Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
انقضاء الدعوى الجنائية / التصالح والصلح [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انقضاء الدعوى الجنائية / التصالح والصلح



Medhat Karram
04-26-2008, 07:28 AM
التصالح والصلح

التطور التشريعى

كان قانون تحقيق الجنايات المصرى الصادر فى 13 نوفمبر 1882 يجيز التصالح بين النيابة العامة والمتهم فى بعض المخالفات البسيطة والحكمة من ذلك ورجحها الفقهاء آنئذ أنها توفيرا للمشقة والمصاريف سواء من جانب المتهم أو من جانب المجتمع وكانت المواد من 46 إلى 48 من قانون تحقيق الجنايات تتناول هذا التصالح مطلقة عليها مصطلح (الصلح)

وفى هذا الوقت كان الصلح جائزا فى كل المخالفات إلا إذا كان القانون قد رتب لها عقوبة غير الغرامة ، فكان على المخالف إذا أراد الصلح أن يدفع قيمة الصلح قبل الجلسة وكانت وقتها 15 قرش أو يدفعها خلال ثمانية أيام من يوم بعلمه بأول إجراء من إجراءات الدعوى (المادة 47 )

... وفى ظل قانون الإجراءات الحالى عند صدوره عام 1950 كانت المدتان 19 ، 20 تجيز أن التصالح فى المخالفات إذ لم ينص القانون على عقوبة الحبس بطريق الوجوب ويجب على محرر المحضر أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك فى المحضر وتنقضى لذلك الدعوى وقد ألغيت هاتان المادتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذى عاد إلى نظام التصالح وهو الذى يتم بين النيابة العامة والمتهم وأضاف إلى ذلك نظام الصلح وهو ما يتم بين المتهم والمجنى عليه المتضرر من الجريمة على نحو ما هو مبين بالمادتين (18 مكرر بالنسبة للتصالح و 18 مكرر ( أ ) ) بالنسبة للصلح .

التصالح

عالجت المادة ( 18 نكرر إجراءات جنائية) التصالح فنصت على (يجوز التصالح فى مواد المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون بالغرامة فقط وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو أى موظف مختص مرخص له فى ذلك من وزير العدل .

وتجدر الإشارة إلى أن حق المتهم فى التصالح لا يسقط بفوات الميعاد أو بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة الجنائية المختصة .

... وأيضا تنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر مع مراعاة أنه لا تأثير لذلك على الدعوى المدنية .

وهذا الإتجاه الذي أخذ به المشرع من رأينا ـ أنه ويحق اتجاه منطقى وسليم وذلك توفيرا للمشقة والمصاريف وتبسيطا للإجرءات كما عرفه بذلك القانون الفرنسى ـ فقد كانت مخالفات المرور تدفع كغرامة محددة إلى رجل البوليس بواسطة لصق طابع معين بقيمة الغرامة (المادة 259 إجراءات فرنسى) وايضا يطبق ذلك بالنسبة لجرائم المياه والغابات وجرائم التجارة الداخلية والأسعار بالإضافة إلى ما فى ذلك من مراعاة لظروف المتهم وهو ما أخذ به المشرع الجنائى المصرى فى ا لمادة (37من القانون 182 لسنة 1960) على أنه لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ويقابل هذا النص 168/1 من قانون الصحة العامة الفرنسى .

الجرائم التى يجوز فيها التصالح

التصالح يجوز فى المخالفات بصفة عامة لأن القانون لا يعاقب عليها بعقوبة أصلية غير الغرامة التى لا يزيد مقدار لها على مائة جنية بمقتضى نص المادة (12 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم لسنة 1981)

... ويرى البعض أن عمومية نص المادة 18 تؤدى بنا إلى جواز التصالح فى جميع جرائم المخالفات ولو نص عليها القانون بعقوبة تكميلية ومع التسليم بوجاهة هذه الملحوظة وتأييدا لها فإننا نرى أن التفسير الموضوعى للقاعدة الجنائية يقرر شمول نص المادة 18 على العقوبات التكميلية أيضا وذلك تأسيسا على أن العام لا يخصص إلا بنص .

.. أما بالنسبة للجنح فالتصالح فيها جائز إذا كانت العقوبة المقررة لها هى الغرامة فقط أما إذا كانت من الجرائم التى يعاقب فيها القانون على الحبس أو الغرامة على سبيل التخيير فلا يجوز التصالح فيها .

ـ طرف التصالح ـ

ينبغى علينا التفرقة بين طرف التصالح فى المخالفات عنها فى الجنح فطرف التصالح فى مواد المخالفات هى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى المتخصص من ناحية والمتهم أو وكيله من ناحية أخرى .

.. أما فى مواد الجنح فالامر يقتصر على عرض التصالح بواسطة النيابة العامة دون مأمور الضبط القضائى فى مواجهة المتهم أو وكيله .

.. ولا يجوز إثبات التصالح أمام مأمور الضبط القضائى بمقتضى نص المادة (18 إجراءات) فى مرحلة جمع الاستدلالات عن طريق إثبات ذلك فى محضره كما يجوز إثباته فى مرحلة التحقيق سواء تولته النيابة العامة بنفسها باعتبارها صاحبة الحق الأصيل فى ذلك أم انتدبت له أحدا من مأمورى الضبط القضائى ويجوز أخيرا إثباته أمام المحكمة الجنائية التى تنظر الدعوى .

آثار التصالح

التصالح يحدث أثره بقوة القانون مما سقتضى من المحكمة إذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى الجنائية أن تحكم بانقضاءها )

.. لذا فالتصالح يترتب عليه متى توافرت شروطه انقضاء الدعوى الجنائية حتى وإن كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ونذكر .. بأنه لا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية

وفى نهاية عرض الموضوع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يجدر بنا الإشارة إلى بعض النقاط والتى تعتبر تقصيرا إجرائيا يرتب إساءة لمركز المتهم ... ومنها

أولا : أن نظام التصالح لم يعض أى جزاء إجرائى على عدم عرض الشخص المتخصص بعرض التصالح على المتهم .

مما يترتب عليه بوجه كبير إساءة لمركز المتهم وحرمانه من مزايا التصالح خاصة إذا تمت محاكمته غيابيا دون أن يتم إعلانه .

ثانيا : يتلاحظ أن المادة (18 إجراءات) ألزمت مأمور الضبط القضائى أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات وأن يثبت ذلك فى محضره .

أما فى الفرض الذى يكون عرض التصالح من اختصاص النيابة العامة .. ؟

فقد سكت المشرع عن طريق هذا العرض

ونسجل على هذه الفقرة ما يلى

أنها تفترض بالضرورة حضور المتهم عند تحرير المحضر بواسطة مأمور الضبط القضائى وسكتت عن تحديد الإجراء الواجب اتباعه فى حالة عدم حضوره مما يمثل قصورا تشريعيا وذلك على خلاف نص (المادة 19 إجراءات) قبل إلغائها من أنه إذا لم يكن المتهم قد شئل بالمحضر وجب أن يعرض عليه التصالح بإخطار رسمى .

وبما أن المشرع لم يعرض طريق عرض النيابة العامة التصالح على المتهم فذلك يستنتج منه أن المشرع ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، وأهمها هو الإخطار الرسمى أسوة بما كان متبع فى ظل المادة (19 إجراءات) قبل إلغائها .

لهذا نرى أن الإخطار الرسمى هو إجراء وجوبى وليس جوازى بحكم القواعد العامة والضرورة وبدونه يتعطل تطبيق النص .

الصلح

تاريخ النص

كان مشروع نص المادة (18 مكرر إجراءات جنائية) كالتالى

يجوز للمتهم التصالح فى مواد بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى النائب العام)

وذلك حتى ينفتح باب الصلح فى جميع الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بغير الغرامة وذلك حتى يتفادى المتهم العقوبة السالبة للحرية الجوازية .

وهى نتيجة تتفق والاتجاهات الفقهية المعاصرة وتسهم أيضا فى خفض عدد القضايا أما محاكم الجنح بدرجتيها إلى أبعد حد

... هذا وقد سبق للمشرع أن أفسح المجال للصلح فى جرائم الشيك وكانت المذكرة الإيضاحية تتجه إلى اعتبار الصلح بين المحكوم عليه وحامل الشيك ظرف مخفف للعقوبة يؤدى إلى الحكم بوقف تنفيذها تشجيعا على الوفاء بقيمة الشيك ولو تم ذلك أثناء تنفيذ العقوبة إلا أن المشرع انتهى لاعتبار الصلح فى جرائم الشيك سببا لانقضاء الدعوى الجنائية بل جعله سببا لعدم تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور حكم نهائى فيها .

ويثور التساؤل حول ما الحكم فى حالة تعسف المجنى عليه فى قبول التعويض المستحق له .. ؟

عرض أحد الفقهاء لهذا التساؤل واقترح إزائه دعوة المشرع لتعديل النص على نحو يمكن معه للقاضى أن يضع فى اعتباره هذا التعسف فيقضى بتوافر الصلح رغم عدم اقرار المتعسف به ويحكم مع ذلك بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا .

وقد أجمع الكثيرين على أن هذا الاقتراح له وجاهته لأنه يحول من جهة دون ابتزاز المجنى عليه للمتهم ومن جهة أخرى يحقق الغاية التى من أجلها أدخل المشرع نظام الصلح فى الجنح وهى تخفيف العبء عن القضاء وإفساحا للمجال أمام المتهم من أن يتفادى العقوبات السالبة للحرية وأيضا مواكبة الاتجاهات المعاصرة فى السياسة الجنائية

أثار الصلح

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر سواء تم هذا الصلح بمقابل او بالمجان ومع مراعاة انة لا اثر لهذا الصلح على الدعوى المدنية التى يرفعها المتضرر من الجريمة ( المادة 18 مكرر أ ) من فانون الاجراءات الجنائية

هذا ويتعلق الصلح بالجرائم المنصوص عليها فى المواد الاتية

ـ المادة 241 فقرة أولى وثانية ـ 242فقرة أولى وثانية وثالثة

ـ244 فقرة أولى ـ265 ـ 321مكرر ـ 323 ـ 323 مكرر أولا

ـ 324مكرر ـ 341 ـ 342 ـ 354 ـ 358 ـ 360

ـ 361 فقرتان أولى وثانية , 369 عقوبات

وفى الاحوال الآخرى التى ينص عليها القانون

طرفا الصلح

يتم الصلح بين المجنى علية او وكيلة وبين المتهم فى الجريمة التى يجوز فيها الصلح , ويتم الصلح خارج مجلس القضاء وفى معزل عن تدخل النيابة العامة او مأمور الضبط الفضائى وبعد اتمامة يطلب المجنى علية او وكيلة اثبات صلحة مع المتهم . والمجنى علية بصفتة هذة هو صاحب المال او الصلح المعتدى عليها بالجريمة ولكن يلاحظ ان القانون يشترط فى المجنى علية ان يكون قد أصابة من الجريمة ماديا كان او معنويا ولهذا لا يجوز للمتضرر من الجريمة أبرام الصلح مع المتهم الا اذا كان هو بذاتة المجنى علية فى الجريمة محل الصلح

كيفية طلب الصلح وأثرة ..؟

(المادة 18 مكرر أ اجراءات ) أجازت للمجنى علية او وكيلة ان يطلب من النيابة العامة او من المحكمة بحسب الاحوال أثبات صلحة مع المتهم ويكون ذلك بالاقرار بالصلح مباشرة او بالاتفاق على الصلح الموثق بالشهر العقارى او بأقرار سابق فى محضر ادارة ويلاحظ ايضا انة لا تأثير للصلح على الدعوى المدنية التى يكون غير المجنى علية هو التى رفعها بطريقة الادعاء المباشر بأعتباره متضرر من الجريمة ففى هذة الحالة تنظر المحكمة الدعوى المدنية وحدها او تحليها الى المحكمة المدنية المختصة بمقتض نص ( المادة 309 اجراءات جنائية )ونحن نؤكد على ذلك حيث أنة من المنطقى ان يقتصر أثر الصلح على المجنى علية وبين المتهم ولا يمتد بأى حال من الاحوال الى غير المجنى علية المتضرر من الجريمة [/frame]