Medhat Karram
04-26-2008, 04:33 PM
اذا كانت الجريمة الجنائية تقوم على فكرة الخطأ بمعنى ان الواقعة المنسوبة الى الشخص تشكل جريمه جنائية فان الجريمة التأديبية تقوم ايضا على فكرة الخطأ بمعنى ان الموظف يأتى بافعال او يمتنع عن افعال تمثل انحرافا عن السلوك القويم الذى يتطلبه المجتمع او الوظيفة العامه التى يقوم بأعبائها سواء كان ذلك بقصد او نتيجة اهمال وعدم تحوط 0
واذا كانت الجريمة الجنائية واضحة فى كافة النظم القانونية وذلك لورودها على سبيل الحصر فى قوانين العقوبات فان الجريمة التأديبية تشكل صعوبه لانها لعدم ورودها على سبيل الحصر ولتعلقها بالاخلال بواجبات الوظيفية 0 والواجبات الوظيفية متعددة ولا يتسع المجال لحصرها 0 على انه وان كان من المتعذر حصر وتحديد المخالفات التاديبة بسبب تنوع الوظائف الا انه ليس من العسير بل من الضرورى تحديد الجزاءات التى يمكن توقيعها على جميع المخافات الممك ن وقوعها 0 وازاء ذلك اخذ القضاء فى اغلب الدول على عاتقه تعريف الجريمه التأديبية 0 ومن مجمل التعريفات نستطيع ان نعرف الجريمة التأديبية بانها اتيتن العامل بارادته فعلا ايجابيا او سلبيا يكون من شانه مخالفة الواجبات الوظيفية او ارتكاب المحظورات المنهى عنها فى القانون او فى الواقع او الاخلال بمقتضى الواجب الوظيفى المنوط به تأديته وان يكون من شأن الفعل ان يحط من كرامة الوظيفة 0
اركان الجريمة التأديبية
1/ الركن الشرعى
وتعنى الصفة غير المشروعة للفعل ويتحقق ذلك اما بخضوعه لنص تجريم يقرر القانون عقابا لمن يرتكبه 00 او عدم خضوعه لسبب اباحه 0
2 / الركن المادى
ويعنى ماديات الجريمه والمظهر الذى تبرز به الى العالم الخارجى 0
3 / الركن المعنوى
ويعنى الخطأ العمدى او غير العمدى
اوجه التشابه بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
يقوم كل منهما على فكرة الخطأ 00 وتتفق الجريمتان ان فى اتيان ايهما او كليهما يستوجب عقوبه على العامل 00 وتتفق ايضا الجريمتان من حيث تأثيرهما على ترقية العامل 00 كما تتفق الجريمتان من حيث الاثبات والتأكد من ارتكاب الفعل المؤثم جنائيا او تأديبيا 00 كما تتفقان من حيث اجراء تحقيق قانونى تتوافر فيه الضمانات لمن يتم التحقيق معه 0
اوجه الاختلاف والتباعد بين الجريمتين الجنائيه والتأديبية
تخلص اهم جوانب الاختلاف بين الجريمتين فى : ان مبدأ الشرعية فى الجرائم الجنائية يعنى انه لا جريمة الا بنص 00 اما مبدأ الشرعية فى الجرائم التأديبية فيعنى الاطار العام الذى لا يجوز ان تتعداه سلطة التأديب فى اعتبار افعال بذاتها جريمة تأديبيه وفرض رقابة القضاء على صحة قيام الواقعة وسلامة التكييف القانونى لها 0
وايضا 00 العقوبه الجنائية محدده قانونا فى حديها الاقصى والادنى لكل جريمه 00 وليس الوضع كذلك فى العقوبة التأديبية
وايضا 00 العقوبات الجنائيه لا يجوز توقيعها الا من المحاكم الجنائية 00 اما العقوبات التأديبية فتوقعها السلطات التأديبية ادارية كانت او قضائية 0
وايضا 00 العقوبات الجنائية تستهدف ردع المجرم وحماية المجتمع من شروره 00 اما العقوبات التأديبية فهى مقرره لحماية الوظيفة العامة 0
وايضا 00 العقوبات الجنائية قد تمس المجرم فى حياته العامه او حرياته الشخصية او فى ماله 00 اما العقوبات التأديبية فلا تمس الا حياة الموظف الخاصه ( الوظيفية ) 0 او ماله ( الخصم من مرتبه ) 0
وايضا 00 الحكم الجنائى له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية 0
هذا ما وفقنا االله اليه فى هذا البحث واعتذر اذا كان هناك بعض القصور الذى يمكن ان نستكمله من خلال المداخلات اذا حظى هذا الموضوع باهتمام السادة الاعضاء المحترمين
وشكرا للجميع
واذا كانت الجريمة الجنائية واضحة فى كافة النظم القانونية وذلك لورودها على سبيل الحصر فى قوانين العقوبات فان الجريمة التأديبية تشكل صعوبه لانها لعدم ورودها على سبيل الحصر ولتعلقها بالاخلال بواجبات الوظيفية 0 والواجبات الوظيفية متعددة ولا يتسع المجال لحصرها 0 على انه وان كان من المتعذر حصر وتحديد المخالفات التاديبة بسبب تنوع الوظائف الا انه ليس من العسير بل من الضرورى تحديد الجزاءات التى يمكن توقيعها على جميع المخافات الممك ن وقوعها 0 وازاء ذلك اخذ القضاء فى اغلب الدول على عاتقه تعريف الجريمه التأديبية 0 ومن مجمل التعريفات نستطيع ان نعرف الجريمة التأديبية بانها اتيتن العامل بارادته فعلا ايجابيا او سلبيا يكون من شانه مخالفة الواجبات الوظيفية او ارتكاب المحظورات المنهى عنها فى القانون او فى الواقع او الاخلال بمقتضى الواجب الوظيفى المنوط به تأديته وان يكون من شأن الفعل ان يحط من كرامة الوظيفة 0
اركان الجريمة التأديبية
1/ الركن الشرعى
وتعنى الصفة غير المشروعة للفعل ويتحقق ذلك اما بخضوعه لنص تجريم يقرر القانون عقابا لمن يرتكبه 00 او عدم خضوعه لسبب اباحه 0
2 / الركن المادى
ويعنى ماديات الجريمه والمظهر الذى تبرز به الى العالم الخارجى 0
3 / الركن المعنوى
ويعنى الخطأ العمدى او غير العمدى
اوجه التشابه بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
يقوم كل منهما على فكرة الخطأ 00 وتتفق الجريمتان ان فى اتيان ايهما او كليهما يستوجب عقوبه على العامل 00 وتتفق ايضا الجريمتان من حيث تأثيرهما على ترقية العامل 00 كما تتفق الجريمتان من حيث الاثبات والتأكد من ارتكاب الفعل المؤثم جنائيا او تأديبيا 00 كما تتفقان من حيث اجراء تحقيق قانونى تتوافر فيه الضمانات لمن يتم التحقيق معه 0
اوجه الاختلاف والتباعد بين الجريمتين الجنائيه والتأديبية
تخلص اهم جوانب الاختلاف بين الجريمتين فى : ان مبدأ الشرعية فى الجرائم الجنائية يعنى انه لا جريمة الا بنص 00 اما مبدأ الشرعية فى الجرائم التأديبية فيعنى الاطار العام الذى لا يجوز ان تتعداه سلطة التأديب فى اعتبار افعال بذاتها جريمة تأديبيه وفرض رقابة القضاء على صحة قيام الواقعة وسلامة التكييف القانونى لها 0
وايضا 00 العقوبه الجنائية محدده قانونا فى حديها الاقصى والادنى لكل جريمه 00 وليس الوضع كذلك فى العقوبة التأديبية
وايضا 00 العقوبات الجنائيه لا يجوز توقيعها الا من المحاكم الجنائية 00 اما العقوبات التأديبية فتوقعها السلطات التأديبية ادارية كانت او قضائية 0
وايضا 00 العقوبات الجنائية تستهدف ردع المجرم وحماية المجتمع من شروره 00 اما العقوبات التأديبية فهى مقرره لحماية الوظيفة العامة 0
وايضا 00 العقوبات الجنائية قد تمس المجرم فى حياته العامه او حرياته الشخصية او فى ماله 00 اما العقوبات التأديبية فلا تمس الا حياة الموظف الخاصه ( الوظيفية ) 0 او ماله ( الخصم من مرتبه ) 0
وايضا 00 الحكم الجنائى له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية 0
هذا ما وفقنا االله اليه فى هذا البحث واعتذر اذا كان هناك بعض القصور الذى يمكن ان نستكمله من خلال المداخلات اذا حظى هذا الموضوع باهتمام السادة الاعضاء المحترمين
وشكرا للجميع