المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنوية عن شكل اذن التفتيش



Medhat Karram
04-27-2008, 04:56 PM
لم يشترط المشرع شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون ان يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا باصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة
__________________

Medhat Karram
04-27-2008, 04:56 PM
تسبيب اذن التفتيش
يخضع تسبيب اذن التفتيش الى كل من المادتين 44 من الدستور
مادة(44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلابأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
والماد 91 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1973 (تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكه فى ارتكابها او اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق ان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل مايحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عنها او قعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة . وفى كل الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا).
يتبن من هاتين المادتين ان المشرع لم يوجب تسبيب اذن التفتيش الا اذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فاإذن الصادر بتفتيش شخص ما لايشترط تسبيبة .
كذلك نجد ان كلا المادتان لاتوجبا شكلا معينا للتسبيب الاذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الاذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذى يقدمة الضابط _ طالب الأمر بالتفتيش _ واقتناع النيابة بة واحالتها فى اسباب اذنها الى ذلك المحضر والتحريات

Medhat Karram
04-27-2008, 04:56 PM
سبب اذن التفتيش
اذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا
احكام نقض فىسبب الإذن
• ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة
الطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )
• ان كل مايشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس ل÷
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
• وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافة وقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصود بالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002
• لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
__________________

Medhat Karram
04-27-2008, 04:57 PM
جدية التحريات
التحريات هى عمل من اعمال سلطة التحقيق الا انها تخضع فى جديتها ورقابتها الى سلطة محكمة الموضوع فمحكمة الموضوع ان رأت عدم جدية التحريات او لم تطمئن اليها فلها ان تهدرها ومتى اهدرتها اهدر ماقد ترتب علها من اجراءات تالية والتى منها اصدار اذن بالتفتيش
وعلى ذلك فان الدفع بعدم جدية التحريات من عدمة هو دفع موضوعى تختص بة محكمة الموضوع ولا معقب على رايها ووجهة تكوين عقيدتها فية من محكمة النقض
• من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وان القانون لايشترط شكلا معينا فى الإذن بالتفتيش فلا ينال من صحتة خلوه من بيان مهنة المأذون بتفتيشة او الأماكن التى يتردد عليها طالما انة الشخص المقصود بالإذن .
الطعن رقم 14722 لسنة 68 ق جلسة 9/7/2001
• من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانة متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة على تصرفها فى شان ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون وكانت النيابة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانة لعدم جدية التحريات التى سبقتة بادلة منتجة لا ينازع الطاعن فى ان لها اصلا ثابتا بالأوراق وكان الخطأ فى اسم الطاعن وسنة ومهنتة _ بفرض حصولة _ فى محضر الإستدلال لايقدح فى جدية ماتضمنة من تحريات مادام ان الطاعن هو نفسة المقصود بالتحريات وبالإذن فإن ماينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
الطعن رقم 739 لسنة 68 ق جلسة 4/7/2000

Medhat Karram
04-27-2008, 04:57 PM
المختص بإصدار الإذن
رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معة مختصون باعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها الأول بناء على حقةالواضح فى القانون والأخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة او ممن يقوم مقامة .
ولقد اصبح هذا التفويض على النحو الذى استقر علية العمل فى حكم المفروض بحيث لايستطاع نفية الا بنهى صريح وعلية فاذا اصدر وكيل النيابة اذن تفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل معة لايكون قد اخطأ .

للموضوع بقية تابعنا