Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
سرقة الحقوق الزهنية فى الفقه الاسلامى [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سرقة الحقوق الزهنية فى الفقه الاسلامى



Medhat Karram
04-26-2008, 07:25 AM
2. سرقة الحقوق الذهنية ( ) " أكد علماء الدين الإسلامي على تحريم نسخ برامج الكمبيوتر واستخدامها بدون إذن صاحبها وأجمعوا على إدانة سرقة حق المؤلف والمبدع وعلى أنه لا يجوز نسخ الأعمال الأدبية أو المصنفات الفنية أو برامج الكمبيوتر إلا بإذن من الناشر وإلا فإن ذلك يعد سرقة لحقوق المبدع حرمتها الأديان السماوية جميعاً"( )
ومع ذلك وجد الباحث ، أن الفقهاء المعاصرين ، يحذرون كثيراً عند الحديث عن هذه السرقة ؛ وما أتيح للباحث من فتاوى حول هذا الموضوع ، اجتمعت فيها الآراء على التحريم ، واختلفت في وصف السرقة :-
فقد " وصف مدير عام الدعوى في الأزهر الشريف إبراهيم عطا الله سرقة الأفكار والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بأنه يعد من اشد أنواع السرقة التى حرمها الدين الإسلامي .. وأوضح أن الإسلام يحمي الأفكار والعقول والمال والممتلكات الخاصة مشيراً إلى أن سرقة الأفكار نوع من الكذب الذي نهى عنه الإسلام وتدخل في باب الغش "( ) ولم يفصل في الأمر بحكم واضح ، بل بنى الأمر على الغش .
كما أفتى آية الله محمد حسين فضل بأنه " رغم أن مصطلح السرقة بالوصف القانوني قد لا ينطبق على القضية المذكورة أعلاه ، فإن أخذ نتاج الآخرين ، ونسبته إلى من أخذه خيانة واضحة ، ومخالفة صريحة لأدب المعاشرة والاعتراف بسلطة الكاتب و المؤلف والشاعر ونحوهم على نتاجهم الفكري والأدبي . بل ربما كانت هذه العملية أشد على صاحبها من اختطاف ولده الصبي ، ونسبته الى غير أبيه ومن الواضح أن الخيانة محرمة في الشريعة الإسلامية وإذا استفاد السارق من هذه العملية فلا يبعد أن يكون مسئولاً عن التعويض والله العالم"( ) .
وقد بنيت الفتوى على أساس الخيانة ، ولم يستبعد المفتى أن يكون جزاؤها التعويض .
وفي فتوى أخرى تم التصريح باستبعاد القطع وخضوع مثل هذا النوع من السرقات لعقوبة تعزيرية حيث أفتى "الدكتور نصر فريد واصل مفتى جمهورية مصر العربية ( ) أن من يقوم بهذه السرقة فانه يخضع لعقوبة التعزير حسب ما يقرره القاضي وحسب الحال والمقام ، ولا يخضع للعقوبة الحدية وهى قطع اليد لأنها تدرأ بالشبهات .
وسرقة الحقوق المعنوية كالأفكار والإبداع وغير ذلك لا تخلو من شبهة قد تتعلق بصعوبة الإثبات إذ قد يتوافق الفكر والإبداع لدى أكثر من شخص ويصعب تحديد صاحب الفكر والإبداع ، ولذلك فإن عقوبة التعزير هى التى توقع في مثل هذه الحالات " ( )
ويرى الباحث ، أن الشبهة لا تكمن في إمكانية إثبات إسناد الأفكار الى المجني عليه أو الى الجاني . فبعض الحالات قد يسهل فيها الإثبات ، كسرقة أغنية بلحنها وتوزيعها .. الخ ولكن الشبهة تكمن في تحديد طبيعة محل الجريمة أهو مال معتبر شرعاً أم لا … وبالبحث عن قول أقرب صلة بالموضوع وان لم يطابقه نجد بعض الآثار نورد من ضمنها ما جاء بهامش فتح القدير ؛ حيث ورد فيه : "والدفاتر جمع دفتر وهي الكراريس ولا قطع فيها كلها سواء كانت للتفسير أو للحديث أو الفقه لأن المقصود منها ما فيها وذلك ليس بمال إلا في دفاتر الحساب لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الأوراق وهو مال متقوم فإذا بلغ قيمته نصاباً يقطع
ـ و ـ دفاتر الأشعار كدفاتر الفقه في عدم وجوب القطع لكونها محتاجاً إليها معرفة اللغة ومعاني القرآن . والحاجة وإن قلت كفت لا يراث الشبهة ومن الناس من ألحقها بدفاتر الحساب لكونها غير محتاج إليها في معرفة أحكام الشرع "( )
ومعنى ذلك ، أن العبرة لدى فقهاء الإسلام ، بالمال المادي ، لا المعنوي ، فهذا الأخير لا يصلح لأن يكون مقصوداً بالسرقة ، بل أن كونه مقصوداً بالسرقة يؤدي الى إثارة الشبهة.