Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960
امتحانات ومناهج طلبة الكليات القانونية [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتحانات ومناهج طلبة الكليات القانونية



Medhat Karram
04-26-2008, 06:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة والقانون
سنقدم عبر هذه الصفحة كل ما يهمكم من مناهج وامتحانات ومحاضرات واعلان نتائج وغير ذلك مما يسهل على الجميع امور الدراسة والنجاح بتفوق باذن الله
وانى ادعو هؤلاء الطلاب ان يساهموا معنا فى انجاح هذه الصفحة حتى يستفيد منها الجميع
فعلى كل من لديه معلومة تخص الطلاب فى كليات الحقوق او الشريعة والقانون ان يتفضل مشكورا ويعرضها ههنا ايا ما كانت المرحلة الدراسية او الجامعة
بمعنى اخر يمكن لطالب الفرقة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة او الدراسات العليا او الاعداد للدكتوراه ان يعرضوا ما يفيد الزملاء سواء كانوا بحقوق القاهرة او عين شمس او 0000 الخ

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى

وان يرزق الجميع النجاح والتوفيق

Medhat Karram
04-26-2008, 06:32 AM
امتحان كلية الحقوق
جامعة الإسكندرية
الفرقة الثالثة
يوم السبت الموافق 24/1/2004
قانون العقوبات
ــــــــــــــ
القسم الأول ( عشر درجات )
أولا :ــ اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين :
1ــ يشترط لوقوع جريمة الاختلاس " حيازة موظف عام لمال " اشرح ذلك 0
2ــ المقصود بتغيير الحقيقة في جريمة التزوير 0
ثانيا :ــ اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين :
1ــ اقتران القتل بجناية باعتباره أحد الظروف المشددة لجريمة القتل 0
2ــ الركن المادي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم 0
القسم الثاني ( عشر درجات )
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم في كل قضية من القضايا التالية : ( إجباري )
1ــ ذهب مواطن إلي إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف أ الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف أ بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه 0
2ــ اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء 0
3ــ أرسل "أ" إلي صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل اليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل اليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة 0
4ــ استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب 0
مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،،،،،،،،


××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إجابة امتحان كلية الحقوق
جامعة الإسكندرية
الفرقة الثالثة
إجابات القسم الأول
أولا : الإجابة عن السؤال الآتي : ـ
يشترط لوقوع جريمة الاختلاس " حيازة موظف عام لمال " اشرح ذلك 0
يتوافر الاختلاس قانونا بان يضيف الجاني مال الغير إلي ملكه ، ويتحقق ذلك عملا بان يظهر عليه مظهر المالك وان يتجه إلي اعتباره مملوكا له 0
ويشترط في جريمة الاختلاس عدة شروط منها حيازة موظف عام لمال ، فلابد ان يكون هناك موظف عام ، وان يكون هناك ما ، وان يحوز هذا الموظف العام ذلك المال ، وذلك كله على النحو الآتي :ــ
أولا : ــ صفة الجاني : ــ
لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام ومن في حكمه طبقا للمادة 119 مكررا من قانون العقوبات ، وبالتالي يخرج من نطاق هذه الجريمة الموظفون الذين يعملون في منشات فردية أو تبع القطاع الخاص مثلا ، ما داموا لا يخضعون لنص المادة المشار إليها سلفا ، ويستوى ان تكون الوظيفة العامة أو الخدمة العامة دائمة أو مؤقتة ، باجر أو بغير اجر ، طواعية أو كراهية ، ولا يحول انتهاء الوظيفة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام جريمة الاختلاس متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة 0
ثانيا : ــ الأشياء المختلسة : ــ
يشمل الاختلاس كل شيء يصلح محلا لحق من الحقوق ، ولا يشترط ان يكون الشيء من الأموال العامة ، بل يكفى ان يكون المال المختلس ملكا للأفراد العاديين ، ولا يشترط في تلك الأموال وغيرها من الأشياء ــ العامة أو الخاصة ــ ان تكون لها قيمة مادية ، فيكفى ان تكون ولو مجرد قيمة اعتبارية بحتة 0
ثالثا : ــ حيازة الجاني للأشياء المختلسة : ــ
يشترط في جريمة الاختلاس ان تكون الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته ، ويستوى ان يكون الشيء قد سلم إلي الموظف العام تسليما ماديا أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، ولا محل للرجوع إلي معنى التسليم الناقل للحيازة طبقا للقانون المدني ، فالعبرة تكون بدخول المال في حوزة الموظف بمقتضى وظيفته ولو لم يسلم اليه تسليما ماديا ، فيستوي ان يوضع المال في يد الموظف بمقتضى تسليم فعلى أو حكمي له كأن يكلف خفير بحراسة مكان به بالات من القطن ، فإذا اختلس الخفير إحدى هذه البالات وقعت في شأنه جريمة الاختلاس 0
ويجب ان تكون وظيفة الجاني قد اقتضت وجود الأشياء في حيازته طبقا للقانون أو بأمر رئيس مختص، فإذا لم تكن وظيفته تقتضي وضع الشيء بين يديه فلا مجال لانطباق جريمة الاختلاس عليه ، ويجب التمييز بين ما إذا كان سند التسليم باطلا أو منعدما ، فإذا كان السند باطلا كما إذا صدر قرار من موظف غير مختص لم يحل دون وقوع اختلاس ، بخلاف ما إذا كان منعدما فانه لا محل لوقوع هذا الاختلاس 0
ثانيا: الإجابة عن السؤال الآتي :ـــ
المقصود بتغيير الحقيقة في جريمة التزوير 0
تتمثل المصلحة المباشرة التي تشملها الحماية الجنائية المقررة في مواد التزوير ، في الثقة المنبعثة من المحررات ، اذ يترتب على التزوير إخلال حال مباشر بهذه الثقة 0
وكآي جريمة ، فان الركن المادي لجريمة التزوير يقوم على ثلاثة عناصر وهى (1) النشاط الإجرامي الذي يتمثل في طرق التزوير المقررة بقانون العقوبات (2) النتيجة التي تتحقق في صورة تغيير الحقيقة (3) توافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي وتغيير الحقيقة 0
فأما عن العنصر الثاني المتمثل فى النتيجة والذي يتحقق بتغيير الحقيقة ، فلابد من الكذب المكتوب حتى تعتبر الواقعة تزويرا ، ويتعين ان يكون تغيير الحقيقة ملازما ومعاصرا لوقت مباشرة إحدى طرق التزوير المقررة بالقانون ، فالتغيير في الحقيقة يعد كذبا وهذا الكذب هو جوهر التزوير والكيان المادي له وبدونه لا يمكن التحدث إطلاقا عن هذه الجريمة0
ولا يفرق المشرع في وجود التزوير بين ما إذا كان التغيير في الحقيقة كليا أو جزئيا ، ففي كلتا الحالتين يوجد التزوير ويستحق فاعله العقاب0

ويشترط في تغيير الحقيقة ان يمس حقا أو مركزا قانونيا للغير ، أما ان اقتصر التغيير في الحقيقة على المساس بمركز الذي أجراه فن الجريمة لا تقوم في حقه 0
الصوريـــــــــــــــــة : ــ
وعلى ما تقد فقد أثير الخلاف بين الفقهاء حول الصورية في العقود ، فيذهب رأى إلي ان الصورية في العقود تكون من قبيل التزوير المعاقب عليه ، بينما يذهب رأى آخر إلي عكس ذلك ، فالصورية شيء والتزوير شيء آخر ، ما لم يوجد نص خاص بالتجريم ، على انه إذا كان تغيير الحقيقة ينطوي على المساس بحقوق الغير فانه يعتبر تزويرا ، كأن يغير المتعاقدان في كمية الأرض المبيعة أو حدودها بعد تحرير عقد البيع وثبوت تاريخه بقصد حرمان الشفيع من حقه في الشفعة 0
الإقرارات الفرديـــــــــــــة : ــ
ويقصد بالإقرارات الفردية تلك التي تصدر عن طرف واحد وتكون متعلقة بذات المقر ولا تتعدى ذلك إلي النيل من مركز الغير، وللشخص ان يقر على نفسه ولنفسه بما يشاء حتى ولو كان مغايرا للحقيقة كالإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول ، فإذا انطوي التغيير للحقيقة الوارد في تلك الإقرارات الفردية على المساس بحق أو مركز قانوني للغير كأن يثبت شخص في دفتر المواليد نسبة المولود إلي غير والديه ، فان جريمة التزوير تقع قانونا 0
ثالثا : الإجابة عن السؤال الآتي :ـــ
اقتران القتل بجناية باعتباره أحد الظروف المشددة لجريمة القتل 0
جريمة القتل إما ان تكون عمدا أو خطا ، وفى القتل العمد يشترط توافر جميع الأركان المادية والمعنوية التي إذا تخلف أحدها انتفت جريمة القتل العمد ، فإذا توافرت هذه الشروط والأركان ، فقد تقترن الجريمة بظروف تغير من جسامتها تشديد أو تخفيفا ، فتتغير تبعا لتلك الظروف المعاملة العقابية الواجبة التطبيق، ومن بين تلك الظروف المشددة ظرف اقتران القتل بجناية0
ويعتبر ظرف الاقتران بجناية متوافرا ان سبقت جناية القتل أو عاصرتها أو أعقبتها جناية أخرى ، اذ يفصح مسلك الجاني الذي لا يتردد في اقتراف جنايتين إحداهما القتل في فترة زمنية متقاربة عن خطورة بالغة تستوجب استئصاله من تعداد قومه 0
ويشترط لقيام هذا الظرف المشدد ان تكون جناية القتل قد تكاملت أركانها ، فإذا وقف القتل عند حد الشروع فلا محل للبحث في توافر هذا الظرف المشدد ، ولا يتوافر هذا الظرف المشدد أيضا ان كان ما وقع من الجاني جنحة قتل غير عمدي مقترنة بجناية أخرى كأ ن يقود سيارته بسرعة فائقة وسط زحام شديد فيقتل شخصا مارا ويحاول الهرب فيمسك به أحد شهود الحادث فيصيبه إصابة تقضى إلي فقد بصره ، وحينئذ توقع على الجاني عقوبة القتل الخطأ بالإضافة إلي عقوبة الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة 0
ويوجد شرطان لتوافر الظرف المشدد الذي نحن بصدده وهما : ــ
أولا : ــ ارتكاب فعل يقرر له المشرع الجنائي وصف الجناية ، فان كان يعاقب عليه بوصف الجنحة أو المخالفة فلا محل لأعمال هذا الظرف، ولا عبرة بنوع الجريمة المقترنة ، فقد تكون من جرائم الاعتداء على المصلحة العامة أو الأشخاص أو الأموال ، ولا يشترط ان تكون تامة ، بل يكفى ان تكون شروعا لان الشروع في الجناية جناية ، وينبغى ان تكون هذه الجناية الأخرى معاقبا عليها ، فلا جدوى من الاعتداد بها ان توافر لدى فاعلها سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب، ويشترط كذلك ان تكون هذه الجناية الأخرى مستقلة تماما عن القتل بحيث لا تشترك معه في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من الظروف التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب ، فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف المشدد هو المكون لجناية القتل وجب عند توقيع العقاب على المتهم إلا ينظر إليها مجردة عن هذا الظرف 0
ثانيا : ــ ويشترط لقيام هذا الظرف ان يكون ثمة اقتران زمنيا بين جناية القتل والجناية الأخرى سواء تم ارتكابها في وقت واحد متعاصرتين أو سبقت إحداهما الأخرى ، ولم يحدد المشرع
الفترة الزمنية التي يتعين ان ترتكب الجناية في غضونها تاركا للقاضى حرية استظهارها وفقا لما تكشف عنه ظروف الدعوى 0
فإذا توافر هذان الشرطان فلا عبرة بعد ذلك بمكان ارتكاب الجريمة أو وحدة المجني عليه أو وحدة الغرض أو السبب فيها أو ارتكابها تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة ، ولكن يشترط ان يكون الجاني في الجنايتين واحدا سواء كان فاعلا في إحداهما أو شريكا أو مسؤولا عن الثانية بحسبانها نتيجة محتملة للأولى 0
رابعا : الإجابة عن السؤال الآتي :ـــ
الركن المادي في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم 0
يهتم المشرع بحماية الإنسان في ان يظل متمتعا بسلامة أعضائه الجسدية بشكل يجعله قادرا على القيام بأعماله الشخصية في صورة طبيعية دون عجز ، ولذلك فهو يجرم الاعتداء على سلامة جسم الإنسان 0
ويتحقق الإخلال بسلامة الجسم في إحدى الصور الآتية : ــ
1ــ الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة بما يعنى هبوط في المستوى الصحي للمجني عليه0
2ــ المساس بمادة الجسد سواء بالإنقاص منها أو بإحداث أي تغيير آخر فيها كاستئصال عضو من جسد المجني عليه أو قص شعره 0
3ــ الإيلام البدني ولو لم يصل إلي حد جسيم كصفع المجني عليه 0
4ــ الإيلام النفسي ، فإتيان فعل يصيب المجني عليه بالجنون أو يصيب ملكاته الذهنية بإخلال معين أيا كان قدره يعتبر مساسا بالسكينة النفسية للمجني عليه 0
وكآي جريمة فان جرائم الاعتداء على جسم الإنسان تتكون من ركن مادي وركن معنوي ، مع وجود بعض التفاصيل في كل صورة من صور تلك الاعتداءات 0
ويتمثل الركن المادي في تلك الجرائم عموما في سلوك إجرامي ــ إيجابي أو سلبي ــ يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه ، ووفقا للقواعد العامة فهو يتحلل إلي ثلاثة عناصر : سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بينهما 0
أولا السلوك : ـ
حصر المشرع الصور التي يتخذها ذاك السلوك في ثلاثة هي الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة 0
ويقصد بالجرح كل مساس بأنسجة الجسم يؤدى إلي تمزيقها كقطع الجلد سواء كان القطع سطحيا أو غائرا ضئيل الساحة أو كبيرها ، ولا عبرة بالوسيلة التي توسل بها الجاني فقد تكون آلة أو مادة أيا كانت طبيعتها أو أعضاء جسم الجاني نفسه أو حيوانا يطلقه على غريمه، ولا يشترط الإحساس بالألم 0
ويقصد بالضرب كل ضغط على أنسجة الجسم لا يفضي إلي تمزيقها وتستوي لدى القانون وسيلة الضغط الخارجي ، ولا يشترط ان يكون جسم المجني عليه ساكنا فقد يدفعه الجاني إلي الارتطام بجسم خارجي آخر أو السقوط في حفرة ، ويكفى مجرد الضغط على أنسجة الجسم مهما كان بسيطا ولو كان ذلك مرة واحدة 0
ويقصد بإعطاء المواد الضارة إذا حمل شخص آخر على تناول مادة تفضي إلي الأضرار بصحته ، والعبرة في كون المادة الضارة هي بالأثر العام النهائي الذي تحدثه وليس بأثرها العاجل ، فقد تؤلم متعاطيا فترة ثم تكفل له الشفاء من بعد فينتفي عنها وصف الأضرار ، ويجب التعويل على الظروف التي أعطيت فيها قبل إسباغ ذلك الوصف عليها كسن المجني عليه والكمية التي تناولها 000 الخ ، ولا يحفل القانون بطبيعة المادة كأن تكون صلبة أو سائلة أو غازية ، ولا بأثرها كأن تكون سامة أو غير سامة بشرط ان يتخلف عنها قصد إزهاق الروح ، ويتحقق الإعطاء بكل وسيلة يتمكن الجاني به من تناول ضحيته لها كإعطائها إياه بنفسه زاعما جدواها في شفائه أو في وضعها في طعامه أو شرابه أو في متناول يده 000 الخ ، ولا عبرة بوسيلة الإعطاء فقد تكون بالفم أو الحقن أو الاستنشاق 000 الخ 0
وينبغى ان يتوافر في السلوك الذي ينطوي على مساس بسلامة الجسم شرطان وهما : ــ
الشرط الأول : ــ ان يكون موجها إلي الجسم ، فان كان موجها إلي غير جسم المجني عليه فلا نكون بصدد جريمة من جرائم المساس بجسم الإنسان كمن يقذف حيوانا يمتطيه شخص فأصابت ذلك الشخص ، وذلك مع مراعاة معرفة نية الجاني ان كانت تنصرف إلي قذف الحيوان أو ضرب الشخص 0
الشرط الثاني : ــ ان يكون جسيما 0
ويلاحظ ان السلوك الإجرامي إيجابيا كان أو سلبيا هو سبب النتيجة ، ومثال السلوك السلبي امتناع الممرضة عن إعطاء المريض دواء يهبط بحرارته المرتفعة أو عن تقديم وجبة الغذاء له في ميعادها فساءت صحته 0
ثانيا النتيجة : ــ
تتحقق النتيجة في جرائم المساس بالجسم بالمساس بسلامة الجسم أيا كان الجانب الذي لحقه ذاك المساس 0
ثالثا علاقة السببية : ــ
ينبغي ان تكون ثمة علاقة سببية ترتبط بين السلوك والنتيجة ، فإذا لم تتوافر علاقة سببية بينهما فلا محل للتحدث عن تلت الجريمة 0
إجابات القسم الثاني
أولا الإجابة عن السؤال الآتي : ــ
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم فى القضية التالية : ــ
ذهب مواطن إلي إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف ( أ ) الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف ( أ ) بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه 0
الإجابة : ــ
طبقا للقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقد خطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذا الطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ، فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقواله بوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريده أو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصية هذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفة العامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريح والنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجه السرعة 0
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف في القضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه ، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلك توقيع عقوبة الرشوة عليه 0
ثانيا الإجابة عن السؤال الآتي : ــ
اشرح الاسباب التي تبرر الحكم فى القضية التالية : ــ
اصطنع موظف غير مختص بمصلحة الأحوال المدنية شهادة ميلاد مزورة واخذ من صاحب الشان مبلغ الرسم المقرر لاستخراج تلك الشهادة واستولى عليه لنفسه / اتهمته النيابة العامة بارتكاب جريمة الاستيلاء 0
الإجابة : ــ

ويشترط في جريمة الاستيلاء عدة شروط ، منها ان يرتكبها موظف عام او من في حكمه طبقا للقانون ، وان يختلس ذلك الموظف مالا مملوكا للدولة أو لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات ، او مملوكا للأفراد او لشخص معنوي خاص 0
فإذا كان مملوكا للدولة او لإحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات وجب ان يكون قد آل إلي ملك الدولة وانتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح فإذا لم يحدث ذلك فان المال يظل خارج ملكية الدولة ولو كان مستحقا لها ، كأن يوهم موظف عام ــ ولو كان مختصا ــ الغير بذاك السداد ويستولى الموظف على المبلغ الذي يدعيه ، فهنا لا تعد جناية الاستيلاء قائمة لأن المال لم ينقل بعد إلي ملك الدولة 0
أما إذا كان المال مملوكا لفرد أو شخص معنوي خاص فانه يشترط في جريمة الاستلاء عليه أن يأخذ حكم المال العام بان يوضع هذا المال تحت يد الدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات على سبيل الإشراف والتوجيه 0
وعلى ما تقد م ، وكان الموظف في القضية المعروضة بأعلاه قد استولى من صاحب الشان على مبلغ الرسم المقرر لاستخراج شهادة الميلاد ، فانه يتبين ان ذلك الرسم لم يدخل في ملك الدولة وينتظم في ذمتها بسبب قانوني صحيح ، كما انه لم يوضع تحت يد الدولة على سبيل الإشراف والتوجيه ، ومن ثم فالمال المستولى عليه لا يأخذ حكم المال العام حقيقة او حكما ، وبالتالي فلا نكون بصدد جريمة الاستيلاء على مال عام ، وذلك بصرف النظر عن كون سلوك الموظف يجعله واقعا تحت طائلة جرائم اخرى0
وبناء عليه ، فان الاتهام المنسوب للموظف بارتكاب جريمة الاستيلاء تكون قائمة على غير أساس ويتعين على المحكمة تبرئة المتهم من ذلك الاتهام 0
ثالثا الإجابة عن السؤال الآتي : ــ
أرسل "أ" إلي صديقه "ب" طردا عن طريق البريد وأعطى موظف البريد هذا الطرد إلــي " جــ " اعتقادا منه انه هو المرسل إليه "ب" واحتفظ " جــ " لنفسه رغم علمه بأنه ليس هو المرسل إليه الحقيقي ، قدم " جــ " للمحاكمة بتهمة جريمة السرقة 0
الإجابة : ــ
جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير ، والاختلاس هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء بعنصريها المادي والمعنوي بدون رضاء مالكه ، فإذا قام المجني عليه بتسليم الجاني المال موضوع السرقة ، انتفت جريمة السرقة ، ولكن يشترط في التسليم النافي للاختلاس عدة شروط وهى :ــ
1 ــ أن يكون إراديا 0
2 ــ أن يكون صادرا من مالكه أو حائزه قانونا 0
3 ــ أن يكون المقصود منه نقل حيازة الشيء ( أي الحيازة الكاملة أو الناقصة ) 0
وإذا كان يشترط في التسليم النافي للاختلاس أن يكون إراديا فقد يحدث أحيانا غلطا متعلقا بشخص المستلم ، كأن يوصل العامل بأحد المحلات الشيء المبيع إلي غير المشترى فيتسلمه هذا الأخير ، وطبقا للرأي الراجح فقها وقضاء تتجه إلي عدم توافر السرقة إذا احتفظ المسلم اليه بالشيء بنية تملكه سواء كان عالما بالغلط الذي وقع فيه المسلم أو لم يعلم 0
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال ، فان " جــ " لا تتوافر في حقه جريمة السرقة ويتعين على المحكمة تبرئته من هذا الاتهام 0
رابعا الإجابة عن السؤال الآتي : ــ
استعار "ب" الطالب في كلية الحقوق بالسنة الثالثة من زميله "أ" كتاب قانون العقوبات – القسم الخاص ليدرس فيه لمدة أسبوع ، وبعد انتهاء تلك المدة طلب "أ" من زميله "ب" رد الكتاب ، إلا أن "ب" اعتذر وادعى كذبا بأنه سرق منه واستعان بزميل ثالث لهما الذي أيده وأضاف جديدا لتأكيد هذا الكذب وقدم "ب" للمحاكمة بتهمة النصب 0
الإجابة : ــ
جريمة النصب هي عدوان على ملكية الغير ، وتتمثل في قيام الجاني بخداع المجني وإيقاعه في غلط من شأنه أن يقم بتسليم ماله إلي الجاني ، ويتم التسليم هنا برضاء المجني عليه وليس رغما عنه 0
ويشترط أن يتخذ الجاني في جريمة النصب إحدى صور ثلاثة هي : الوسائل الاحتيالية ، والتصرف في مال غير مملوك للجاني وليس له حق التصرف فيه ، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة 0
فإذا كان المتهم تسلم من المجني عليه مالا برضاء هذا الأخير وبدون أن يتخذ الجاني أي صورة من الصور الثلاثة سالفة الذكر ، فان جريمة النصب لا تتوافر في شأنه 0
وبإنزال الأحكام والقواعد السابقة على القضية محل السؤال نجد أن " ب " استعار الكتاب من " أ " ليدرس فيه ، ولم يتخذ ثمة وسيلة احتيالية ليخدع هذا الأخير ويتحصل منه على الكتاب ، ومن ثم فان " ب " لا تتوافر في حقه جريمة النصب ، ويتعين تبرئته من هذا الاتهام ، وان كان هذا لا يمنع من انه تتوافر في حقه جريمة خيانة أمانة 0
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه ، ونسال الله النجاح للجميع