Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
سرقة المال الشائع فى القانون الوضعى والشريعة الاسلامية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سرقة المال الشائع فى القانون الوضعى والشريعة الاسلامية



Medhat Karram
04-26-2008, 07:01 AM
(أ ) المال المملوك على الشيوع :-
" إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة واستولى عليه ، أو على جزء منه أحد الشركاء عد سارقاً ، بصرف النظر عما إذا كانت قيمة ما استولى عليه تجاوز أو لا تجاوز حدود نصيبه الشائع نظراً لما يلحق الشريك الآخر من ضرر خاصة إذا كان للمال المشترك قيمة أدبية لديه"( )
ولكن إذا كان المال قابلاً للقسمة " واستولى أحد الشركاء المشتاعين على المال المشترك كله أو على قدر منه يزيد على حصته فيه فلا شبهه في اعتباره سارقاً لأنه لم يستول على ماله فقط ، بل استولى كذلك على مال غيره "( )
أمٌا إذ كان ما سرقة مساوياً لنصيبه فذهب رأي الى أنه " يعد سارقاً لأن شريكه أو شركاءه على الشيوع يملكون معه كل جزئية في هذا المال ولذا فان ملكيته ليست خالصة لأي جزء منه ومن ثم يعد سارقا إذا اختلسه لنفسه ، ولا ينفى وجود عناصر جريمة السرقة متكاملة في حقه ، أن تحدث قسمة للمال المشاع ويقع الجزء المختلس بكامله ضمن نصيبه ، لأن العبرة في شأن كون الشيء مملوكاً له أو لغيره مملوك هو بوقت الاستيلاء عليه بنية التملك ، وحيث أنه لم يكن مالكاً له ملكية خالصة في ذلك الوقت . لذا فإنه يعد سارقاً ، ولا يجوز الاحتجاج بأن للقسمة اثر كاشف وليس أثراً منشئاً مما يجعل الجاني مالكاً لنصيبه منذ اصبح مالكاً على الشيوع (م 843 مدني ) لأن القانون الجنائي لا يعترف بالأثر الرجعي للقسمة ، لأن القانون المدني قد بنى وجهة نظره في الأثر الكاشف للقسمة على افتراضات تخالف الواقع .."( )
ونفى رأي آخر ذلك ورتب على القول السابق أنه " يؤدي الى تضارب لا مبرر له من النتائج القانونية فالشريك المشتاع إذا استولى قبل القسمة على ما دون حصته أو ما يعادلها ثم تصرف فيما استولى عليه ووقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيبه صح تصرفه قانوناً ونفذ فكيف يسوغ مع ذلك إدانته في جريمة السرقة بدعوى ان ما استولى عليه كان مملوكاً لغيره"( )
وعليه فانه " إن وقع القدر المختلس كله أو بعضه في نصيب غيره فانه يكون سارقا" ( )
ويرى الباحث أن الشيوع لا ينفى الملكية ، بل هو قائم في الأصل على الملكية وهذا ما نصت عليه المادة (825) من القانون المدني مبتدرة قولها بأنه " إذا ملك .. اثنان أو اكثر
كذلك فإنه إذا كان الشريك الذي يستولي على حصته الشائعة يوصف بأنه ليس مالكا لها ، الا يعني هذا أن كل شريك من الشركاء غير مالك لذات الحصة المستولى عليها ، وألا يؤدي هذا وفقا للقانون الجنائي – مجازاً – الى اعتبار هذه الحصة غير مملوكة لأحد … ومن ثم انتفاء الجريمة .
ولعل ما سبق إنما هو ناتج عن أن فكرة الشيوع ليست سوى حيلة قانونية قصد بها المشرع إتاحة الجمع بين ملكيات متعددة لمحل واحد أفرزتها إما تصرفات قد تكون بإرادة مشتركة (كالشركات) ، أو بإرادة منفردة (كالهبة) . وأما وقائع كالميراث الناتج عن وفاة المورث ..الخ فإذا حللنا فكرة الشيوع لوجدنا أن الشريك لا يمكن أن يكون مالكاً وغير مالك في وقت واحد .. بل هو مالك في الأصل ، وقد أسدل الشيوع ظلاله على حدود هذه الملكية وهذا ما دفع المشرع – كما يرى الباحث – الى ان جعل للقسمة أثرا كاشفاً .
بل أن الأخذ بتجريم استيلاء الشريك على حصته الشائعة سيدفعنا دفعاً الى الدخول في متاهات البحث داخل القانون المدني عن وقائع اكثر دقة ، كما لو كان الشريك مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع حيث يجوز له لا التصرف في حصته فقط ، بل في كامل المال الشائع بما يتجاوز حصته .. ولباقي الشركاء الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم (م 832) مدني .
ويترتب على هذا الرأي ، أنه حتى ولو لم تقع الحصة المستولى عليها في نصيب (أ ) المال المملوك على الشيوع :-
" إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة واستولى عليه ، أو على جزء منه أحد الشركاء عد سارقاً ، بصرف النظر عما إذا كانت قيمة ما استولى عليه تجاوز أو لا تجاوز حدود نصيبه الشائع نظراً لما يلحق الشريك الآخر من ضرر خاصة إذا كان للمال المشترك قيمة أدبية لديه"( )
ولكن إذا كان المال قابلاً للقسمة " واستولى أحد الشركاء المشتاعين على المال المشترك كله أو على قدر منه يزيد على حصته فيه فلا شبهه في اعتباره سارقاً لأنه لم يستول على ماله فقط ، بل استولى كذلك على مال غيره "( )
أمٌا إذ كان ما سرقة مساوياً لنصيبه فذهب رأي الى أنه " يعد سارقاً لأن شريكه أو شركاءه على الشيوع يملكون معه كل جزئية في هذا المال ولذا فان ملكيته ليست خالصة لأي جزء منه ومن ثم يعد سارقا إذا اختلسه لنفسه ، ولا ينفى وجود عناصر جريمة السرقة متكاملة في حقه ، أن تحدث قسمة للمال المشاع ويقع الجزء المختلس بكامله ضمن نصيبه ، لأن العبرة في شأن كون الشيء مملوكاً له أو لغيره مملوك هو بوقت الاستيلاء عليه بنية التملك ، وحيث أنه لم يكن مالكاً له ملكية خالصة في ذلك الوقت . لذا فإنه يعد سارقاً ، ولا يجوز الاحتجاج بأن للقسمة اثر كاشف وليس أثراً منشئاً مما يجعل الجاني مالكاً لنصيبه منذ اصبح مالكاً على الشيوع (م 843 مدني ) لأن القانون الجنائي لا يعترف بالأثر الرجعي للقسمة ، لأن القانون المدني قد بنى وجهة نظره في الأثر الكاشف للقسمة على افتراضات تخالف الواقع .."( )
ونفى رأي آخر ذلك ورتب على القول السابق أنه " يؤدي الى تضارب لا مبرر له من النتائج القانونية فالشريك المشتاع إذا استولى قبل القسمة على ما دون حصته أو ما يعادلها ثم تصرف فيما استولى عليه ووقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيبه صح تصرفه قانوناً ونفذ فكيف يسوغ مع ذلك إدانته في جريمة السرقة بدعوى ان ما استولى عليه كان مملوكاً لغيره"( )
وعليه فانه " إن وقع القدر المختلس كله أو بعضه في نصيب غيره فانه يكون سارقا" ( )
ويرى الباحث أن الشيوع لا ينفى الملكية ، بل هو قائم في الأصل على الملكية وهذا ما نصت عليه المادة (825) من القانون المدني مبتدرة قولها بأنه " إذا ملك .. اثنان أو اكثر
كذلك فإنه إذا كان الشريك الذي يستولي على حصته الشائعة يوصف بأنه ليس مالكا لها ، لا يعني هذا أن كل شريك من الشركاء غير مالك لذات الحصة المستولى عليها ، وألا يؤدي هذا وفقا للقانون الجنائي – مجازاً – الى اعتبار هذه الحصة غير مملوكة لأحد … ومن ثم انتفاء الجريمة .
ولعل ما سبق إنما هو ناتج عن أن فكرة الشيوع ليست سوى حيلة قانونية قصد بها المشرع إتاحة الجمع بين ملكيات متعددة لمحل واحد أفرزتها إما تصرفات قد تكون بإرادة مشتركة (كالشركات) ، أو بإرادة منفردة (كالهبة) . وأما وقائع كالميراث الناتج عن وفاة المورث ..الخ فإذا حللنا فكرة الشيوع لوجدنا أن الشريك لا يمكن أن يكون مالكاً وغير مالك في وقت واحد .. بل هو مالك في الأصل ، وقد أسدل الشيوع ظلاله على حدود هذه الملكية وهذا ما دفع المشرع – كما يرى الباحث – الى ان جعل للقسمة أثرا كاشفاً .
بل أن الأخذ بتجريم استيلاء الشريك على حصته الشائعة سيدفعنا دفعاً الى الدخول في متاهات البحث داخل القانون المدني عن وقائع اكثر دقة ، كما لو كان الشريك مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع حيث يجوز له لا التصرف في حصته فقط ، بل في كامل المال الشائع بما يتجاوز حصته .. ولباقي الشركاء الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم (م 832) مدني .
ويترتب على هذا الرأي ، أنه حتى ولو لم تقع الحصة المستولى عليها في نصيب (أ ) المال المملوك على الشيوع :-
" إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة واستولى عليه ، أو على جزء منه أحد الشركاء عد سارقاً ، بصرف النظر عما إذا كانت قيمة ما استولى عليه تجاوز أو لا تجاوز حدود نصيبه الشائع نظراً لما يلحق الشريك الآخر من ضرر خاصة إذا كان للمال المشترك قيمة أدبية لديه"( )
ولكن إذا كان المال قابلاً للقسمة " واستولى أحد الشركاء المشتاعين على المال المشترك كله أو على قدر منه يزيد على حصته فيه فلا شبهه في اعتباره سارقاً لأنه لم يستول على ماله فقط ، بل استولى كذلك على مال غيره "( )
أمٌا إذ كان ما سرقة مساوياً لنصيبه فذهب رأي الى أنه " يعد سارقاً لأن شريكه أو شركاءه على الشيوع يملكون معه كل جزئية في هذا المال ولذا فان ملكيته ليست خالصة لأي جزء منه ومن ثم يعد سارقا إذا اختلسه لنفسه ، ولا ينفى وجود عناصر جريمة السرقة متكاملة في حقه ، أن تحدث قسمة للمال المشاع ويقع الجزء المختلس بكامله ضمن نصيبه ، لأن العبرة في شأن كون الشيء مملوكاً له أو لغيره مملوك هو بوقت الاستيلاء عليه بنية التملك ، وحيث أنه لم يكن مالكاً له ملكية خالصة في ذلك الوقت . لذا فإنه يعد سارقاً ، ولا يجوز الاحتجاج بأن للقسمة اثر كاشف وليس أثراً منشئاً مما يجعل الجاني مالكاً لنصيبه منذ اصبح مالكاً على الشيوع (م 843 مدني ) لأن القانون الجنائي لا يعترف بالأثر الرجعي للقسمة ، لأن القانون المدني قد بنى وجهة نظره في الأثر الكاشف للقسمة على افتراضات تخالف الواقع .."( )
ونفى رأي آخر ذلك ورتب على القول السابق أنه " يؤدي الى تضارب لا مبرر له من النتائج القانونية فالشريك المشتاع إذا استولى قبل القسمة على ما دون حصته أو ما يعادلها ثم تصرف فيما استولى عليه ووقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيبه صح تصرفه قانوناً ونفذ فكيف يسوغ مع ذلك إدانته في جريمة السرقة بدعوى ان ما استولى عليه كان مملوكاً لغيره"( )
وعليه فانه " إن وقع القدر المختلس كله أو بعضه في نصيب غيره فانه يكون سارقا" ( )
ويرى الباحث أن الشيوع لا ينفى الملكية ، بل هو قائم في الأصل على الملكية وهذا ما نصت عليه المادة (825) من القانون المدني مبتدرة قولها بأنه " إذا ملك .. اثنان أو اكثر
كذلك فإنه إذا كان الشريك الذي يستولي على حصته الشائعة يوصف بأنه ليس مالكا لها ، لا يعني هذا أن كل شريك من الشركاء غير مالك لذات الحصة المستولى عليها ، وألا يؤدي هذا وفقا للقانون الجنائي – مجازاً – الى اعتبار هذه الحصة غير مملوكة لأحد … ومن ثم انتفاء الجريمة .
ولعل ما سبق إنما هو ناتج عن أن فكرة الشيوع ليست سوى حيلة قانونية قصد بها المشرع إتاحة الجمع بين ملكيات متعددة لمحل واحد أفرزتها إما تصرفات قد تكون بإرادة مشتركة (كالشركات) ، أو بإرادة منفردة (كالهبة) . وأما وقائع كالميراث الناتج عن وفاة المورث ..الخ فإذا حللنا فكرة الشيوع لوجدنا أن الشريك لا يمكن أن يكون مالكاً وغير مالك في وقت واحد .. بل هو مالك في الأصل ، وقد أسدل الشيوع ظلاله على حدود هذه الملكية وهذا ما دفع المشرع – كما يرى الباحث – الى ان جعل للقسمة أثرا كاشفاً .
بل أن الأخذ بتجريم استيلاء الشريك على حصته الشائعة سيدفعنا دفعاً الى الدخول في متاهات البحث داخل القانون المدني عن وقائع اكثر دقة ، كما لو كان الشريك مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع حيث يجوز له لا التصرف في حصته فقط ، بل في كامل المال الشائع بما يتجاوز حصته .. ولباقي الشركاء الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم (م 832) مدني .
ويترتب على هذا الرأي ، أنه حتى ولو لم تقع الحصة المستولى عليها في (أ ) المال المملوك على الشيوع :-
" إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة واستولى عليه ، أو على جزء منه أحد الشركاء عد سارقاً ، بصرف النظر عما إذا كانت قيمة ما استولى عليه تجاوز أو لا تجاوز حدود نصيبه الشائع نظراً لما يلحق الشريك الآخر من ضرر خاصة إذا كان للمال المشترك قيمة أدبية لديه"( )
ولكن إذا كان المال قابلاً للقسمة " واستولى أحد الشركاء المشتاعين على المال المشترك كله أو على قدر منه يزيد على حصته فيه فلا شبهه في اعتباره سارقاً لأنه لم يستول على ماله فقط ، بل استولى كذلك على مال غيره "( )
أمٌا إذ كان ما سرقة مساوياً لنصيبه فذهب رأي الى أنه " يعد سارقاً لأن شريكه أو شركاءه على الشيوع يملكون معه كل جزئية في هذا المال ولذا فان ملكيته ليست خالصة لأي جزء منه ومن ثم يعد سارقا إذا اختلسه لنفسه ، ولا ينفى وجود عناصر جريمة السرقة متكاملة في حقه ، أن تحدث قسمة للمال المشاع ويقع الجزء المختلس بكامله ضمن نصيبه ، لأن العبرة في شأن كون الشيء مملوكاً له أو لغيره مملوك هو بوقت الاستيلاء عليه بنية التملك ، وحيث أنه لم يكن مالكاً له ملكية خالصة في ذلك الوقت . لذا فإنه يعد سارقاً ، ولا يجوز الاحتجاج بأن للقسمة اثر كاشف وليس أثراً منشئاً مما يجعل الجاني مالكاً لنصيبه منذ اصبح مالكاً على الشيوع (م 843 مدني ) لأن القانون الجنائي لا يعترف بالأثر الرجعي للقسمة ، لأن القانون المدني قد بنى وجهة نظره في الأثر الكاشف للقسمة على افتراضات تخالف الواقع .."( )
ونفى رأي آخر ذلك ورتب على القول السابق أنه " يؤدي الى تضارب لا مبرر له من النتائج القانونية فالشريك المشتاع إذا استولى قبل القسمة على ما دون حصته أو ما يعادلها ثم تصرف فيما استولى عليه ووقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيبه صح تصرفه قانوناً ونفذ فكيف يسوغ مع ذلك إدانته في جريمة السرقة بدعوى ان ما استولى عليه كان مملوكاً لغيره"( )
وعليه فانه " إن وقع القدر المختلس كله أو بعضه في نصيب غيره فانه يكون سارقا" ( )
ويرى الباحث أن الشيوع لا ينفى الملكية ، بل هو قائم في الأصل على الملكية وهذا ما نصت عليه المادة (825) من القانون المدني مبتدرة قولها بأنه " إذا ملك .. اثنان أو اكثر
كذلك فإنه إذا كان الشريك الذي يستولي على حصته الشائعة يوصف بأنه ليس مالكا لها ، لا يعني هذا أن كل شريك من الشركاء غير مالك لذات الحصة المستولى عليها ، وألا يؤدي هذا وفقا للقانون الجنائي – مجازاً – الى اعتبار هذه الحصة غير مملوكة لأحد … ومن ثم انتفاء الجريمة .
ولعل ما سبق إنما هو ناتج عن أن فكرة الشيوع ليست سوى حيلة قانونية قصد بها المشرع إتاحة الجمع بين ملكيات متعددة لمحل واحد أفرزتها إما تصرفات قد تكون بإرادة مشتركة (كالشركات) ، أو بإرادة منفردة (كالهبة) . وأما وقائع كالميراث الناتج عن وفاة المورث ..الخ فإذا حللنا فكرة الشيوع لوجدنا أن الشريك لا يمكن أن يكون مالكاً وغير مالك في وقت واحد .. بل هو مالك في الأصل ، وقد أسدل الشيوع ظلاله على حدود هذه الملكية وهذا ما دفع المشرع – كما يرى الباحث – الى ان جعل للقسمة أثرا كاشفاً .
بل أن الأخذ بتجريم استيلاء الشريك على حصته الشائعة سيدفعنا دفعاً الى الدخول في متاهات البحث داخل القانون المدني عن وقائع اكثر دقة ، كما لو كان الشريك مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع حيث يجوز له لا التصرف في حصته فقط ، بل في كامل المال الشائع بما يتجاوز حصته .. ولباقي الشركاء الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم (م 832) مدني .
ويترتب على هذا الرأي ، أنه حتى ولو لم تقع الحصة المستولى عليها في نصيب نصيب (أ ) المال المملوك على الشيوع :-
" إذا كان المال الشائع غير قابل للقسمة واستولى عليه ، أو على جزء منه أحد الشركاء عد سارقاً ، بصرف النظر عما إذا كانت قيمة ما استولى عليه تجاوز أو لا تجاوز حدود نصيبه الشائع نظراً لما يلحق الشريك الآخر من ضرر خاصة إذا كان للمال المشترك قيمة أدبية لديه"( )
ولكن إذا كان المال قابلاً للقسمة " واستولى أحد الشركاء المشتاعين على المال المشترك كله أو على قدر منه يزيد على حصته فيه فلا شبهه في اعتباره سارقاً لأنه لم يستول على ماله فقط ، بل استولى كذلك على مال غيره "( )
أمٌا إذ كان ما سرقة مساوياً لنصيبه فذهب رأي الى أنه " يعد سارقاً لأن شريكه أو شركاءه على الشيوع يملكون معه كل جزئية في هذا المال ولذا فان ملكيته ليست خالصة لأي جزء منه ومن ثم يعد سارقا إذا اختلسه لنفسه ، ولا ينفى وجود عناصر جريمة السرقة متكاملة في حقه ، أن تحدث قسمة للمال المشاع ويقع الجزء المختلس بكامله ضمن نصيبه ، لأن العبرة في شأن كون الشيء مملوكاً له أو لغيره مملوك هو بوقت الاستيلاء عليه بنية التملك ، وحيث أنه لم يكن مالكاً له ملكية خالصة في ذلك الوقت . لذا فإنه يعد سارقاً ، ولا يجوز الاحتجاج بأن للقسمة اثر كاشف وليس أثراً منشئاً مما يجعل الجاني مالكاً لنصيبه منذ اصبح مالكاً على الشيوع (م 843 مدني ) لأن القانون الجنائي لا يعترف بالأثر الرجعي للقسمة ، لأن القانون المدني قد بنى وجهة نظره في الأثر الكاشف للقسمة على افتراضات تخالف الواقع .."( )
ونفى رأي آخر ذلك ورتب على القول السابق أنه " يؤدي الى تضارب لا مبرر له من النتائج القانونية فالشريك المشتاع إذا استولى قبل القسمة على ما دون حصته أو ما يعادلها ثم تصرف فيما استولى عليه ووقع هذا الجزء بعد القسمة في نصيبه صح تصرفه قانوناً ونفذ فكيف يسوغ مع ذلك إدانته في جريمة السرقة بدعوى ان ما استولى عليه كان مملوكاً لغيره"( )
وعليه فانه " إن وقع القدر المختلس كله أو بعضه في نصيب غيره فانه يكون سارقا" ( )
ويرى الباحث أن الشيوع لا ينفى الملكية ، بل هو قائم في الأصل على الملكية وهذا ما نصت عليه المادة (825) من القانون المدني مبتدرة قولها بأنه " إذا ملك .. اثنان أو اكثر
كذلك فإنه إذا كان الشريك الذي يستولي على حصته الشائعة يوصف بأنه ليس مالكا لها ، لا يعني هذا أن كل شريك من الشركاء غير مالك لذات الحصة المستولى عليها ، وألا يؤدي هذا وفقا للقانون الجنائي – مجازاً – الى اعتبار هذه الحصة غير مملوكة لأحد … ومن ثم انتفاء الجريمة .
ولعل ما سبق إنما هو ناتج عن أن فكرة الشيوع ليست سوى حيلة قانونية قصد بها المشرع إتاحة الجمع بين ملكيات متعددة لمحل واحد أفرزتها إما تصرفات قد تكون بإرادة مشتركة (كالشركات) ، أو بإرادة منفردة (كالهبة) . وأما وقائع كالميراث الناتج عن وفاة المورث ..الخ فإذا حللنا فكرة الشيوع لوجدنا أن الشريك لا يمكن أن يكون مالكاً وغير مالك في وقت واحد .. بل هو مالك في الأصل ، وقد أسدل الشيوع ظلاله على حدود هذه الملكية وهذا ما دفع المشرع – كما يرى الباحث – الى ان جعل للقسمة أثرا كاشفاً .
بل أن الأخذ بتجريم استيلاء الشريك على حصته الشائعة سيدفعنا دفعاً الى الدخول في متاهات البحث داخل القانون المدني عن وقائع اكثر دقة ، كما لو كان الشريك مالكاً لثلاثة أرباع المال الشائع حيث يجوز له لا التصرف في حصته فقط ، بل في كامل المال الشائع بما يتجاوز حصته .. ولباقي الشركاء الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم (م 832) مدني .
ويترتب على هذا الرأي ، أنه حتى ولو لم تقع الحصة المستولى عليها في نصيب
__________________