Medhat Karram
04-26-2008, 06:36 AM
الموجز
الإنذار الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع . بياناته . م 941 مدنى . الغرض منه . إعلام الشفيع بالبيع و أطرافه و شروطه إعلاما كافياً . لازمه . إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام و لا غموض . تخلف ذلك . أثره . بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع و عدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه فى الأخذ بالشفعة
القاعدة
النص فى المادة 941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا : ( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا ( ب ) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و اسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه " يدل على أن الغرض من هذا الانذار اعلام الشفيع بالبيع وأطرافه و شروطه إعلاماً كافيا لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملا بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون بيانها فى هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض و بالتالى فإن عدم وضوح شرط منها يستوى و عدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه فى الاخذ بالشفعة
( الطعن رقم 943 لسنة 59 ق - جلسة 1993/6/8 س 44 ع 2 ص 582 )
الإنذار الموجه من البائع أو المشترى إلى الشفيع . بياناته . م 941 مدنى . الغرض منه . إعلام الشفيع بالبيع و أطرافه و شروطه إعلاما كافياً . لازمه . إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام و لا غموض . تخلف ذلك . أثره . بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع و عدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه فى الأخذ بالشفعة
القاعدة
النص فى المادة 941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلا : ( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا ( ب ) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و اسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه " يدل على أن الغرض من هذا الانذار اعلام الشفيع بالبيع وأطرافه و شروطه إعلاماً كافيا لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته فى الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملا بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التى استلزم القانون بيانها فى هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض و بالتالى فإن عدم وضوح شرط منها يستوى و عدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه فى الاخذ بالشفعة
( الطعن رقم 943 لسنة 59 ق - جلسة 1993/6/8 س 44 ع 2 ص 582 )