Medhat Karram
04-26-2008, 07:01 AM
: سرقة المال المشترك :
الشافعية : ذهبوا الى أنه " إذ سرق من مال مشترك بينه وبين غيره .. انه لا يقطع ، لأن له شبهة في كل جزء منه ، ولأنه لا يحرز عنه " ( ) . وقال البعض فيه قولين : " أحدهما : لا يقطع لأنه ما من جزء إلا وهو مشاع بينهما والثاني : يقطع لأنه مال شركة لا شبهة فيه ، فإذا قلنا بهذا نظر ( ) - فان كان المال متساوي الأجزاء بحيث يجبر الشريك على قسمته بالقرعة كالدنانير والدراهم والحنطة والشعير ففيه وجهان أحدهما: إن كانت الدنانير بينهما نصفين فسرق نصف دينار قطع لأنه يتحقق أن ربع دينار للشريك خاصة ، والثاني : لا يقطع بهذا ولكن يجمع حقه مما سرق فان كان المشترك دينارين – لم يقطع إلا بأن يسرق دينارا وربعاً ، و لا يقطع إذا سرق ديناراً ، لأن الدينار حقه ، والدنانير متماثلة الأجزاء وإذا امتنع أحد الشريكين من القسمة فللآخر أن يأخذ نصيب نفسه فيجعل هذا السارق كأنه سرق نصيب نفسه ، وان كان المال المشترك غير متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها فإنه يقطع إذا سرق ما يساوي نصف دينار ، والفرق بينهما أن المال إذا كان متساوى الأجزاء وأخذ ديناراً وله في جملة المال دينار صار كأنه أخذ مال نفسه وإذا كان متفاوت الأجزاء فلا يجوز له أخذ شئ منه بحال إلا بإذن شريكه ، فإذا سرق ما يساوى نصف دينار جعل سارقاً لربع دينار فقط " ( ) ولكن عدم القطع عند الشافعية هو " الأظهر " ( )
المالكية : سأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم رضى الله عنهما : " أرايت الشريك يسرق من متاع بنيه وبين شريكه (قال) سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد اغلقا عليه (قال ما لك) لا أرى أن يقطع ( قال ابن القاسم) وبلغنى عن مالك أنه كان يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعاً فسرقه أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعداً ولم يجعل هذا عنده مثل الذى يغلقان عليه الباب " ( ) .
وبالتأمل – كما يرى الباحث – فالأمر يميل الى توافر الحرز واختلاله بالنسبة للمالكية في أمر المال المشترك ، لا الى شبهة الملكية .
الحنابلة : لا يقطع عندهم " بسرقة من مال مشترك " ( ) بل ولا إذا كان " لأحد ممن لا يقطع السارق بالسرقة منه شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذى لا يجب بسرقته قطع " ( ) .
الحنفية : " لا يقطع من مال للسارق فيه شركة " ( ) .
رأي الأمام ابن حزم : ذهب الأمام الى أنه – أي الشريك – " ان أخذ زائداً على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع ولابد فإن سرق أقل فلا قطع عليه . إلا أن يكون منع حقه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل الى اخذ حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصاً فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط لأنه مضطر الى اخذ ما اخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه " ( ) .
ذكر الباحث رأيه حول هذه المسالة في القانون الوضعى ، مبيناً ان الشراكه تقوم في الأصل على الملك ، وكذا الرأي في هذا المقام أيضا ، فالحديث عن الأخذ فوق النصيب نصاباً ومن ثم القطع ، فيه قسمة لم تحدث ، وفيه فض لشركة لم تفض بل هى قائمة حتى بعد الأخذ منها ، ولا يستوى أن يكون المال مملوكا للمجني عليه ، وان يكون مملوكا للمجني عليه وللجاني أيضاً . ومصدر تكييف الباحث لهذا قوله تعالى" ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون ( ) ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون"( )
وتفسير الآية كما جاء في الميزان أنها " مثل ضربه الله للمشرك الذى يعبد ارباباً وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر وكل يريد ان ينفرد فيه ويخصه بخدمة نفسه ، وللموحد الذى هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منـه من غير تـنازع يؤدي الى الحيرة فالمشرك هو الرجل الذى فيه شركاء متشاكسون والموحد هو الرجل الذى هو سلم لرجل "( ) .
ويتبين لنا من هذه الآية ، عدة أمور :
أنه لا يستوى الملك الشائع ، والملك المنفرد ( هل يستويان مثلا ) .
أن التشاكس ، برغبة انفراد كل شريك بالمال لا يعد سرقة .
أن المثال الذى ضرب ضرب على مال لا يقبل الانقسام وهو العبد .
أن العبد نفسه يجمع ما بين طبيعته الإنسانية وطبيعته كمال متقوم .
وإذا كان المثال الالهي ، محله العبد وهو ذو طبيعة مالية وانسانية ومع ذلك فان التشاكس فيه لا يعد سرقة ، فما بال المال بطبيعته الكاملة .. لاشك أن المشاكسة فيه من باب أولى لن تعد سرقة . فسبحانه وتعالى لم يطلق على من يحاول الانفراد بالمال في هذا المثال سارقاً ، بل ظل شريكاً . وإنما هو شريك مشاكس فيه سوء الخلق فقط .
__________________
الشافعية : ذهبوا الى أنه " إذ سرق من مال مشترك بينه وبين غيره .. انه لا يقطع ، لأن له شبهة في كل جزء منه ، ولأنه لا يحرز عنه " ( ) . وقال البعض فيه قولين : " أحدهما : لا يقطع لأنه ما من جزء إلا وهو مشاع بينهما والثاني : يقطع لأنه مال شركة لا شبهة فيه ، فإذا قلنا بهذا نظر ( ) - فان كان المال متساوي الأجزاء بحيث يجبر الشريك على قسمته بالقرعة كالدنانير والدراهم والحنطة والشعير ففيه وجهان أحدهما: إن كانت الدنانير بينهما نصفين فسرق نصف دينار قطع لأنه يتحقق أن ربع دينار للشريك خاصة ، والثاني : لا يقطع بهذا ولكن يجمع حقه مما سرق فان كان المشترك دينارين – لم يقطع إلا بأن يسرق دينارا وربعاً ، و لا يقطع إذا سرق ديناراً ، لأن الدينار حقه ، والدنانير متماثلة الأجزاء وإذا امتنع أحد الشريكين من القسمة فللآخر أن يأخذ نصيب نفسه فيجعل هذا السارق كأنه سرق نصيب نفسه ، وان كان المال المشترك غير متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها فإنه يقطع إذا سرق ما يساوي نصف دينار ، والفرق بينهما أن المال إذا كان متساوى الأجزاء وأخذ ديناراً وله في جملة المال دينار صار كأنه أخذ مال نفسه وإذا كان متفاوت الأجزاء فلا يجوز له أخذ شئ منه بحال إلا بإذن شريكه ، فإذا سرق ما يساوى نصف دينار جعل سارقاً لربع دينار فقط " ( ) ولكن عدم القطع عند الشافعية هو " الأظهر " ( )
المالكية : سأل سحنون عبد الرحمن بن القاسم رضى الله عنهما : " أرايت الشريك يسرق من متاع بنيه وبين شريكه (قال) سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد اغلقا عليه (قال ما لك) لا أرى أن يقطع ( قال ابن القاسم) وبلغنى عن مالك أنه كان يقول لو أن شريكين استودعا رجلا متاعاً فسرقه أحدهما منه رأيت أن يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعداً ولم يجعل هذا عنده مثل الذى يغلقان عليه الباب " ( ) .
وبالتأمل – كما يرى الباحث – فالأمر يميل الى توافر الحرز واختلاله بالنسبة للمالكية في أمر المال المشترك ، لا الى شبهة الملكية .
الحنابلة : لا يقطع عندهم " بسرقة من مال مشترك " ( ) بل ولا إذا كان " لأحد ممن لا يقطع السارق بالسرقة منه شرك فيه كأبيه وولده لقيام الشبهة فيه بالبعض الذى لا يجب بسرقته قطع " ( ) .
الحنفية : " لا يقطع من مال للسارق فيه شركة " ( ) .
رأي الأمام ابن حزم : ذهب الأمام الى أنه – أي الشريك – " ان أخذ زائداً على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع ولابد فإن سرق أقل فلا قطع عليه . إلا أن يكون منع حقه في ذلك أو احتاج إليه فلم يصل الى اخذ حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصاً فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط لأنه مضطر الى اخذ ما اخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه " ( ) .
ذكر الباحث رأيه حول هذه المسالة في القانون الوضعى ، مبيناً ان الشراكه تقوم في الأصل على الملك ، وكذا الرأي في هذا المقام أيضا ، فالحديث عن الأخذ فوق النصيب نصاباً ومن ثم القطع ، فيه قسمة لم تحدث ، وفيه فض لشركة لم تفض بل هى قائمة حتى بعد الأخذ منها ، ولا يستوى أن يكون المال مملوكا للمجني عليه ، وان يكون مملوكا للمجني عليه وللجاني أيضاً . ومصدر تكييف الباحث لهذا قوله تعالى" ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون ( ) ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون"( )
وتفسير الآية كما جاء في الميزان أنها " مثل ضربه الله للمشرك الذى يعبد ارباباً وآلهة مختلفين فيشتركون فيه وهم متنازعون فيأمره هذا بما ينهاه عنه الآخر وكل يريد ان ينفرد فيه ويخصه بخدمة نفسه ، وللموحد الذى هو خالص لمخدوم واحد لا يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منـه من غير تـنازع يؤدي الى الحيرة فالمشرك هو الرجل الذى فيه شركاء متشاكسون والموحد هو الرجل الذى هو سلم لرجل "( ) .
ويتبين لنا من هذه الآية ، عدة أمور :
أنه لا يستوى الملك الشائع ، والملك المنفرد ( هل يستويان مثلا ) .
أن التشاكس ، برغبة انفراد كل شريك بالمال لا يعد سرقة .
أن المثال الذى ضرب ضرب على مال لا يقبل الانقسام وهو العبد .
أن العبد نفسه يجمع ما بين طبيعته الإنسانية وطبيعته كمال متقوم .
وإذا كان المثال الالهي ، محله العبد وهو ذو طبيعة مالية وانسانية ومع ذلك فان التشاكس فيه لا يعد سرقة ، فما بال المال بطبيعته الكاملة .. لاشك أن المشاكسة فيه من باب أولى لن تعد سرقة . فسبحانه وتعالى لم يطلق على من يحاول الانفراد بالمال في هذا المثال سارقاً ، بل ظل شريكاً . وإنما هو شريك مشاكس فيه سوء الخلق فقط .
__________________