالجراءم الجناءيه المتعلقه بنظم الحاسوب والبيانات اكثر فعاليه وللتمكن من جمع الادله الالكترونيه من عمل اجرامي ؛ ترحب بالتطورات الاخيره التي والتفاهم الدولي وتعزيز التعاون في مكافحه الجراءم الالكترونيه ، بما في ذلك اعمال الامم المتحده ، والتنميه ، والاتحاد الاوروبي ومجموعه الثمانيه. تشير التوصيه nƒ ص (85) 10 بشان عمليه تطبيق الاتفاقيه الاوروبيه بشان المساعده المتبادله في المساءل الجناءيه في مجال الانابات القضاءيه علي اعتراض الاتصالات والتوصيه nƒ ص (88) 2 علي القرصنه في مجال حق المءلف والحقوق المجاوره ، التوصيه nƒ ص (87) 15 تنظيم استخدام البيانات الشخصيه في قطاع الشرطه والتوصيه nƒ ص (95) 4 علي حمايه البيانات الشخصيه في مجال الاتصالات والخدمات مع اشاره خاصه الي الخدمات الهاتفيه وكذلك التوصيه nƒ ص (89) 9 عن الحواسيب المتصله عبر تقديم المبادء الوطنيه التشريعيه المتعلقه بتعريف بعض جراءم الحاسوب والتوصيه nƒ ص (95) 13 بشان المشاكل لقانون الاجراءات الجناءيه المرتبطه بتكنولوجيا المعلومات. وبالنسبه الي القرار رقم 1 الذي اعتمده وزراء العدل الاوروبيين في المءتمر 21 (براغ ، حزيران 1997) ، اوصت لجنه من الوزراء الي دعم العمل الذي تقوم به اللجنه الاوروبيه في للمشاكل الجناءيه عن الجريمه الالكترونيه في لجعل القانون الجناءي المحلي احكام اقرب الي بعضها البعض ويمكن استخدام وساءل فعاله للتحقيق بشان هذه الجراءم ، كما ان القرار اتخذ nƒ 3 في 23 مءتمر وزراء العدل الاوروبيين (لندن ، حزيران 2000) ، الذي شجع الاطراف المتفاوضه علي مواصله جهودها لايجاد حلول ملاءمه لتمكين اكبر عدد ممكن من الدول علي الانضمام الي الاتفاقيه واعترفت بحاجه الي سرعه وكفاءه نظام التعاون الدولي ، النحو الذي ياخذ بعين الاعتبار المتطلبات المحدده مكافحه الجريمه الالكترونيه. وايضا بالنسبه الي خطه العمل التي اعتمدها رءساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في مجلس اوروبا ، بمناسبه قمتهم الثانيه (ستراسبورغ ، 10 - 11 اكتوبر 1997) ، الي ايجاد ردود مشتركه علي تطوير التكنولوجيات الجديده للمعلومات و استنادا الي المعايير والقيم التابعه لمجلس اوروبا ؛ قد اتفقتا علي ما يلي : الفصل الاول - استخدام المصطلحات الماده 1 - التعاريف لاغراض هذه الاتفاقيه : . "نظام الحاسوب" يعني اي جهاز او مجموعه من الدول ، او اجهزه ذات صله واحده او اكثر من التي وعملا ، الي برنامج يءدي اليه من تجهيز البيانات. . "البيانات الحاسوبيه" يعني اي تمثيل الحقاءق والمعلومات والمفاهيم في شكل مناسب في تجهيز نظام حاسوبي ، بما في ذلك برنامج مناسب الي قضيه نظام حاسوبي الي اداء الوظيفه ؛ . "مقدم الخدمه" يعني : . اي كيان او القطاع العام ان يوفر علي المستفيدين من الخدمه والقدره علي الاتصال عن طريق نظام الكومبيوتر ، و 2. ان اي كيان اخر العمليات او مخازن البيانات علي الكمبيوتر عن هذه الاتصالات من الخدمه او مستخدمي هذه الخدمه. . "حركه البيانات" يعني اي الحاسوب البيانات المتعلقه الي الاتصال بواسطه نظام حاسوبي ، الناتجه عن نظام حاسوبي جزءا في سلسله من الاتصالات وتشير الرساله في الاصل والمقصد ، الطريق وقت وتاريخ وحجم ومده ، او نوع من الاسباب الخدمه. الفصل الثاني - التدابير التي يتعين اتخاذها علي المستوي الوطني 1 - قسم القانون الجناءي الموضوعي 1 - عنوان الجراءم ضد سلامه وسريه ، وتوافر الحاسوب ونظم المعلومات الماده 2 - الوصول غير كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ، والوصول الي كل او اي جزء من نظام حاسوبي دون حق. يجوز للدوله الطرف الطالبه ان تكون الجريمه ارتكبت المخالفه من التدابير الامنيه ، بقصد الحصول علي البيانات الحاسوبيه او غيرها غير قصد ، او في ما يتعلق بايجاد نظام الحاسوب التي ترتبط بالحاسوب ونظام. الماده 3 - غير اعتراض كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ، والاعتراض دون حق وتقدم من الوساءل التقنيه وغير العلنيه عبر الحاسوب البيانات ، او في نظام حاسوبي ، من الاشعاعات الكهرومغناطيسيه بما نظام حاسوبي تنفيذ هذه البيانات الحاسوبيه. يجوز للدوله الطرف الطالبه ان تكون الجريمه ارتكبت بقصد او غير ، وبالنسبه الي نظام حاسوبي الي اخر يرتبط نظام الحاسوب. الماده 4 - التدخل البيانات 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ، والضرر ، وحذف تدهور التغيير ، او قمع بيانات الحاسوب دون حق. 2. لا يجوز لاي طرف ان يحتفظ بحق المطالبه بان السلوك الموصوف في الفقره 1 للضرر نتيجه خطيره. الماده 5 - نظام التدخل كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ، وخطيره تعوق دون حق من اداء نظام حاسوبي من ادخال ويحيل والضرر ، حذف ، تدهور وتغيير او قمع الحاسوب البيانات. الماده 6 - اساءه استخدام اجهزه 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا وبدون حق : . انتاج وبيع وشراء واستخدام ، استيراد ، توزيع او اتاحه اخري : 1. وسيله ، بما في ذلك وضع برنامج الحاسوب او مع اساسا بغرض ارتكاب اي من الافعال المجرمه وفقا للماده 5 - 2. 2. كلمه حاسوب ، او الحصول قواعد البيانات ، والتي ككل او اي جزء من نظام حاسوبي قادر علي الوصول ومع ان القصد تستخدم لغرض ارتكاب اي جريمه من الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 - 5. و . حيازه اي من الاصناف المشار اليها في الفقرات (ا) (1) او (2) اعلاه ، مع ان الغرض من استخدامها لغرض ارتكاب اي جريمه من الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 - 5. يجوز لاي طرف من القانون الي ان عددا من هذه البنود يكون لديه قبل تولي المسءوليه الجناءيه. 2. ان هذه الماده لا يمكن تفسيره والمسءوليه الجناءيه التي تفرض انتاج وبيع وشراء واستيراد واستخدام توزيع او توفير او حيازه المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده ليس لغرض ارتكاب الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 الي 5 من هذه الاتفاقيه ، مثل واذن اختبار او حمايه نظام حاسوبي. 3. كل طرف ان تحتفظ بحق عدم تطبيق الفقره 1 من هذه الماده ، علي ان هذا التحفظ لا يعني بيع ، او توزيع غير اتاحه البنود المشار اليها في الفقره 1 (ا) (2). "2 - الجراءم المتصله بشبكه الحواسيب الماده 7 - الحاسوبيه التزوير كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا وبدون حق ، والمدخلات ، تعديل ، الغاء ، او قمع الحاسوب والبيانات زاءف في البيانات عن قصد ويمكن ان ينظر الي تصرف او لاغراض قانونيه واذا كانت حقيقيه ، والنظر فيما اذا كانت البيانات مباشره واليا واضح. لا يجوز لاي طرف ان تطلب نيه او الاحتيال ، وسوء النيه ، قبل تولي المسءوليه الجناءيه. الماده 8 - الحاسوبيه الاحتيال كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا وبدون حق ، والتسبب في خساءر في الممتلكات و: . اي مساهمه ، وتعديل او حذف بيانات من قمع والحاسوب . اي تدخل في سير عمل نظام حاسوبي ، المزيفه او غير قصد ، من الجهه الحق ، دون منفعه اقتصاديه علي نفسه او علي الاخر. "3 - الجراءم ذات المحتوي الماده 9 - الجراءم المتصله الاطفال الاباحيه 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ودون وجه حق ، وبعد اجراء : . انتاج المواد الاباحيه بغرض توزيعها عن طريق نظام الحاسوب. . عرض او توفير المواد الاباحيه عن طريق نظام الحاسوب. . توزيع او نقل المواد الاباحيه عن طريق نظام الحاسوب. . شراء المواد الاباحيه عن طريق نظام الحاسوب نفسه او اخر ؛ . حيازه المواد الاباحيه في حاسوب او نظام الحاسوب في تخزين البيانات المتوسطه. 2. لاغراض الفقره 1 اعلاه "الاطفال الاباحيه" التي تشمل المواد الاباحيه المصابين ل : . ثانويه تشارك في السلوك الجنسي الصريح. . شخص تبدو بسيطه تعمل في السلوك الجنسي الصريح. . صور تمثل اقعيه بسيطه تعمل في السلوك الجنسي الصريح. 3. لاغراض الفقره 2 اعلاه ، عباره "طفيفه" تشمل جميع الاشخاص تحت 18 سنه من العمر. يجوز لاي طرف ، وذلك يتطلب الحد الادني للسن ، الذي يجب الا يقل عن 16 سنه. 4. كل طرف ان تحتفظ بحق عدم تطبيق كليا او جزءيا ، الفقره 1 (د) و 1 (ه) ، و 2 (ب) و 2 (ج). 4 - عنوان الجراءم المتعلقه بانتهاكات حقوق وذات حقوق الماده 10 - الافعال المتصله بانتهاكات حقوق المءلف والحقوق المرتبطه بها 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي علي انتهاك حقوق و وتحدد بموجب قانون ذلك الطرف استنادا الي الالتزامات التي تعهدت بها بموجب قانون باريس في 24 تموز 1971 من اتفاقيه برن بشان حمايه المصنفات الادبيه والفنيه ، والاتفاق بشان الجوانب المتصله بالتجاره من حقوق الملكيه الفكريه والويبو المءلف المعاهده ، ومع استثناء اي من الحقوق الادبيه التي تمنحها هذه الاتفاقيه ، هذه الاعمال التي ترتكب عمدا وعلي نطاق تجاري وذلك عن طريق نظام الكومبيوتر. 2. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي علي انتهاك حقوق المتصله ، وتحديد اطار القانون ومن هذا الطرف ، بناء علي الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيه الدوليه لحمايه فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتيه والبث المنظمات به في روما (اتفاقيه روما) ، والاتفاق بشان الجوانب المتصله بالتجاره من حقوق الملكيه الفكريه والويبو الاداء والتسجيلات الصوتيه و ومع استثناء اي من الحقوق الادبيه التي تمنحها هذه الاتفاقيه ، هذه الاعمال التي ترتكب عمدا وعلي نطاق تجاري وذلك عن طريق نظام الكومبيوتر. 3. لا يجوز لاي طرف ان تحتفظ بحق عدم فرض المسءوليه الجناءيه بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه الماده ، في ظروف محدوده علي ان غير فعاله ساءل متاحه وان هذا التحفظ لا الخروج من الحزب الالتزامات الدوليه المنصوص عليها في الصكوك الدوليه المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه الماده. 5 - عنوان فرعي المسءوليه والعقوبات الماده 11 - ومحاوله ارتكاب او التحريض 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ، المساعده او التحريض علي ارتكاب اي جريمه من الجراءم المنصوص عليها في الماده 10 - 2 من هذه الاتفاقيه وذلك بقصد ارتكاب هذه الجريمه. 2. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتجريم الافعال التاليه في اطار قانونها الداخلي ، في حال ارتكابها عمدا ومحاوله ارتكاب اي جريمه من الجراءم المنصوص عليها في الماده 3 من 5 ، 7 ، 8 ، 9 (1) و 9 ج (1) من هذه الاتفاقيه. 3. كل دوله ان تحتفظ بحق عدم تطبيق ، او في الجامعه ، في اطار الفقره 2 من هذه الماده. الماده 12 - المسءوليه المشتركه 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لضمان ان يكون الشخص الاعتباري مسءولا عن مجرم وفقا لهذه الاتفاقيه ، ملتزمه علي الاستفاده من اي شخص طبيعي ، اما العمل بشكل فردي او كجزء من جهاز الشخص الاعتباري الذي يتولي منصب قيادي داخل الشخص الاعتباري ، علي اساس : . سلطه تمثيل الشخص الاعتباري ؛ . سلطه اتخاذ قرارات نيابه عن الشخص الاعتباري ؛ . سلطه التحكم في الشخص الاعتباري. 2. جانب من الحالات التي ينص عليها في الفقره 1 ، كل طرف ان يتخذ التدابير اللازمه لضمان ان يكون الشخص الاعتباري مسءولا فيها وانعدام الاشراف او السيطره من قبل شخص طبيعي المشار اليها في الفقره 1 قد مكن اللجنه من مجرم وفقا لهذه الاتفاقيه لصالح ذلك الشخص الاعتباري من شخص طبيعي يتصرف تحت سلطتها. 3. رهنا بالمبادء القانونيه للدوله الطرف ، مسءوليه الشخص الاعتباري قد تكون جناءيه او مدنيه او اداريه. 4. هذه المسءوليه دون مساس بالمسءوليه الجناءيه للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجراءم. الماده 13 - العقوبات والتدابير 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لضمان ان الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 - 11 يعاقب فعاله ومتناسبه ورادعه العقوبات ، التي تشمل الحرمان من الحريه. 2. كل طرف لضمان ان الاشخاص الاعتباريين الذين تلقي عليهم المسءوليه وفقا لاحكام الماده 12 تخضع فعاله ومتناسبه ورادعه لجزاءات جناءيه او غير جناءيه او تدابير ، بما في ذلك الجزاءات النقديه. 2 - قسم القانون الاجراءي "1 - احكام مشتركه الماده 14 - في نطاق الاحكام الاجراءيه 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتحديد الصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب لغرض معين التحقيقات الجناءيه او الاجراءات. 2. الا وجه اخر تقدم في الماده 21 ، تطبيق كل طرف السلطات والاجراءات المشار اليها في الفقره 1 : . الجراءم المنصوص عليها في الماده 11 من هذه الاتفاقيه ؛ . الجراءم الاخري التي ترتكب عن طريق نظام الكومبيوتر. و . وجمع الادله الالكترونيه في شكل اجرامي. 3. . كل طرف ان يحتفظ بالحق في تطبيق التدابير المشار اليها في الماده 20 فقط الي فءات من الجراءم او الجراءم المحدده في التحفظ ، وقدمت مجموعه من ان هذه الجراءم او فءات الجراءم ليس اكثر من مجموعه محدوده من الجراءم التي تطبق التدابير المشار اليها في الماده 21. كل طرف في هذا التحديد يمكن ان تحفظ واوسع من تطبيق هذا الاجراء المشار اليه في الماده 20. . فيها طرفا ، بسبب القيود في التشريعات الساريه وقت صدور هذه الاتفاقيه ، ليس من اجل تطبيق التدابير المشار اليها في المادتين 20 و 21 علي الرساءل التي ارسلت في نظام حاسوبي الي مقدم الخدمه ، الذي النظام . هي التي تعمل لصالح مجموعه مغلقه من المستخدمين ، و 2. لم لا يستخدم شبكات الاتصالات العامه ولا صله مع اخر ، كان نظام الحاسوب العامه او الخاصه ، ان الحزب قد تحتفظ بحق عدم تطبيق هذه التدابير علي هذه الاتصالات. كل طرف في هذا التحديد يمكن التحفظ علي نطاق وتطبيق التدابير المشار اليها في المادتين 20 و 21. الماده 15 الشروط والضمانات 1. كل طرف لضمان ان انشاء وتنفيذ وتطبيق الصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب خاضعه للشروط والضمانات المنصوص عليها في قانونها الداخلي ، التي تنص علي توفير حمايه حقوق الانسان والحريات ، بما الحقوق الناشءه فقا للالتزامات التي تعهدت بها في 1950 مجلس اوروبا اتفاقيه حمايه حقوق الانسان والحريات الاساسيه ، و1966 الامم المتحده الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ، وغيرها من الصكوك الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان ، وهي تتضمن مبدا التناسب. 2. هذه الشروط والضمانات ، والمناسبه في ضوء طبيعه هذه الدوله او الاجراءات المعنيه ، في جمله امور ، ما القضاءيه او المستقله الاخري الاشراف ، تبرر الطلب ، وتحديد نطاق ومده هذه الدوله او الداخلي. 3. حيث انه ينسجم مع المصلحه العامه ، ولا الصوت اقامه العدل ، طرفا في تاثير القوي والاجراءات في هذا الباب علي الحقوق والمسءوليات والمصالح المشروعه للاطراف الثالثه. 2 - الاسراع عنوان المحافظه الحاسوب تخزين البيانات الماده 16 - الاسراع حفظ البيانات المخزنه في الكمبيوتر 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتمكين سلطاتها المختصه ان تامر وكذلك علي سرعه الحفظ محدده البيانات الحاسوبيه ، بما في ذلك حركه البيانات ، التي تم تخزينها بواسطه جهاز حاسوبي ، ولا تكون هناك اسباب تدعو الي الاعتقاد بان الحواسيب بيانات خاصه معرضه للضياع او تعديل. 2. حيث يعطي الطرف المعني الي الفقره 1 اعلاه بواسطه امر الي شخص محدد للحفاظ علي الحاسوب في تخزين البيانات الشخص او حيازه المخدرات ، وتتخذ هذه التدابير والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه يلزم الشخص ان الحفاظ علي سلامه تلك البيانات الحاسوب لفتره طويله وكذلك الامر ، بحد اقصي 90 يوما ، تمكن السلطات المختصه الي الكشف عن السعي. لا يجوز لاي طرف ان يقدم علي هذا الامر علي ان تجدد بعد. 3. كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه او تدابير اخري قد يكون من الضروري ان تلزم القيم او الشخص الاخر الذي هو الحفاظ علي الحاسوب البيانات علي كتمان اتخاذ هذه الاجراءات علي الفتره الزمنيه المنصوص عليها في القانون المحلي. 4. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. الماده 17 - حفظ وسرعه الكشف الجزءي من حركه البيانات 1. كل طرف ان تعتمد ، في مجال حركه البيانات التي يتعين الحفاظ بموجب الماده 16 ، وغيرها من التدابير التشريعيه التي قد تكون ضروريه : . ضمان ان هذه الحركه سريعه للحفاظ علي البيانات المتاحه بغض النظر عما اذا كان احد او اكثر من موردي الخدمات والمشاركه في نقل تلك الرساله. و . ولضمان سرعه الكشف علي الجهه المختصه ، او شخص معين من السلطه ان وجود كميه كافيه من حركه البيانات لتمكين الطرف تحديد مقدمي الخدمات وعن طريق اي واحيل البلاغ. 3. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. "3 - بغيه انتاج الماده 18 - نظام الانتاج 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتمكين السلطات المختصه من اجل : . اي شخص في اراضيها ان تقدم بيانات محدده الحاسوب في ان الشخص او حيازه المخدرات ، التي هي مخزنه في الكومبيوتر او نظام الحاسوب تخزين البيانات المتوسطه ؛ و . مقدم خدمه تقديم الخدمات في اقليم الدوله الطرف الي تقديم معلومات تتعلق المشترك الي ان هذه الخدمات في مقدم الخدمه او حيازه المخدرات. 2. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. 3. لاغراض هذه الماده ، "المشترك المعلومات" يعني اي معلومات وارده في شكل بيانات حاسوبيه او اي شكل اخر ، ان تتولي داءره الخدمات المتعلقه المشتركين في خدماتها وغيرها من حركه او محتوي البيانات ، التي يمكن انشاءها : . وهذا النوع من خدمات الاتصالات ، واستخدام التقنيه واخذ الاحكام علي فتره الخدمه. . هويه المشترك ، او عند معالجه البريد والهاتف وغيرها وصول عدد دفع الفواتير والمعلومات المتاحه ، وعلي اساس الداءره اتفاق او ترتيب. . اي معلومات اخري عن موقع وتركيب معدات الاتصال المتاحه علي اساس اتفاق او ترتيب الخدمه. 4 - عنوان البحث والاستيلاء علي الحاسوب تخزين البيانات الماده 19 - البحث والاستيلاء علي الحاسوب تخزين البيانات 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتمكين السلطات المختصه او الي البحث والوصول : . نظام كمبيوتر او جزءا من والحاسوب والبيانات المخزنه فيه. و . الحاسوب تخزين البيانات في الحاسوب المتوسطه البيانات التي يمكن تخزينها ، في اراضيها. 2. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لضمان ان يكون المسءولون عن البحث او وصول محدده نظام الحاسوب او جزء منه ، عملا بالفقره 1 (ا) ، وقد للاعتقاد بان تسعي البيانات مخزنه في الكمبيوتر والنظام او جزء منه في اراضيها ، وهذه البيانات هي مشروعه من الوصول المتاحه او الي النظام الاصلي و هذه السلطات يجب ان يكون من السرعه وتقديم البحث او والوصول الي نظام اخر. 3. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتمكين السلطات المختصه لضبط او امن الحاسوب والوصول الي البيانات والفقرات 1 او 2. ان هذه التدابير تشمل القاءمه : . ولضمان ضبط او نظام حاسوبي او جزء منه او الحاسوب تخزين البيانات المتوسطه ؛ . تقديم والاحتفاظ بنسخه من هذه البيانات الحاسوبيه. . الحفاظ علي وحده تخزين البيانات ذات الحاسوب ؛ و . تقدم اليها او ازاله هذه البيانات في الحاسوب والوصول نظام الحاسوب. 4. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي تكون ضروريه لتمكين سلطاتها المختصه ان تامر اي شخص لديه علم عن اداء نظام الحاسوب وتطبيق تدابير حمايه الكومبيوتر البيانات فيه الي تقديم ، وهو معقول ، والمعلومات الضروريه ، ويمكن ان تقوم هذه التدابير المشار اليها في الفقرتين 1 و 2. 5. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. 5 - عنوان فوري جمع البيانات من الحاسوب الماده 20 - فوري من المشروع جمع البيانات 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتمكين السلطات المختصه الي : . سجل جمع او من خلال تطبيق الوساءل التقنيه في اقليم ذلك الطرف ، و . حمل مقدم الخدمه ، في دورته الحاليه ، ان القدره التقنيه : . سجل جمع او من خلال تطبيق الوساءل التقنيه في اقليم ذلك الطرف ، او 2. التعاون ومساعده السلطات المختصه في جمع وتسجيل ، حركه البيانات الحقيقيه ، في الوقت المحدد ، مع ربط الاتصالات المنقوله في اراضيها عن طريق نظام الكومبيوتر. 2. طرفا فيها ، نظرا الي ان المبادء المعمول بها في النظام القانوني المحلي ، ولا يمكن اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقره 1 (ا) ، وبدلا من ان تتخذ التدابير التشريعيه والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لضمان فوري جمع او تسجيل حركه البيانات المرتبطه الاتصالات المحدده في اراضيها خلال تطبيق الوساءل التقنيه في هذا الاقليم. 3. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه علي تلزيم الخدمات المقدمه الي كتمان حقيقه واي معلومات عن تنفيذ اي الدوله المنصوص عليها في هذه الماده. 4. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. الماده 21 - تدخل في مضمون البيانات 1. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد يكون من الضروري ، في ما يتعلق بمجموعه من الجراءم الخطيره التي يحددها القانون المحلي ، لتمكين السلطات المختصه الي : . سجل جمع او من خلال تطبيق الوساءل التقنيه في اقليم ذلك الطرف ، و . حمل مقدم الخدمه ، في دورته الحاليه ، ان القدره التقنيه : . سجل جمع او من خلال تطبيق الوساءل التقنيه في اقليم ذلك الطرف ، او 2. التعاون ومساعده السلطات المختصه في جمع وتسجيل ، محتوي البيانات ، في الوقت الحقيقي والمحدد من الرساءل المرسله في اراضيها عن طريق نظام الكومبيوتر. 2. طرفا فيها ، نظرا الي ان المبادء المعمول بها في النظام القانوني المحلي ، ولا يمكن اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقره 1 (ا) ، وبدلا من ان تتخذ التدابير التشريعيه والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لضمان فوري جمع او تسجيل البيانات مضمون محدد من الرساءل في اراضيها خلال تطبيق الوساءل التقنيه في هذا الاقليم. 3. كل طرف ان تعتمد التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه علي تلزيم الخدمات المقدمه الي كتمان حقيقه واي معلومات عن تنفيذ اي الدوله المنصوص عليها في هذه الماده. 4. الصلاحيات والاجراءات المشار اليها في هذه الماده يجب ان يخضع المواد 14 و 15. 3 - قسم القضاءيه الماده 22 - السلطه القضاءيه 1. كل طرف ان تعتمد تدابير تشريعيه وغيرها من التدابير ما تراه ضروريا لاقامه ولايتها القضاءيه علي اي جريمه من الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 الي 11 من هذه الاتفاقيه ، عندما يرتكب الجرم : . في اراضيها. او . علي متن سفينه ترفع علم تلك الدوله الطرف ؛ او . علي متن طاءره مسجله بموجب قوانين ذلك الطرف ؛ او . من احد مواطنيها ، اذا كانت الجريمه يعاقب عليها القانون وهي التي ارتكبت جريمه او اذا ارتكبت خارج اقليم الولايه من ايه دوله. 2. كل دوله ان تحتفظ بحق عدم تطبيق او ان تطبق الا في حالات محدده او شروط وقواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفقرتين (1) ا - (1) د من هذه الماده او اي جزء منها. 3. كل طرف ان تتخذ ما يلزم من التدابير لاقامه ولايتها القضاءيه علي الجراءم المشار اليها في الماده 24 ، الفقره (1) من هذه الاتفاقيه ، في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعي ارتكابه الجريمه موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه) وعلي الطرف الاخر ، فقط علي اساس الجنسيه "، بعد التسليم. 4. هذه الاتفاقيه لا تستبعد اي ولايه قضاءيه جناءيه تمارس وفقا للقانون الداخلي. 5. عند اكثر من طرف ولايتها القضاءيه علي المدعي مجرم وفقا لهذه الاتفاقيه ، الي الاطراف المعنيه ، حسب الاقتضاء ، مشاورات بهدف تحديد انسب اختصاص النيابه العامه. الفصل الثالث - التعاون الدولي الماده 1 - المبادء العامه "1 - المبادء العامه المتعلقه بالتعاون الدولي الماده 23 - علي المبادء العامه المتعلقه بالتعاون الدولي والاطراف ان تتعاون مع بعضها البعض ، وفقا لاحكام هذا الفصل ، ومن تطبيق الصكوك الدوليه ذات الصله علي التعاون الدولي في المساءل الجناءيه ، الترتيبات المتفق علي اساس موحد وتبادل التشريعات والقوانين المحليه و وعلي اوسع مدي ممكن من اجل اغراض التحقيقات او الاجراءات الجناءيه المتعلقه بالجراءم المتصله الحاسوب ونظم المعلومات ، او علي جمع الادله الالكترونيه في شكل اجرامي. 2 - عنوان المبادء المتعلقه بتسليم المجرمين الماده 24 - تسليم المجرمين 1. . هذه الماده تطبق علي المجرمين بين الاطراف علي الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 الي 11 من هذه الاتفاقيه ، شريطه ان يكونوا تحت طاءله القوانين من كل الاطراف المعنيه من الحرمان من الحريه لمده لا تقل عن سنه واحده ، او بعقوبه اشد. . حيث يختلف الادني من العقوبه تطبق بموجب الترتيب المتفق علي اساس موحد او التشريعات القاءمه او وجود معاهده لتسليم المجرمين ، بما في ذلك الاتفاقيه الاوروبيه بشان تسليم (الاختبارات رقم 24) وينطبق بين طرفين او اكثر ، الحد الادني للعقوبه المنصوص عليها في هذه الحاله ان تطبيق معاهده او. 2. الجراءم المبينه في الفقره 1 من هذه الماده مدرجا في عداد الجراءم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في اي معاهده لتسليم المجرمين ساريه بين الطرفين. تتعهد الدول الاطراف باعتبار مثل هذه الجراءم جراءم تستوجب تسليم المجرمين في اي معاهده لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها. 3. اذا طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهده طلبا للتسليم من جهه اخري لا تربطها بها معاهده لتسليم المجرمين ، واعتبر ان هذه الاتفاقيه بمثابه الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق باي جرم المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده. 4. الاطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهده ان نعترف الجراءم المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده جراءم خاضعه للتسليم فيما بينها. 5. ويخضع التسليم للشروط التي ينص عليها قانون الدوله الطرف متلقيه الطلب او معاهدات تسليم المجرمين المنطبقه ، بما في ذلك الاسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب في رفض التسليم. 6. ان التسليم جريمه المشار اليها في الفقره 1 من هذه الماده هو رفض الا علي اساس جنسيه الشخص المطلوب تسليمه ، او بسبب طلب الطرف تري ان لها ولايه قضاءيه علي جرم ، وطلب الطرف ان تقدم في القضيه وطلب من الطرف الطالب الي سلطاتها المختصه بقصد المحاكمه وان التقرير النهاءي الي نتاءج والطالبه في الوقت المناسب. هذه السلطات ان تتخذ قرارها واجراء التحقيقات والاجراءات علي النحو ذاته كما في حاله اي جريمه اخري ذات طبيعه مماثله وفقا لقانون ذلك الطرف. 7. . كل طرف ، في وقت التوقيع او عند ايداع وثيقه التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام ، يبلغ الامين العام لمجلس اوروبا واسم وعناوين كل سلطه مسءوله عن القرارات او تلقي طلب التسليم او الاعتقال المءقت في حاله عدم وجود معاهده. . والامين العام لمجلس اوروبا ان يبقي وضع اخر سجل ذلك السلطات التي عينتها الدول الاطراف. كل طرف ان يضمن تفاصيل عقد في السجل صحيحه في كل الاوقات. 3 - عنوان المبادء العامه المتعلقه بتبادل المساعده الماده 25 - المبادء العامه المتعلقه بتبادل المساعده 1. والاطراف تتبادل المساعده المتبادله علي اوسع مدي ممكن من اجل التحقيق او الاجراءات الجناءيه المتعلقه بالجراءم المتصله الحاسوب ونظم المعلومات ، او علي جمع الادله الالكترونيه في شكل اجرامي. 2. كل طرف ان تعتمد ايضا التشريعات والتدابير الاخري التي قد تكون ضروريه لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المواد 27 - 35. 3. كل طرف ان تعلن ، في الحالات العاجله ، تقديم طلبات المساعده المتبادله او الاتصالات المتصله بها من الاسراع ساءل الاتصالات ، بما في ذلك الفاكس او البريد الالكتروني ، الي حد ان هذا يعني توفير مستويات ملاءمه من الامن والتوثيق (بما في ذلك استخدام التشفير ، عند اللزوم) ، مع رسميا تاكيد علي متابعه و التي تتطلب من الطلب. وطلب وقبول الطرف ان ترد علي طلب من اي من وساءل الاتصال السريعه. 4. باستثناء ما ينص عليه المواد في هذا الفصل ، تبادل المساعده ويخضع للشروط التي ينص عليها قانون الدوله الطرف متلقيه الطلب او من التطبيق المتبادل المساعده المعاهدات ، بما في ذلك الاسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب ان ترفض التعاون. وطلب الطرف لا تمارس حقها في رفض المساعده المتبادله في حاله الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 الي 11 فقط علي اساس ان الطلب يتعلق بجرم والتي تعتبر جريمه ماليه. 5. وفيها وفقا لاحكام هذا الفصل ، ولا يجوز طلب الطرف تقديم المساعده المتبادله مشروطه بوجود ازدواجيه التجريم ، ان الحاله تعتبر والوفاء بغض النظر عما اذا كانت قوانين مكان الجريمه في نفس فءه الجراءم او يسمي جريمه من نفس المصطلحات والطالبه ، اذا كان السلوك راء الجريمه التي المساعده من اجلها هي جريمه بمقتضي قوانينها. الماده 26 - المعلومات التلقاءيه 1. يجوز لاي طرف ، ضمن حدود القانون الداخلي ودون طلب مسبق ، الامام علي طرف اخر المعلومات التي تم الحصول عليها في اطار تحقيقاتها الخاصه عندما تري ان افشاء تلك المعلومات قد يساعد الطرف المتلقي في البدء او القيام بتحقيقات او الاجراءات المتعلقه الجناءيه الجراءم المقرره وفقا لهذه الاتفاقيه او قد يءدي الي طلب التعاون من ان الطرف بموجب هذا الفصل. 2. قبل تقديم هذه المعلومات ، وتزويد الطرف وقد طلب ان تظل سريه واستخدامها وفقا للشروط. اذا الطرف المتلقي لا يمكن الوفاء بهذا الطلب ، ويخطر الطرف ، التي تقدم بعد ان تقرر ما اذا كان ينبغي ان تكون المعلومات المقدمه. واذا تلقي الحزب معلومات تقبل الشروط ، وتكون ملزمه لها. "4 - ان الاجراءات المتعلقه طلبات المساعده المتبادله وفي عدم تطبيقها الاتفاقات الدوليه الماده 27 - ان الاجراءات المتعلقه طلبات المساعده المتبادله في عدم تطبيقها الاتفاقات الدوليه 1. لا توجد معاهده لتبادل المساعده او الترتيب علي اساس موحد والتشريعات القاءمه في القوه بين الطالب وطلبت الاطراف ، لاحكام الفقرات 2 الي 10 من هذه الماده لا تطبق. ومن احكام هذه الماده لا تطبق فيها هذه المعاهده ، او ترتيب التشريعات المتاحه ، الا ان الاطراف المعنيه علي تطبيق اي او كل ما تبقي من هذه الماده بدلا منها. 2. . كل طرف ان تعين السلطه المركزيه او السلطات ان تكون مسءوله عن ارسال الاسءله وطلبات المساعده القانونيه المتبادله وتنفيذ تلك الطلبات ، وانتقال الي السلطات المختصه لتنفيذها. . وتبلغ السلطات المركزيه مباشره مع بعضهما البعض. . كل طرف ، في وقت التوقيع او عند ايداع وثيقه التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام ، ان تحيل الي الامين العام لمجلس اوروبا واسماء وعناوين السلطات المعينه في تنفيذ هذه الفقره. . والامين العام لمجلس اوروبا ان يبقي وضع اخر سجل ذلك السلطات المركزيه التي عينتها الدول الاطراف. كل طرف ان يضمن تفاصيل عقد في السجل صحيحه في كل الاوقات. 3. تطلب المساعده المتبادله بموجب هذه الماده يجب ان تنفذ وفقا للاجراءات التي يحددها الطرف الطالب باستثناء التي تتعارض مع قانون الطلب. 4. وقد طلبت الاطراف ، في ذلك الي اسباب رفض المتاحه بموجب الماده 25 ، الفقره (4) ، اذا رفض المساعده : . وطلب يتعلق بجرم الطرف الذي طلب تعتبر جريمه سياسيه او جريمه متصله بجريمه سياسيه. او . ويري ان تنفيذ الطلب يرجح ان يمس بسيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاساسيه الاخري. 5. وقد طلب حزب العمل علي تاجيل طلب ان هذا العمل من شانه ان يضر التحقيقات الجناءيه او الاجراءات التي قامت بها السلطات. 6. قبل رفض او تاجيل المساعده ، وطلبت طرف ، عند الاقتضاء وبعد التشاور مع الدوله الطرف الطالبه للنظر ، وكان قد طلب منح جزءيا او رهنا بما تراه لازما من شروط. 7. وطلب طرف بابلاغ الطرف الطالب بنتاءج تنفيذ طلب المساعده. واذا رفض الطلب او تاجيله ، يتعين ابداء اسباب الرفض او التاجيل. وطلبت ايضا ابلاغ الطرف الطالب اي طرف من الاسباب التي تجعل من المستحيل تنفيذ الطلب او يحتمل التاخير وكبيره. 8. وقد طلب الي الطرف المطلوب منها ان تبقي سريه وان جوهر اي طلب في هذا الفصل باستثناء المدي اللازم لتنفيذ الطلب. واذا طلبت ان الحزب لم تمتثل لطلب السريه ، وابلاغ الطرف الذي يطلب ذلك ، ان تقرر ما اذا كان ينبغي ان يطلب تنفيذ ذلك. 9. . في حال الضروره ، يطلب المساعده المتبادله او الاتصالات المتصله بها ان ترسل مباشره من السلطات القضاءيه في الدوله الطالبه ان هذه السلطات طلبت من الاطراف. في كل هذه الحالات نسخه يرسل في الوقت نفسه الي ان السلطه المركزيه في الحزب وطلب من السلطه المركزيه في الدوله الطالبه. . اي طلب او اتصال تحت هذه الفقره قد تكون من خلال منظمه الشرطه الجناءيه الدوليه (الانتربول). . اذا قدم طلب عملا بالفقره الفرعيه (ا) والسلطه ليست مختصه بالنظر في الطلب ، وان تحيل الطلب الي السلطه الوطنيه المختصه ويبلغ مباشره الطرف الطالبه وان لم تفعل ذلك. . او الاتصالات التي تطلب في هذه الفقره ان لا تشمل الاجراءات القسريه لا يمكن ان تنتقل مباشره من السلطات المختصه في الدوله الطالبه الي السلطات المختصه في الدوله المطلوب منها. . كل طرف ان تعلن وقت التوقيع او عند ايداع صك التصديق ، القبول ، الموافقه او الانضمام ابلغ الامين العام لمجلس اوروبا ان ولدواعي الكفاءه ، الطلبات المقدمه بموجب هذه الفقره ان تكون موجهه الي السلطه المركزيه. الماده 28 - سريه واستخدامها في الحد 1. عندما يكون هناك اي معاهده المساعده المتبادله او الترتيب علي اساس توحيد التشريعات القاءمه او في القوه بين الطالب والمطلوب الاطراف ، وتسري احكام هذه الماده. ومن احكام هذه الماده لا تطبق فيها هذه المعاهده ، او ترتيب التشريعات وهو ما توفر الاطراف المعنيه علي تطبيق اي او كل ما تبقي من هذه الماده بدلا منها. 2. وقد تقدم الحزب الي توفير المعلومات او المواد في الرد علي طلب الاعتماد علي حاله وهو ان : . سريه حيث طلب المساعده القانونيه المتبادله لا يمكن ان يمتثل في وجود هذه الحاله ، او . لا تستخدم التحقيقات او اجراءات غير تلك المذكوره في الطلب. 3. واذا لم يطلب الطرف ان حاله الامتثال اليها في الفقره 2 ، وابلاغ الطرف الاخر ، وعندءذ تحدد ما اذا كانت المعلومات المقدمه من ذلك. عندما يطلب طرف يقبل الشرط ، ويجب الالتزام به. 4. اي طرف ان يقدم معلومات او مواد تخضع الي حاله المشار اليها في الفقره / 2 الي الطرف الاخر ، توضح في ما يتعلق بهذا الشرط ، والاستفاده من هذه المعلومات والمواد. الماده 2 - احكام محدده "1 - المساعده المتبادله بشان التدابير المءقته الماده 29 - الاسراع حفظ البيانات المخزنه في الكمبيوتر 1. لا يجوز لاي طرف ان يطلب الي طرف اخر او غير ذلك علي سرعه حفظ البيانات المخزنه بواسطه جهاز حاسوبي ، التي تقع ضمن اراضي الطرف الاخر واحترام والتي يطلب الطرف ينوي تقديم طلب للحصول علي المساعده المتبادله في البحث او الوصول والاستيلاء ، او تامين مماثله ، او الافصاح عن البيانات. 2. طلب المحافظه في الفقره 1 التي تحدد : . وان السلطه تسعي الي الحفاظ ؛ . جريمه هو موضوع تحقيقات جناءيه او اجراءات وموجز الوقاءع المتصله. . الكمبيوتر وتخزين البيانات من والي المحافظه علي علاقته بجريمه ؛ . اي ان المعلومات المتاحه وتحديد القيم والحاسوب تخزين البيانات او المكان الذي يوجد فيه نظام الحاسوب. . ضروره الحفاظ ؛ و . ان الحزب يعتزم تقديم طلب تبادل المساعده او البحث عن فرص مماثله ، والاستيلاء ، او تامين او الكشف عن الحاسوب تخزين البيانات. 3. عند تلقي طلب من الطرف الاخر ، وطلب كل طرف ان يتخذ التدابير المناسبه للمحافظه علي البيانات والسرعه المحدده وفقا لقانونها الداخلي. لاغراض الاستجابه الي طلب التجريم المزدوج ، الا ان هناك حاجه الي توفير شروط هذه المحافظه. 4. الطرف الذي يتطلب التجريم المزدوج وشرط الاستجابه الي طلب المساعده المتبادله في البحث او الوصول والاستيلاء ، او تامين مماثله ، او الافصاح عن البيانات و/ في مجال اخر من تلك الجراءم المنصوص عليها في المواد 2 الي 11 من هذه الاتفاقيه ، نحتفظ بحقنا في رفض طلب المحافظه في هذه الماده في الحالات التي كان يعتقد ان في وقت كشف شرط التجريم المزدوج لا يمكن ان تتحقق. 5. وبالاضافه الي ذلك ، طلب الي المحافظه الا اذا رفض : . وطلب يتعلق بجرم الطرف الذي طلب تعتبر جريمه سياسيه او جريمه متصله بجريمه سياسيه. او . وطلب الطرف تري ان تنفيذ الطلب يرجح ان يمس بسيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاساسيه الاخري. 6. عندما طلب الطرف تري ان المحافظه لا يضمن المستقبل توافر البيانات او يهدد سريه ، والا يمس الطالبه في التحقيق ، وعلي الفور باخطار الطرف الطالب ، عندءذ تحديد ما اذا كان طلب ان ذلك يمكن تنفيذه. 7. اي الحفاظ يتم في الرد علي الطلب المشار اليه في الفقره 1 اعلاه لمده لا تقل عن 60 يوما في لتمكين الطرف الطالب ان يقدم طلبا البحث او وصول والضبط او وضمان ، او الافصاح عن البيانات. بعد استلام هذه البيانات ، وطلب ان يستمر الحفاظ علي حين ان طلب القرار. الماده 30 - الاسراع في كشف الحفاظ حركه البيانات 1. اذا ، في سياق تنفيذ طلب بموجب الماده 29 الي الحفاظ حركه البيانات بشان الاتصالات الخاصه ، وطلب الطرف يكتشف ان مقدم الخدمه في دوله اخري تشارك في ارسال الرساله ، وطلب الطرف ان يكشف بسرعه والطلب الي الطرف القدر الكافي من البيانات في المشروع من اجل تحديد والخدمات التي تقدم عن طريق الاتصال التي احيلت. 2. كشف حركه البيانات في الفقره 1 قد لا يكون بها اذا : . وطلب يتعلق بجرم الطرف الذي طلب تعتبر جريمه سياسيه او جريمه متصله بجريمه سياسيه. او . وطلب الطرف تري ان تنفيذ الطلب يرجح ان يمس بسيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاساسيه الاخري. "2 - المساعده المتبادله فيما سلطات التحقيق الماده 31 - المساعده المتبادله فيما الوصول من الحاسوب تخزين البيانات 1. لا يجوز لاي طرف ان يطلب طرف اخر البحث او وصول ومصادره او وامنه ، وتكشف البيانات المخزنه بواسطه نظام حاسوبي الواقعه في اقليم الطرف متلقي الطلب ، بما في ذلك البيانات التي تم الحفاظ عليها عملا بالماده 29. 2. وطلب الطرف ان ترد علي طلب من تطبيق المواثيق والقوانين والترتيبات المشار اليها في الماده 23 ، وتمشيا مع الاحكام الاخري ذات الصله من هذا الفصل. 3. وطلب ان يكون في رد علي سبيل الاستعجال فيها : . هناك اسبابا تدعو الي الاعتقاد بان البيانات ذات خاص معرضه للضياع او تعديل. او . ادوات والترتيبات والقوانين المشار اليها في الفقره 2 من اجل الاسراع في توفير التعاون. الماده 32 - عبر الحدود الوصول الي البيانات المخزنه في الحاسوب والتي موافقه علنيه يجوز لاي طرف ، ودون الحصول علي ترخيص من طرف اخر. . الوصول للجمهور (مفتوحه المصدر) الحاسوب تخزين البيانات ، بغض النظر عن البيانات التي تقع جغرافيا ؛ او . الوصول او الحصول ، من نظام حاسوبي في اراضيها ، تخزين البيانات الحاسوبيه موجوده في الطرف الاخر ، ان الحزب علي المشروع وتقديم موافقه الجهه التي تملك سلطه قانونيه تكشف البيانات الي طرف من ان نظام الحاسوب. الماده 33 - المساعده المتبادله فيما فوري وجمع البيانات المرور 1. وتبادل الطرفان تقديم المساعده الي بعضها البعض فيما يتعلق فوري مجموعه من البيانات المرتبطه مع المشروع المحدد الاتصالات المنقوله في اراضيها عن طريق نظام الكومبيوتر. موضوع الفقره 2 ، الي تقديم يخضع للشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون المحلي. 2. كل طرف ان يقدم المساعده في هذه البلدان فيما يتعلق بالجراءم التي فوري من المشروع جمع البيانات ستكون متوفره في اي حاله مماثله المحليه. الماده 34 - المساعده المتبادله فيما اعتراض محتوي البيانات الاطراف المشتركه تقديم المساعده الي بعضها البعض فيما يتعلق فوري جمع او تسجيل البيانات مضمون محدد من الرساءل بواسطه جهاز حاسوبي الي المدي الذي يسمح به الواجب المعاهدات والقوانين المحليه. 3 - عنوان شبكه 24/7 الماده 35 - شبكه 24/7 1. ويعين كل طرف نقطه اتصال متاحه علي مدار 24 ساعه ، 7 ايام في الاسبوع لضمان توفير المساعده المباشره لغرض التحقيق او الاجراءات الجناءيه المتعلقه بالجراءم المتصله الحاسوب ونظم المعلومات ، او من اجل جمع الادله الالكترونيه في شكل اجرامي. ان هذه المساعده ، او ما تيسر ، اذا ما يسمح به القانون الداخلي ، وتنفيذ العمليه مباشره الي : . توفير المشوره التقنيه ؛ . حفظ البيانات عملا بالمادتين 29 و 30. و . جمع الادله ، اعطاء المعلومات القانونيه ، تحديد مكان المشتبه فيهم و. 2. . طرف نقطه اتصال له القدره علي القيام الاتصالات مع جهه الاتصال من طرف واحد علي اساس معجل. . ان نقطه اتصال معينه من طرف ليس جزءا من هذا الحزب السلطه او السلطات المسءوله عن التعاضد او المجرمين ، ونقطه اتصال تكفل وهو من تنسيق مع هذه السلطه او السلطات علي اساس مستعجل. 3. كل طرف ان تكفل تدريب وتجهيز افراد المتاحه لتسهيل تشغيل الشبكه. الفصل الرابع - احكام ختاميه الماده 36 - التوقيع علي وبدء نفاذ 1. يفتح باب التوقيع علي هذه الاتفاقيه من الدول الاعضاء في مجلس اوروبا والدول غير الاعضاء التي شاركت في وضعها. 2. تخضع هذه الاتفاقيه للتصديق او القبول او الموافقه. من صكوك التصديق او القبول او الموافقه يودع لدي الامين العام لمجلس اوروبا. 3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2. 4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the _expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2. Article 37 – Accession to the Convention 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of the Council and which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in Article 20 (d) of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. 2. In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. [3. Any State seeking to accede to the present Convention, which intends to make a declaration under Article 41, shall provide to the Secretary General the proposed statement referred to in that Article. The Secretary General shall submit such a proposed statement to the Contracting States and other States entitled to sit on the Committee of Ministers prior to the decision being taken under paragraph 1 above.] Article 38 – Territorial application 1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2. Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General. 3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General. Article 39 – Effects of the Convention 1. The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of: - the European Convention on Extradition opened for signature in Strasbourg on 13 December 1957 (ETS No. 24); - the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters opened for signature in Strasbourg on 20 April 1959 (ETS No. 30); - the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters opened for signature in Strasbourg on 17 March 1978 (ETS No. 99). 2. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters dealt with in this Convention or otherwise have established their relations on such matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties establish their relations in respect of the matters dealt with in the present convention other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with the Convention’s objectives and principles. 3. Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and responsibilities of a Party. Article 40 – Declarations By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for under Article 2, Article 3, Article 6, paragraph 1 (b), Article 7, Article 9, paragraph 3 and Article 27, paragraph 9 (e). [Article 41 – Federal clause 1. A federal State may notify the Secretary General at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, that it shall assume obligations under Chapter II of this Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship between its central government and constituent States or other similar territorial entities provided that it is still able to co-operate under Chapter III. 2. With regard to the provisions of this Convention, the implementation of which come under the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States of the said provisions with its favourable opinion. 3. When making a declaration under paragraph 1, a federal State shall provide a statement regarding the nature of its federal system, and of the effect of its federal character on the implementation of the Convention.] (1) Article 42 – Reservations By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4. No other reservation may be made. Article 43 – Status and withdrawal of reservations 1. A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date. 2. A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. 3. The Secretary General may periodically enquire with Parties that have made one or more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects for withdrawing such reservation(s). Article 44 – Amendments 1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention as well as to any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 37. 2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment. 3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the European Committee on Crime Problems (CDPC) and, following consultation with the non-member State Parties to this Convention, may adopt the amendment. 4. The **** of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance. 5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof. Article 45 – Settlement of disputes 1. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention. 2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems (CDPC), to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned. Article 46 – Consultations of the Parties 1. The Parties shall, as appropriate, consult periodically with a view to facilitating: a. the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems thereof, as well as the effects of any declaration or reservation made under this Convention; b. the exchange of information on significant legal, policy or technological developments pertaining to cyber-crime and the collection of evidence in electronic form; c. consideration of possible supplementation or amendment of the Convention. 2. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the result of consultations referred to in paragraph 1. 3. The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, as appropriate, facilitate the consultations referred to in paragraph 1 and take the measures necessary to assist the Parties in their efforts to supplement or amend the Convention. At the latest three years after the present Convention enters into force, the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, in co-operation with the Parties, conduct a review of all of the Convention’s provisions and, if necessary, recommend any appropriate amendments. 4. Except where assumed by the Council of Europe, expenses incurred in carrying out the provisions of paragraph 1 shall be borne by the Parties in the manner to be determined by them. 5. The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out their functions pursuant to this Article. Article 47 – Denunciation 1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 48 – Notification The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention of: a. any signature; b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 and 37; d. any declaration made under Article[s] 40 [and 41] or reservation made in accordance with Article 42; e. any other act, notification or communication relating to this Convention. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Strasbourg, on …. 2001, in English and in French, both ****s being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.