Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 865

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 1303

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 4416

Warning: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ..../includes/functions.php on line 7343

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vBulletinHook has a deprecated constructor in ..../includes/class_hook.php on line 27
السب والقذف؟؟؟ [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السب والقذف؟؟؟



Medhat Karram
04-26-2008, 07:27 AM
القذف والسب
تعريف جريمةا القذف:- عرفها المشرع فى المادة 302/1 من قانون العقوبات على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق البينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا ولو كانت صادقة لوجبيت عقاب من اسندت اليهبالعقوبات المقررة لذلك قانونا واوجبت احتقاره عند اهله ووطنه
يتضح من هذا ان قوام القذف هو فعل الاسناد الذى ينصب على واقعة معينه بالذات من شانها ان تجعل المقذوف محلا للعقاب والاصل فى القذف ان يكون علنيا اى ان يتحقق الاسناد فيه بطريقه من طرق العلانية المنصوص عليها فى 171 واقذف جريمة عمدية دائما.
تعريف جريمة السب:- ميز المشرع بين نوعين من السب السب العلنى والسب غير العلنى
اولا:- السب العلنى:- بين المشرع حكمه فى الماده 306 عقوبات
" كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة وعينه بل يضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينه فى المادة 171 بالحبس مده لا تتجاوز سنه و بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه او احدى هاتين العقوبتين
ثانيا:- تعريف السب غير العلنى:- تنص المادة 378 من قانون العقوبات المعدلة بالمادة 169 لسنه 1981 بانه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية
من ابتدر انسانا بسب غير علنى" وقد احل المشرع هذه المادة محل المادة 394 الملغاة والتى كانت تقضى بانه يجازى بغرامة لا تزيد عن جنيه واحد
وتعتبر جريمة السب غير العلنى - بعد التعديل - مخافة كما كانت من قبل حيث ان المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 /1981 تنص على المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد اقصى مقدارها عل 100 جنيه

__________________