Medhat Karram
04-26-2008, 06:41 AM
سئلت فى احد المواقع بالسؤال التالى
استاذ مدحت
اولا كل سنة وحضرتك طيب
ولو تكرمت فعندى استفسار
اقامت امراة دعوى طلاق لعدم انفاق زوجها عليها ، وبالفعل حكمت المحكمة بطلاقها طلاقا رجعيا في شهر مايو 2007 وبعد انتهاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات تزوجت باخر وهى الآن حامل من زوجها الجديد ، ولكنها فوجئت أن طليقها استانف حكم الطلاق على أساس انه قام برد مطلقته أمام شهود عدول قبل انتهاء فترة العدة ، والسؤال الآن هل زواجها الجديد صحيح قانونا أم هي قد جمعت بين زوجين في وقت واحد ؟
ونظرا لاهمية السؤال فانى اعرضه ههنا وارفق معه الرد عليه حيث جاءت الاجابة كالتالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك جدا على التهنئة الرقيقة
وكل عام وحضراتكم بصحة وخير وسعادة
بالنسبة لموضوع الاستشارة
تنص المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية المصرى رقم " 25" لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ان " تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجيعا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة "
ويتبين من هذا النص ان الرجعة تصح بالشروط التالية :
1 ــ ان يحدث التطليق بمعرفة القاضى
2 ــ ان يتم التطليق لعدم الانفاق
3 ــ ان يثبت يسار الزوج واستعداده للانفاق اثناء فترة العدة
وعلى ما تقدم
وبافتراض ان الزوج قام برد زوجته امام شهود عدول اثناء العدة ، الا ان الامر يحتاج الى ثبوت يسار الزوج واستعداه للانفاق خلال فترة العدة ، فاذا ثبت هذا اليسار وذلك الاستعداد وكان الرد خلال فترة العدة فان الرجعة تكون صحيحة ، واذا كان العكس فان الرجعة لا تكون صحيحة ، وبالتالى لا تكون هذه السيدة جامعة لاكثر من زوج فى وقت واحد
بالاضافة لما تقدم فانه ينبغى ان يكون الاستئناف قد تم رفعه خلال المواعيد القانونية ، فاذا رفع بعد الميعاد القانونى فان الاستئناف يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد
واستكملت الاجابة بايراد الحكم التالى
بما أن الواقعة تجمل – حسبما استظهرتها المحكمة من أوراق – في أن المستأنف عليها كانت زوجة للمستأنف ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم امتنع عن الإنفاق عليها دون حق فخاصمته بالدعوي المستأنف حكمها طالبة التطليق منه للاعسار – وعدم وجود مال ظاهر له تستطيع التنفيذ عليه بنفقتها الواجبة عليه شرعا فلما مثل الزوج أمام محكمة أول درجة وأدعي انه مستعد للإنفاق علي زوجته أمرته المحكمة المذكورة بدفع النفقة الحاضرة وقدرتها بمبلغ خمسة جنيهات ، فطلب إمهاله لدفعها و أجيب إلى ذلك ثم تنكر لموقفه الأول وقرر بأنه فقير معسر لا يستطيع دفع النفقة المأمور بها . فقضت المحكمة حضوريا في 17-4-1961 بالتطليق رجعيا اعمالا للمادتين 5 و 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 فاستأنف هذا القضاء في الميعاد بصحيفة قال فيها بأنه علي استعداد لان ينفق علي زوجته بحسب حالته المالية وانه عرض عليها – بحضور شهود عدول – مبلغ مائتي قرش بعد صدور الحكم فلم تقبل منه هذا المبلغ وقرر في صحيفة الاستئناف المعلنة للزوجة في 30-5-1961 بأنه قد رجعها إلي عصمته وطلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوي الطلاق .
وبما أن المستأنف أصر في مذكرته المؤرخة 10-10-1961 علي استئنافه وقرر بأنه سرح من الخدمة العسكرية وأصبح مزارعا وأيسر حالا من وقت الحكم عليه بالطلاق وعاد في مذكرتة الرقيمة 8-11-1961 يقول بأنه قد راجع المستأنف عليها بإقراره في صحيفة الاستئناف التي أعلنت إليها وهي ما زالت في العدة واستعد للإنفاق عليها . وانه برهن علي هذا الاستعداد في جلسة 2-10-1961 بأن عرض مبلغ الخمسة جنيهات السابق لمحكمة أول درجة أن أمرته بها للزوجة وأكمله إلي عشرة بعد ذلك .
وبما أن المستأنف عليها طلبت رفض الاستئناف موضوعا قولا منها بأن شرط صحة الرجعة في صورة هذه الدعوي ليس فقط لأن تكون العدة قائمة بل وأن يستعد للانفاق علي المطلقة رجعيا حال قيام تلك العدة وأن هذا الاستعداد لم يثبت حصوله أثناء العدة بل انقضائها شرعا ، وكانت الزوجة قد تزوجت بآخر دخل بها وحملت منه ومن ثم فلا تصح الرجعة .
وبما أن النيابة العامة أبدت الرأي النهائي في الخصومة بمذكرة رئيسها الأستاذ احمد محمد خليل المؤرخة 21-11-1961 وطلبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بمقولة إن المستأنف لم يقم بمراجعة المستأنف عليها وفقا للشروط التي تضمنتها المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1920 وبذبك يكون غير محق في استئنافه لأنه لم يستعد للانفاق أثناء قيام العدة ولم يثبت يساره فيها .
وبما أنه لما كان نص المادة المذكورة يجري " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة ، فإن لم يثبت يساره ، ولم يستعد للانفاق ، لم تصح الرجعة ولما كان مؤدي هذا النص أنه يشترط لصحة الرجعة ثلاثة شروط أن تكون في أثناء مدة العدة ، وأن يثبت الزوج يساره وأن يستعد للانفاق.
ولما كان تخلف أحد هذه الشروط يفقد الرجعة صحتها ، ولما كانت المراجعة في صورة هذه الدعوي قد تمت بإقرار منسوب إلي الزوج في صحيفة الاستئناف أثناء قيام العدة حقيقة – إلا أنه لم يثبت لدي هذه المحكمة تحقق أي من الشرطين الآخرين اللازمين لصحة الرجعة وهما ثبوت اليسار ، والاستعداد للإنفاق أثناء قيام العدة إذ أن مجرد قول المستأنف في صحيفة الاستئناف بأنه عرض علي المستأنفة قبل رفعه الاستئناف مبلغ 200 قرش بحضور شهود عدول لم يقم المستأنف علي صحته أي دليل فضلا عن كونه – لو صح ـ ولا يحق أي من الشرطين المتخلفين لصحة الرجعة إذ أن المبلغ المعروض أدني من المبلغ الذي قررته محكمة الدرجة الأولي للنفقة الحاضرة فلا يثبت الرغبة في مراجعتها ، وكان الأحري به – في القليل ـ أن يعرض عليها كل المبلغ المأمور هو بدفعه لها بموجب محضر عرض حقيقي في أثناء قيام العدة ليسجل فيه عليها العنت بعدم قبوله فيودع لاسمها خزانة المحكمة علي ذمة الفصل في استئنافه وليثبت ميسرته .
وبما أن الثابت من الأوراق أن الطلاق الرجعي قد وقع بالحكم الحضوري المستأنف الصادر في 17-4-1961 فلا يجدي المستأنف ما عرضه لذمة المستأنفة بعد ذلك بجلسة 2-10-1961 ولا ما عرضه عليها بعد ذلك بجلسة 4-11-1961 بعد أن أقرت المستأنف عليها بخروجها من العدة برؤيتها الحيض ثلاث مرات كدليل لاعتبارها من ذوات الحيض ، من تاريخ وقوع ذلك الطلاق إذ القول قولها في ذلك فتصدق فيه باعتباره أمرا لا يعلم إلا من جانبها فضلا عن أنها مدة تحتمل انتهاء عدة أمثالها شرعا .
وبما أنه علي هدي ما تقدم يتعين القول بعدم صحة الرجعة وفقا للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1920 ، ويكون الاستئناف حابط الأثر وغير صحيح في القانون متعين الرفض موضوعا وحق تأييدا الحكم المستأنف .
وبما أن المصاريف يدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة يلزم بها خاسر الحق المدعي به فلا مراء فيإلزام المستأنف بها عملا بالمادتين 281 و 322 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931
( محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 12 لسنة 1961 قضائية جلسة 12/9/1961 )
استاذ مدحت
اولا كل سنة وحضرتك طيب
ولو تكرمت فعندى استفسار
اقامت امراة دعوى طلاق لعدم انفاق زوجها عليها ، وبالفعل حكمت المحكمة بطلاقها طلاقا رجعيا في شهر مايو 2007 وبعد انتهاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات تزوجت باخر وهى الآن حامل من زوجها الجديد ، ولكنها فوجئت أن طليقها استانف حكم الطلاق على أساس انه قام برد مطلقته أمام شهود عدول قبل انتهاء فترة العدة ، والسؤال الآن هل زواجها الجديد صحيح قانونا أم هي قد جمعت بين زوجين في وقت واحد ؟
ونظرا لاهمية السؤال فانى اعرضه ههنا وارفق معه الرد عليه حيث جاءت الاجابة كالتالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكرك جدا على التهنئة الرقيقة
وكل عام وحضراتكم بصحة وخير وسعادة
بالنسبة لموضوع الاستشارة
تنص المادة 6 من قانون الاحوال الشخصية المصرى رقم " 25" لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ان " تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجيعا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة "
ويتبين من هذا النص ان الرجعة تصح بالشروط التالية :
1 ــ ان يحدث التطليق بمعرفة القاضى
2 ــ ان يتم التطليق لعدم الانفاق
3 ــ ان يثبت يسار الزوج واستعداده للانفاق اثناء فترة العدة
وعلى ما تقدم
وبافتراض ان الزوج قام برد زوجته امام شهود عدول اثناء العدة ، الا ان الامر يحتاج الى ثبوت يسار الزوج واستعداه للانفاق خلال فترة العدة ، فاذا ثبت هذا اليسار وذلك الاستعداد وكان الرد خلال فترة العدة فان الرجعة تكون صحيحة ، واذا كان العكس فان الرجعة لا تكون صحيحة ، وبالتالى لا تكون هذه السيدة جامعة لاكثر من زوج فى وقت واحد
بالاضافة لما تقدم فانه ينبغى ان يكون الاستئناف قد تم رفعه خلال المواعيد القانونية ، فاذا رفع بعد الميعاد القانونى فان الاستئناف يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد
واستكملت الاجابة بايراد الحكم التالى
بما أن الواقعة تجمل – حسبما استظهرتها المحكمة من أوراق – في أن المستأنف عليها كانت زوجة للمستأنف ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم امتنع عن الإنفاق عليها دون حق فخاصمته بالدعوي المستأنف حكمها طالبة التطليق منه للاعسار – وعدم وجود مال ظاهر له تستطيع التنفيذ عليه بنفقتها الواجبة عليه شرعا فلما مثل الزوج أمام محكمة أول درجة وأدعي انه مستعد للإنفاق علي زوجته أمرته المحكمة المذكورة بدفع النفقة الحاضرة وقدرتها بمبلغ خمسة جنيهات ، فطلب إمهاله لدفعها و أجيب إلى ذلك ثم تنكر لموقفه الأول وقرر بأنه فقير معسر لا يستطيع دفع النفقة المأمور بها . فقضت المحكمة حضوريا في 17-4-1961 بالتطليق رجعيا اعمالا للمادتين 5 و 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 فاستأنف هذا القضاء في الميعاد بصحيفة قال فيها بأنه علي استعداد لان ينفق علي زوجته بحسب حالته المالية وانه عرض عليها – بحضور شهود عدول – مبلغ مائتي قرش بعد صدور الحكم فلم تقبل منه هذا المبلغ وقرر في صحيفة الاستئناف المعلنة للزوجة في 30-5-1961 بأنه قد رجعها إلي عصمته وطلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوي الطلاق .
وبما أن المستأنف أصر في مذكرته المؤرخة 10-10-1961 علي استئنافه وقرر بأنه سرح من الخدمة العسكرية وأصبح مزارعا وأيسر حالا من وقت الحكم عليه بالطلاق وعاد في مذكرتة الرقيمة 8-11-1961 يقول بأنه قد راجع المستأنف عليها بإقراره في صحيفة الاستئناف التي أعلنت إليها وهي ما زالت في العدة واستعد للإنفاق عليها . وانه برهن علي هذا الاستعداد في جلسة 2-10-1961 بأن عرض مبلغ الخمسة جنيهات السابق لمحكمة أول درجة أن أمرته بها للزوجة وأكمله إلي عشرة بعد ذلك .
وبما أن المستأنف عليها طلبت رفض الاستئناف موضوعا قولا منها بأن شرط صحة الرجعة في صورة هذه الدعوي ليس فقط لأن تكون العدة قائمة بل وأن يستعد للانفاق علي المطلقة رجعيا حال قيام تلك العدة وأن هذا الاستعداد لم يثبت حصوله أثناء العدة بل انقضائها شرعا ، وكانت الزوجة قد تزوجت بآخر دخل بها وحملت منه ومن ثم فلا تصح الرجعة .
وبما أن النيابة العامة أبدت الرأي النهائي في الخصومة بمذكرة رئيسها الأستاذ احمد محمد خليل المؤرخة 21-11-1961 وطلبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بمقولة إن المستأنف لم يقم بمراجعة المستأنف عليها وفقا للشروط التي تضمنتها المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1920 وبذبك يكون غير محق في استئنافه لأنه لم يستعد للانفاق أثناء قيام العدة ولم يثبت يساره فيها .
وبما أنه لما كان نص المادة المذكورة يجري " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة ، فإن لم يثبت يساره ، ولم يستعد للانفاق ، لم تصح الرجعة ولما كان مؤدي هذا النص أنه يشترط لصحة الرجعة ثلاثة شروط أن تكون في أثناء مدة العدة ، وأن يثبت الزوج يساره وأن يستعد للانفاق.
ولما كان تخلف أحد هذه الشروط يفقد الرجعة صحتها ، ولما كانت المراجعة في صورة هذه الدعوي قد تمت بإقرار منسوب إلي الزوج في صحيفة الاستئناف أثناء قيام العدة حقيقة – إلا أنه لم يثبت لدي هذه المحكمة تحقق أي من الشرطين الآخرين اللازمين لصحة الرجعة وهما ثبوت اليسار ، والاستعداد للإنفاق أثناء قيام العدة إذ أن مجرد قول المستأنف في صحيفة الاستئناف بأنه عرض علي المستأنفة قبل رفعه الاستئناف مبلغ 200 قرش بحضور شهود عدول لم يقم المستأنف علي صحته أي دليل فضلا عن كونه – لو صح ـ ولا يحق أي من الشرطين المتخلفين لصحة الرجعة إذ أن المبلغ المعروض أدني من المبلغ الذي قررته محكمة الدرجة الأولي للنفقة الحاضرة فلا يثبت الرغبة في مراجعتها ، وكان الأحري به – في القليل ـ أن يعرض عليها كل المبلغ المأمور هو بدفعه لها بموجب محضر عرض حقيقي في أثناء قيام العدة ليسجل فيه عليها العنت بعدم قبوله فيودع لاسمها خزانة المحكمة علي ذمة الفصل في استئنافه وليثبت ميسرته .
وبما أن الثابت من الأوراق أن الطلاق الرجعي قد وقع بالحكم الحضوري المستأنف الصادر في 17-4-1961 فلا يجدي المستأنف ما عرضه لذمة المستأنفة بعد ذلك بجلسة 2-10-1961 ولا ما عرضه عليها بعد ذلك بجلسة 4-11-1961 بعد أن أقرت المستأنف عليها بخروجها من العدة برؤيتها الحيض ثلاث مرات كدليل لاعتبارها من ذوات الحيض ، من تاريخ وقوع ذلك الطلاق إذ القول قولها في ذلك فتصدق فيه باعتباره أمرا لا يعلم إلا من جانبها فضلا عن أنها مدة تحتمل انتهاء عدة أمثالها شرعا .
وبما أنه علي هدي ما تقدم يتعين القول بعدم صحة الرجعة وفقا للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1920 ، ويكون الاستئناف حابط الأثر وغير صحيح في القانون متعين الرفض موضوعا وحق تأييدا الحكم المستأنف .
وبما أن المصاريف يدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة يلزم بها خاسر الحق المدعي به فلا مراء فيإلزام المستأنف بها عملا بالمادتين 281 و 322 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931
( محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 12 لسنة 1961 قضائية جلسة 12/9/1961 )