المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يخضع العامل الذى تجاوز الستين عاما لتأمين اصابات العمل ؟



Medhat Karram
04-26-2008, 06:45 AM
الاصل هو ان العامل يستمر فى خدمته الى ان يبلغ سن التقاعد بستين سنة
ولا شك انه طوال هذه الفترة يخضع لتأمين اصابة العمل
ولكن من الممكن ان يستمر العامل فى عمله بعد بلوغه سن الستين سنة
فهل يخضع هذا العامل الذى تجاوز الستين عاما لتأمين اصابات العمل ؟

أجابت محكمة النقض المصرية على هذا التساؤل قائلة : سريان تامين اصابات العمل مناطه قيام علاقة العمل وحدوث الاصابة خلالها تحديد سن الستين كحد أدنى لتقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل لا يحول دون تشغيلهم أو استمرارهم فى العمل بعد هذا السن مؤدى ذلك. خضوعهم لتأمين اصابات العمل
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها انه تسرى أحكام تأمين اصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمينات الأجتماعية رقم 79 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة
( الطعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984 س 35 ص 345 مدنى )