Medhat Karram
04-26-2008, 12:42 AM
إنشاء الرهن الرسمي
يشترط لعقد الرهن الرسمي شروط خاصة لإنشائه ، وبالإضافة إلي هذه الشروط الخاصة فهناك شروط متطلبة وفقا للقواعد العامة مثل الرضا وعدم عيوب الإرادة والأهلية والولاية 0
اما بالنسبة للأهلية والولاية فنفرق بين الدائن والمدين ، فأهلية الدائن المرتهن يشترط الا يكون عديم التمييز وبالتالي فيجوز لمن لم يبلغ سن الرشد ولكنه مميز أن يبرم عقد الرهن الرسمي 0
وعن الولاية فيجوز لأي ولى أو نائب عن الدائن القيام بالرهن الرسمي 0
ولكن بالنسبة لأهلية الراهن فيشترط بلوغه سن الرشد ، اما حكم تصرف الصبي المميز فهو البطلان إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا ، وقابلا للإبطال أن كان التصرف دائرا بين النفع والضرر ، والأهلية المطلوبة يشترط فيها أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ، اما بالنسبة للنائب عن الراهن فان النيابة الاتفاقية يشترط فيها توكيل خاص يحدد المال المرهون بالضبط والشكل المفروض في عقد الرهن ، اما عن النيابة القانونية فيشترط اخذ اذن المحكمة المختصة في ذلك ، باستثناء الأب الذي يجوز التصرف في أموال ابنه القاصر في حدود 300 جنيه أو ذلك الذي آل إلي الابن عن طريق الأب 0
هذه هي مجمل الشروط المتطلبة وفقا للقواعد العامة ، وبالإضافة إلي ذلك فهناك شروط متطلبة ومتعلقة بالدين المضمون ، وثمة شروط أخري متعلقة بالمال المرهون ، وأخيرا فهناك شروط متعلقة بالإجراءات الشكلية
يشترط لعقد الرهن الرسمي شروط خاصة لإنشائه ، وبالإضافة إلي هذه الشروط الخاصة فهناك شروط متطلبة وفقا للقواعد العامة مثل الرضا وعدم عيوب الإرادة والأهلية والولاية 0
اما بالنسبة للأهلية والولاية فنفرق بين الدائن والمدين ، فأهلية الدائن المرتهن يشترط الا يكون عديم التمييز وبالتالي فيجوز لمن لم يبلغ سن الرشد ولكنه مميز أن يبرم عقد الرهن الرسمي 0
وعن الولاية فيجوز لأي ولى أو نائب عن الدائن القيام بالرهن الرسمي 0
ولكن بالنسبة لأهلية الراهن فيشترط بلوغه سن الرشد ، اما حكم تصرف الصبي المميز فهو البطلان إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا ، وقابلا للإبطال أن كان التصرف دائرا بين النفع والضرر ، والأهلية المطلوبة يشترط فيها أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ، اما بالنسبة للنائب عن الراهن فان النيابة الاتفاقية يشترط فيها توكيل خاص يحدد المال المرهون بالضبط والشكل المفروض في عقد الرهن ، اما عن النيابة القانونية فيشترط اخذ اذن المحكمة المختصة في ذلك ، باستثناء الأب الذي يجوز التصرف في أموال ابنه القاصر في حدود 300 جنيه أو ذلك الذي آل إلي الابن عن طريق الأب 0
هذه هي مجمل الشروط المتطلبة وفقا للقواعد العامة ، وبالإضافة إلي ذلك فهناك شروط متطلبة ومتعلقة بالدين المضمون ، وثمة شروط أخري متعلقة بالمال المرهون ، وأخيرا فهناك شروط متعلقة بالإجراءات الشكلية