المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( الغدر )) كجريمة من جرائم ألاعتداء على المال العام



Medhat Karram
04-26-2008, 04:30 PM
الغدر
المادة 114من قانون العقوبات تنص على.......
(( ان كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب اوالرسوم او العوائد اوالغرامات
او نحوها او طلب او اخذ ماليس مستحقااو اخذ مايزيد على المستحق مع علمة بذلك
يعاقب بالاشغال الشاقة الؤقتة او السجن )) .
- المشرع يقوم بتجريم اخذ الموظف او طلبه ماليس مستحق من الضرائب وغيرها و
عبر عنها فى صورة غدر.
- فى الواقع أن هذه الجريمة لاتنطوى على عدوان على المال العام كما هو فى
( الاحتلاس $ الاستيلاء ) ، وانما هى عدوان على واجب النزاهة الذى يتميز به
الموظف العام من سوء استغال منصبة ، ولهذا جرم المشرع هذا الفعل لحماية
الافراد من سوء استغلال الوظيفة العامة ، ولحماية احد المبادى الدستورية العليا
وهى (( مبدأ قانونية الضرائب )) .

- الفرق بين الغدر والرشوة ....
- حيث تشترك الرشوة مع الغدر فى ان الموظف فى الحالتين ياخذ او يطلب مالا غير مستحق
مستغلا وظيفتة .
- بينما الذى يميز بين الجريمتين هو السند الذى يحتج به الموظف فى طلب المال ، فمعيار التفرقة
لا يرجع الى الى طبيعة العمل لانه فى كلتا الحالتين واحد وانما يرجع الى السبب الذى يستند عليه.
- تتوافر جريمة الغدر اذا توافرت الاركان الاتية..
1- صفه الجانى ...
حيث يشترط ان يكون الجانى موظف عام او من فى حكمة طبق للمادة 119 عقوبات ، وان يكون
له شأن فى تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب.
2- ان يكون المال غير مستحق ....
لاتقع هذه الجريمة الا اذا انصب الطلب على ( الضرائب وغيرها )، غير مستحق .
3- الركن المادى .....
يتحقق الركن المادى بالطلب والاخذ المال الغير مستحق ، ويشترط ان يكون الطلب او الاخذ صريحا
من الموظف ، اما اذا كان حسن النية وقام بتطبيق اوامر رئيسة معتقدا انها من احكام القانون او ثبت بعد
التحرى انه بنى اعتقاده على اسباب معقوله فلا عقاب، وبهذا لايتصور الشروع فى حالة اخذ ما ليس
مستحقا او ما يزيد .
4- توافر الركن المعنوى ....
وذلك بتوافر القصد الجنائى بعناصره العلم والارادة ، وذلك بان تتجه اراده الجانى الى طلب او اخذ ما ليس
مستحقا .
- عقـــــــــــــــوبة الغــــــــــدر فى القانون المصرى .................
اذا توافرت اركان جريمة الغدر ..
- يحكم على مرتكبيها بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن ويجوز للمحكمة الانزال بالعقوبة الى ما تراه
- يحكم على الجانى بالعزل من الوظيفة والرد وبغرامة نسبية تساوى ماحصلة على الا تقل عن 500 جنية
كما يجوز لها اعمال قواعد التخفيف والاعفاء.
__________________