Without Heart
04-26-2008, 01:34 AM
اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1981
( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 96 بتاريخ 25 ابريل سنة 1981 )
المعدل بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
مادة 1 - في الأحوال التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلي المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك علي النموذج رقم "2" ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 2 - إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة 0
وعلي المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك علي النموذج رقم "3" ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 3 - في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل إنقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن 0
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك علي النموذج رقم "4" ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلي النموذج رقم "5 "ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف 0
مادة 4 - علي مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك علي النموذج رقم "1 " ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 5 - يجب علي المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة في شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها في شأن تظلمه، وذلك علي النموذج رقم "6 " ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 6 - إذا لم يتظلم الممول من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه ، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن بتحديد دين الضريبة ، تقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسداد الضريبة المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويتم التنبيه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل التظلم من قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن في هذا القرار سواء من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة 0
مادة 7 - يكون أداء الضريبة - طبقا لأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
(أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قراراً يبين فيه النماذج التي تعدها المصلحة وتتولى دمغها مقدما ، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج 0
(ب)الخاتم:
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة إلي النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة فعلا والتي تقدمها الجهات المعنية لدمغها0
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
1- تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر ، كما تراجع قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الي المصلحة على النموذج رقم " "أ0د" المرافق0
2- تحدد حالة الاستهلاك اليومي من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
3- يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر الي لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم " 3 " لجنة دمغ المرافق 0
4- تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ ثم تسلمها الي قسم الدمغ 0
5- يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلي مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ ، 1 مكرر ( ب 0 د ) المرافقين ليتولى الصرف منها إلي الجهات المعنية 0
6- تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التي تم صرفها 0
(ج) طوابع الدمغة :
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستهلاك 0
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة ، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من الصقها
ويتم الإلغاء بكتابة أسم الملغى ومكان التحرير ، وتاريخه بحبر ثابت أو بال كوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغى مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع 0
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع 0
(د) الإخطار :
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلي مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التي تطلبها المأمورية ويتم سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الأخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال 0
(هـ)التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب المختصة فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة - فيؤديها صاحب الشأن ثم تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم 000بتاريخ 000 ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات 0
(و)آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة قراراً بتحديد المأموريات إلي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلي آلات التخليص 0
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك الي المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها 0
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها فيه 0 فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا0
فإذا ثبت لها ذلك تصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانيـة بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة الي مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية 0
ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة 0
وعلى المرخص له باستعمال الآلة - كلما رغب في إضافة مبلغ جديد - أن يقدم إلي المأمورية المختصة طلبا بذلك كي تتسلم المبلغ وتعطى عنه إيصالا ، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ، ثم تسلمها الي صاحب الشأن 0
لقانون ضريبة الدمغة
قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1981
( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 96 بتاريخ 25 ابريل سنة 1981 )
المعدل بقرار وزير المالية رقم 27 لسنة 1991
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
مادة 1 - في الأحوال التي نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلي المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك علي النموذج رقم "2" ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 2 - إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة علي أي من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة 0
وعلي المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التي استحقت عليها الضريبة ، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء ، وذلك علي النموذج رقم "3" ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 3 - في حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأموري الضبط القضائي للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون ، وكذلك في حالة إتلاف تلك الأوعية قبل إنقضاء أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 25 من القانون ، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الأدلة والقرائن 0
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك علي النموذج رقم "4" ضريبة دمغة المرافق في أحوال الامتناع ، وعلي النموذج رقم "5 "ضريبة دمغة المرافق في أحوال الإتلاف 0
مادة 4 - علي مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها في المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك علي النموذج رقم "1 " ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 5 - يجب علي المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة في شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها في شأن تظلمه، وذلك علي النموذج رقم "6 " ضريبة دمغة المرافق 0
مادة 6 - إذا لم يتظلم الممول من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه ، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن بتحديد دين الضريبة ، تقوم المأمورية بالتنبيه علي الممول بسداد الضريبة المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويتم التنبيه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء أجل التظلم من قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن في هذا القرار سواء من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة 0
مادة 7 - يكون أداء الضريبة - طبقا لأحكام الباب الثاني من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
(أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قراراً يبين فيه النماذج التي تعدها المصلحة وتتولى دمغها مقدما ، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج 0
(ب)الخاتم:
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة إلي النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة فعلا والتي تقدمها الجهات المعنية لدمغها0
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
1- تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر ، كما تراجع قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الي المصلحة على النموذج رقم " "أ0د" المرافق0
2- تحدد حالة الاستهلاك اليومي من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
3- يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر الي لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم " 3 " لجنة دمغ المرافق 0
4- تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ ثم تسلمها الي قسم الدمغ 0
5- يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلي مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ ، 1 مكرر ( ب 0 د ) المرافقين ليتولى الصرف منها إلي الجهات المعنية 0
6- تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التي تم صرفها 0
(ج) طوابع الدمغة :
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستهلاك 0
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة ، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من الصقها
ويتم الإلغاء بكتابة أسم الملغى ومكان التحرير ، وتاريخه بحبر ثابت أو بال كوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيته إلي الورق الملصق عليه ، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخي باسم الملغى مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع 0
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع 0
(د) الإخطار :
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلي مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والإيضاحات التي تطلبها المأمورية ويتم سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الأخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد ، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال 0
(هـ)التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلي مأمورية الضرائب المختصة فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة - فيؤديها صاحب الشأن ثم تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم 000بتاريخ 000 ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات 0
(و)آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة قراراً بتحديد المأموريات إلي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلي آلات التخليص 0
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك الي المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها 0
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها فيه 0 فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا0
فإذا ثبت لها ذلك تصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانيـة بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة ، وترسل النسخة الثالثة الي مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية 0
ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها ، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة 0
وعلى المرخص له باستعمال الآلة - كلما رغب في إضافة مبلغ جديد - أن يقدم إلي المأمورية المختصة طلبا بذلك كي تتسلم المبلغ وتعطى عنه إيصالا ، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص ، ثم تسلمها الي صاحب الشأن 0