Medhat Karram
04-26-2008, 12:20 AM
اتفاقية تنفيذ الأحكام
بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية .
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى
كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي
(ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .
(ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .
(د) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .
المادة الثالثة
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :
(i) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
(ii) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين .
(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .
(د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .
(هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها .
(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها .
المادة الرابعة
لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .
المادة الخامسة
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية
2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .
3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .
4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح ، إذا كان الحكم أو قرار المحكمين قد صدر غيابياً .
المادة السادسة
يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .
المادة السابعة
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد ، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية .
المادة الثامنة
تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأوامر أو القرار الصادر في هذا الشأن ، وتبلغ إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة التاسعة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظامها الدستوري في أقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى
المادة العاشرة
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة
المادة الحادية عشر
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع تصديقها أو انضمامها .
المادة الثانية عشر
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها ، وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان ، على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر عام 1372هـ الموافق العاشر من شهر نوفمبر سنة 1952م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها
بين دول جامعة الدول العربية لعام 1952م
إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية .
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تيسير تنفيذ الأحكام فيما بين دولها تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية .
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى
كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الجامعة العربية يكـون قابلاً للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية : (أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي
(ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .
(ج) إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، هي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة فيها ، أو إذا كان الحكم مناقضاً لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية .
(د) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .
المادة الثالثة
مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ، لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر من إحدى دول الجامعة العربية إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه ، وإنما لها أن ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع إليها في الأحوال الآتية :
(i) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
(ii) إذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين .
(ج) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقاً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقاً للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .
(د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .
(هـ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها .
(و) إذا كان حكم المحكمين ليس نهائياً في الدولة التي صدر فيها .
المادة الرابعة
لا تسرى هذه الاتفاقية بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط ، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ .
المادة الخامسة
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية :
1- صورة رسمية طبق الأصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية
2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه ، أو شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح .
3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .
4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح ، إذا كان الحكم أو قرار المحكمين قد صدر غيابياً .
المادة السادسة
يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .
المادة السابعة
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد ، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية .
المادة الثامنة
تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع إليها طلبات التنفيذ وإجراءاته وطرق الطعن في الأوامر أو القرار الصادر في هذا الشأن ، وتبلغ إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة التاسعة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظامها الدستوري في أقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى
المادة العاشرة
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة
المادة الحادية عشر
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها ، وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من إيداع تصديقها أو انضمامها .
المادة الثانية عشر
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها ، وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان ، على أن تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على الأحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر عام 1372هـ الموافق العاشر من شهر نوفمبر سنة 1952م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها