المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : آثار الشفعة



Medhat Karram
04-26-2008, 06:36 AM
الموجز

نشوء حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ . عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع ـ فى غير حالة التراضى ـ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة . مقتضى ذلك . وجوب استمرار ملكية للشفيع للعقار المشفوع به حتى صدور الحكم النهائى له بالشفعة أو بإبرام التراضى عليه

القاعدة

من المقرر أن حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ . إلا أن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع ـ فى غير حالة التراضى ـ إلا بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ أن نص المادة 944 من القانون المدنى على أن - الحكم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لمكية الشفيع .......- إنما يفيد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المراد بالسند القانونى المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها مما لازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم وهو الوقت الذى يتم فيه حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع كأثر أساسى للأخذ بالشفعة والذى تقرره المادة 1/945 من القانون المدنى أما قبله فلا لأن المسبب لا يوجد قبل سببه . لما كان ما تقدم فإن مقتضى ذلك أنه لا يكفى للشفيع ـ حتى تجوز له الشفعة ـ أن يكون مالكا للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع بيه بل يجب أن تستمر هذه الملكية حتى تمام ثبوت الشفعة للشفيع بصدور الحكم النهائى له بها أو بإبرام التراضى عليه

( الطعن رقم 224 لسنة 58 ق جلسة1995/3/23 س 46 ج 1 ص 521 )