المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق الحيوان



ahmedaboali
02-28-2010, 02:46 PM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

بلغت عناية الإسلام بالحيوان درجة عظيمة، حيث أمر مالكه بالإنفاق والعناية والرفق والرحمة به فإن امتنع أجبر على بيعه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه .

فكثيراً ما أوصى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرفق بالحيوان

وجاء في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من مثَّل بالحيوان).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أما بلغكم إني لعنت من وشم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها في المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين).

ونهى صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم وعن التحريش بينها. وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة).

وقال عليه السلام: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض).

وقال عليه السلام: (ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها). قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: (يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرف به).

قال تعالى: ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرءوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين)النحل: 3ـ 9

قال تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام: 38.

قال تعالى: (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) النحل: 66.

و ادعوكم اخوة الاسلام الي معرفة المزيد
من حلال مجموعة من الاسئلة

و اسال الله ان ينفعنا بكل خير نتعلمه
و نعرفه لغيرنا

ahmedaboali
02-28-2010, 02:46 PM
السؤال:

ما حكم قتل الخنزير في الإسلام؟

الجواب :

الحمد لله

يحرم أكل الخنزير بإجماع العلماء ، لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...) المائدة/3 .

وأما قتل الخنزير فقد ذهب الجمهور إلى جواز قتله ، وذهب بعضهم إلى وجوبه ، وذهب آخرون إلى استحبابه .

والحجة في ذلك أمران :

الأول : أنه أسوأ من الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها ، فيقتل من باب أولى.

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان قتل الخنزير ، وأن هذا من العدل الذي سيقيمه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .

روى البخاري (2222) ومسلم (155) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ ، حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) .

وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب البيوع : "باب قتل الخنزير" .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " قَوْلُهُ : (بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ) أَيْ هَلْ يُشْرَعُ كَمَا شُرِعَ تَحْرِيمُ أَكْلِهِ ؟ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي أَبْوَابِ الْبَيْعِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ , قَالَ اِبْنُ التِّينِ : شَذَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْخِنْزِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَاوَةٌ . قَالَ : وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِ مُطْلَقًا " انتهى .

وبوب البخاري أيضا في كتاب المظالم والغصب : " باب كسر الصليب وقتل الخنزير ".

قال الحافظ ابن حجر في شرحه : " وَفِي إِيرَادِهِ هُنَا إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ خِنْزِيرًا أَوْ كَسَرَ صَلِيبًا لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَأْمُورًا بِهِ , وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَيَفْعَلُهُ , وَهُوَ إِذَا نَزَلَ كَانَ مُقَرِّرًا لِشَرْع نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَمَا سَيَأْتِي تَقْرِيرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلّ جَوَاز كَسْر الصَّلِيبِ إِذَا كَانَ مَعَ الْمُحَارِبِينَ , أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا جَاوَزَ بِهِ الْحَدَّ الَّذِي عُوهِدَ عَلَيْهِ , فَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ وَكَسَرَهُ مُسْلِم كَانَ مُتَعَدِّيًا لِأَنَّهُمْ عَلَى تَقْرِيرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ , وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي تَعْمِيمِ عِيسَى كَسْر كُلِّ صَلِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْجِزْيَةَ , وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ نَسْخًا لِشَرْع نَبِيّنَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ النَّاسِخ هُوَ شَرْعُنَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا لِإِخْبَارِهِ بِذَلِكَ وَتَقْرِيره " انتهى .

وقال ابن حزم رحمه الله : " وأما الخنازير فروينا من طريق البخاري [وذكر حديث نزول عيسى عليه السلام] فأخبر عليه السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها عيسى أخوه عليهما السلام " انتهى .

http://www.q8start.com/ups/img-1/1bd5aee50f.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
02-28-2010, 02:47 PM
وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِل فِيكُمْ عِيسَى بْن مَرْيَم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِر الصَّلِيب , وَيَقْتُل الْخِنْزِير , وَيَضَع الْجِزْيَة , وَيَفِيض الْمَال حَتَّى لَا يَقْبَلهُ أَحَد )... وَفِيهِ دَلِيل لِلْمُخْتَارِ مِنْ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّا إِذَا وَجَدْنَا الْخِنْزِير فِي دَار الْكُفْر أَوْ غَيْرهَا وَتَمَكَّنَّا مِنْ قَتْله قَتَلْنَاهُ , وَإِبْطَال لِقَوْلِ مَنْ شَذَّ مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ فَقَالَ : يُتْرَك إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَاوَة " انتهى .

وفي "فتاوى الرملي رحمه الله" (1/97) : "سئل : هل يندب قتل الخنزير أم لا ؟

فأجاب بأنه يندب قتله" .

وممن صرح بوجوب قتله ابن بطال ، والخطابي رحمهما الله .

قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري (6 / 344) : " أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام ، وأجمعوا على قتل كل ما يُستضر به ويؤذي مما لا يبلغ أذى الخنزير ، كالفواسق التى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المُحْرِم بقتلها ، فالخنزير أولى بذلك ، لشدة أذاه ، ألا ترى أن عيسى ابن مريم يقتله عند نزوله ، فقتله واجب " انتهى .

ونقل الدميري في "حياة الحيوان" عن الخطابي قوله : " وفي قوله: " ويقتل الخنزير " دليل على وجوب قتل الخنازير، وبيان أن أعيانها نجسة، وذلك أن عيسى عليه السلام إنما ينزل في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية " انتهى .

ثالثا :

لا يباح قتل الخنزير في حالين :

الأولى : أن يكون لأهل الذمة ولم يظهروه ، فإذا أظهروه جاز قتله .

وفي "الموسوعة الفقهية" (20 / 36) : " اتفق الفقهاء على أن أهل الذمة يقرون على ما عندهم من خنازير إلا أنهم يمنعون من إظهارها , ويمنعون من إطعامها مسلما , فإذا أظهروها أتلفت ولا ضمان . وقيد الشافعية عدم تمكينهم من إظهارها بأن يكونوا بين أظهر المسلمين , أما إذا انفردوا ببلد بأن لم يخالطهم مسلم لم يتعرض لهم " انتهى .

والثانية : أن يترتب على قتل الخنزير مفسدة أعظم من قتله ، كأن تحدث فتنة أو ضرر عظيم على المسلمين بسبب قتله ؛ والقاعدة : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

والله أعلم .

ahmedaboali
02-28-2010, 02:47 PM
السؤال :

أحد أقربائي يملك قطعة أرض مزروعة بالقمح ، وبعض الخيول تأتي لتأكل من هذا القمح لكونه في أرض مفتوحة ، ولا يعرف لمن تعود ملكية هذه الخيول ، وهو منزعج كثيراً من هذا العمل ؛ لأن محصوله كله يذهب طعاما للخيول . اقترح عليه بعض الناس أن يسمم الفرس الذي يأتي ويأكل من محصوله ، لكونها الطريقة الوحيدة التي يمكنه حماية محصوله من خلالها ، خاصة وأن جميع أصحاب الخيول أنكروا أنهم يطعمون خيولهم من محصوله . فهل يحل له أن يسمم الحصان لأنه يضر بمحصوله الزراعي؟.

الجواب :

الحمد لله :

أولا ً:

الواجب على أهل الزرع حفظُ زرعهم وصيانته من المواشي والحيوانات خلال النهار ، فإن قصروا في حفظه تَحمَّلوا نتيجة تقصيرهم .

والواجب على أهل المواشي والخيول والجمال حفظها في الليل ، فإن قصروا في ذلك لزمهم ضمان ما أتلفته حيواناتهم ليلاً .

ويدل لذلك ما جاء عن مُحَيِّصَةَ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ (بستان) فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ) رواه أبو داود (3569) وصححه الألباني .

قال ابن قدامة المقدسي : "لأن العادة من أهل المواشي إرسالها في النهار للرعي ، وحفظها ليلاً ، وعادة أهل الحوائط [البساتين] حفظها نهاراً دون الليل ، فإذا ذهبت ليلاً كان التفريط من أهلها ، لتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ ، وإن أتلفت نهاراً كان التفريط من أهل الزرع ، فكان عليهم" انتهى من "المغني" (10/351) .

وقال ابن عبد البر: "وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي فيما أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهاراً ، إنما معناه عند أهل العلم : إذا أُطلقت للرعي ولم يكن معها صاحبها ، وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره ، وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته ، فعليه الضمان ؛ لأنه لا مشقة عليه في منعها" انتهى من "التمهيد" (11/88).

وواضح من سؤالك وجود تقصير من صاحب الأرض في حفظ زرعه بترك الأرض مفتوحة من غير حراسة ولا تحويط .

http://www.q8start.com/ups/img-1/1bd5aee50f.gif (http://www.q8start.com/ups)

ahmedaboali
02-28-2010, 02:47 PM
ثانياً :

ما دخل من هذه الحيوانات إلى أرضك ، فلك منعها وإخراجها حتى لا تفسد زرعك ، ويكون ذلك بأسهل ما يمكن ، وليس لك الاعتداء عليها بالقتل ؛ لوجود وسائل أخرى يمكن من خلالها تفادي إفسادها ، كالزجر ، والضرب ، وتسوير الأرض .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عَنْ قَوْمٍ دَخَلَ فِي زَرْعِهِمْ جَامُوسَانِ ، فَعَرْقَبُوهُمَا [أي قطعوا عروقهما] فَمَاتَا ، وَقَدْ يُمْكِنُ دَفْعُهُمَا بِدُونِ ذَلِكَ ، فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ؟

فَأَجَابَ :

"لَيْسَ لَهُمْ دَفْعُ الْبَهَائِم الدَّاخِلَةِ إلَى زَرْعِهِمْ إلَّا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ ، فَإِذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُهُمَا بِدُونِ الْعَرْقَبَةِ فَعَرْقَبُوهُمَا ، عُزِّرُوا عَلَى تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَعَلَى الْعُدْوَانِ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ بِمَا يَرْدَعُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَضَمِنُوا لِلْمَالِكِ بَدَلَهُمَا .

وَعَلَى أَهْلِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِمْ بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظُ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ ، كَمَا قَالَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/377) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : "هي كالصائل ، يدفع بالأسهل فالأسهل" انتهى من "الفتاوى والرسائل" (8 / 108) .

فعلى هذا ، على صاحب المزرعة أن يحفظ مزرعته بالنهار ، ولا يحل له قتل الخيول التي تأكل منها .

والله أعلم .

ahmedaboali
02-28-2010, 02:48 PM
السؤال :

لي صديق يمتلك مطعم وقد تكاثرت عنده القطط بحيث صارت تلتهم الطعام وتهجم على الزبائن وحاول التخلص منها بمنوم وإبعادها ولكنها تعود والمطعم مهدد بالغلق بسبب تلك القطط فهل يجوز له في تلك الحالة التخلص منها بالسم أو ما أشبه و جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك ، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى ، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض .

فأجابوا :

" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية ، أو بها أمراض ضارة ، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "

انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة ( 26 / 190 ) .

وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات ، لأنها تؤذي المرضى .

فأجابوا :

" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط ، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها ، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها ، من سم أو رمي بالرصاص ، أو نحو ذلك " .

فتاوى اللجنة الدائمة ( 26 / 190 )

ahmedaboali
02-28-2010, 02:48 PM
السؤال :

الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك ، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

" هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها ، لكن بغير التحريق ، بل بأنواع المبيدات الأخرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ) ، وفي لفظ : ( والحية ) .

فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها ، وأنها فواسق يعني مؤذية ، وأَذِنَ في قتلها ، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى ، كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي " انتهى .

"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/301) .

ahmedaboali
02-28-2010, 02:48 PM
السؤال :

لدينا صوص صغير بالمنزل ، وذات يوم أمرني والدي بأن أضعه فوق السطح لكي يتشمس ، وبعد ساعة وجدناه قد مات

فما الحكم في ذلك ؟

وهل يلحق والدي شيء ؟

مع أن قصد والدي أن الشمس نافعة له ، مع أن الوقت قريب من الظهر ؟ .

الجواب :

الحمد لله

جاءت الشريعة بالأمر بالرفق بالحيوان ، والنهي عن تعذيبه ، وعن قتله بلا هدف .

روى البخاري (2466) ومسلم (2244) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ).

وروى البخاري (3318) ومسلم (2242) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم تعذيب الحيوان ، وتحريم إتلافه وترك تذكيته .

وحيث إن والدك أراد نفع الصوص ، ولم يقصد قتله أو إيذاءه ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) الأحزاب/5 .

والله أعلم .



و اخيراً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmedaboali
03-01-2010, 02:10 PM
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

السؤال :

أنا طالب في السنة الأخيرة بكلية الطب البيطري ، وكثيراً ما نعمل عمليات جراحية للكلاب والقطط ، وأحياناً تكون هذه العمليات علاجاً لبعض الأورام الخبيثة ، أو لأسباب أخرى ، لكن الذي لفت انتباهي في هذه الأيام – وللأسف الشديد- أن بعض الناس يقلدون الغرب ، فترى أحدهم يأتي بالكلب ، ويريد أن تعمل عملية خصي أو استئصال رحم أو مبايض أو قطع ذيل ..إلخ ، وليس هناك داع لهذه العملية ، ولكن فقط لرغبة صاحب القطة أو الكلب ، وطبعاً كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلاب للحراسة ، وإنما يكون داخل البيت . والسؤال : ما حكم هذه العمليات التي ليس لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط) خرجه الشيخان في صحيحيهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط) متفق على صحته . وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يفعل ذلك تشبهاً بالكفار ، أو لمجرد التسلية واللهو – أنه محرم ، ولا يسوغ بحال .

ثانياً :

يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة ، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير ، فذلك من عمل إخوان الشياطين ، كما قال تعالى : (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/27 ، وما ذكر في السؤال من كون بعض الناس يعمد إلى شيء من هذه الحيوانات فيجري لها عمليات لا تدعو الحاجة إليها ، بل هي إلى اللهو والعبث أقرب – لا شك أنه محرم ؛ لكونه تغييراً لخلق الله ، أو تمثيلاً بالحيوان ، وهذا من عمل الشيطان ، كما قال الله تعالى عنه : (لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) النساء/118، 119 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه : (لعن الله الذي وسمه) خرجه مسلم في صحيحه ، إضافة إلى أن هذه العمليات تبذير وإسراف وإنفاق للمال في غير محله ، واللائق بحال المسلم الاقتصاد في صرف الأموال واستعمال المباحات ، وأن لا تكون الدنيا أكبر همه ومنتهى أمله ، قال الله تعالى في صفات عباده الصالحين : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) الفرقان/67 ، هذا في الأمور الجازة ، فكيف بغيرها ؟! والإنسان مسئول يوم القيامة عن كل درهم حصله ؛ من أين اكتسبه ، وفيم أنفقه ؟ .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (26/164) .

ahmedaboali
03-01-2010, 02:10 PM
السؤال :

أود أن أسألكم عن الهوام ، مثل الحية ، وغيرها من الهوام ، إذا قدرني الله عليها وقتلتها ، هل أقوم بدفنها ، أو أتركها مكشوفة على الأرض ؟

الجواب :

الحمد لله

" الأمر في ذلك واسع ؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها ، ولا على النهي عن ذلك ، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/444) .

والله أعلم

ahmedaboali
03-01-2010, 02:11 PM
السؤال :

ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي؟

الجواب:

الحمد لله

لا حرج من استعمال آلات الصعق الكهربائي المعروفة اليوم في قتل الحشرات والتخلص منها ، وذلك لعدة أوجه :

1- المحذور هو القتل بالنار ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ ) رواه البخاري (3016) ، وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرقها بعض الصحابة بالنار فقال : ( إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ) رواه أبو داود (2675) وصححه النووي في "رياض الصالحين" (519) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (487) .

وأما الصعق الكهربائي فإنه يختلف عن النار ؛ لأن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار .

2- الحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية .

وقد صدرت فتاوى من أهل العلم المعاصرين في جواز هذه الطريقة في قتل الحشرات :

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .

فأجابوا :

"إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) البخاري ومسلم .

ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (26/192) .

وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2) :
" لا بأس بها لوجوه :

الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .

ثانياً : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار ) ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .

الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى .

وفي "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 59/ سؤال رقم 12) :

" نرى أنه لا بأس به ، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار ؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي ، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق ، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق ، لكن من باب الصعق ، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق " انتهى .

والله أعلم .

ahmedaboali
03-01-2010, 02:11 PM
السؤال :

ما حكم خصاء الحيوانات كالأغنام والخرفان والأحصنة والبقر وغيرها في الإسلام بهدف التسمين أو أي أسباب أخري ؟ وإذا كان يحرم ذلك هل هناك بعض الحالات التي يسمح بها الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله

خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة ، كالرغبة في سمنها وطيب لحمها ، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد وابن ماجه (3122) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره .

وللفقهاء خلاف في هذه المسألة حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/112) : " قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .

وعند المالكية : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .

والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره . وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .

أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها" انتهى .
وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث ، لكنه ضعيف .

وذلك لما رواه أحمد (4769) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر : فيها نماء الخلق . قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه هو الصحيح.

وقد كره مالك وغيره خصاء الخيل ، وقال : لا بأس بإخصائها إذا أكلت . "المنتقى" للباجي (7/268).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه : " وأما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (37/15).

والحاصل : أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء ، ما دام ذلك لمصلحة ، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان .

والله أعلم .



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

ahmedaboali
03-08-2010, 06:38 PM
السؤال :

ماتت قطتي، البالغة من العمر 20 عاما ، مؤخراً. وقامت قريباتي الصغيرات (بنات أخ/أخت) بالسؤال عن ما إذا كانت الحيوانات تدخل الجنة . ولم أتمكن من الجواب على ذلك لأني لا أعرف .
فهل تذهب الحيوانات للجنة/النار؟ وكيف لنا أن نكفّر عن معاملتنا (؟) إذا كنا قد عاملنا الحيوانات بقسوة (خصوصا بعد موتها) ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا السؤال من شقَّين :

الشِّق الأول :

هو مصير الحيوانات في الآخرة : يقول الله تعالى : ( وإذا الوحوش حشرت ) التكوير/5

وقال تعالى : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) الأنعام/38 ، قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب .

والحيوانات يوم القيامة يقتص بعضها من بعض ، فقد جاء من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ رواه مسلم ( البر والصلة والآداب/4679) .

وجاء في الحديث : ( يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم ، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء ، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا ، فعند ذلك يقول الكافر : { يا ليتني كنت تراباً ) قال الشيخ الألباني : صحيح . برقم (1966) انظر السلسلة الصحيحة ج/4 ص/966 .

والواجب على المسلم الرفق بالحيوان وأن لا يعذبه ، وقد ثبت أن امرأة عذِّبت بسبب هرَّة . فروى البخاري من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ) ( بدء الخلق/3071 )

وغفر الله عز وجل لبَغِيٍّ لأنها أحسنت إلى كلب فقد روى البخاري أيضاً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ) ( أحاديث الأنبياء/3208 )

ومن حصل منه إيذاء لحيوان فإن عليه بالتوبة إلى الله عز وجل من ذلك ، لأنه رب الحيوانات وهو الذي كلفنا بالإحسان إليها ( إلا ما كان ضاراً ) .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-08-2010, 06:38 PM
السؤال :

هل يجوز القتل الرحيم للحيوانات إن كانت عجوزة أو مريضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فقال :

الحيوان إذا مرِضَ فإنْ كان مما لا يُؤكَل لحْمُه ولا يُرْجَى شِفَاؤُه فلا حرج عليك في أن تقتله ، لأن في إبقائِه إلزاماً لك في أمر يكون فيه ضياع مالك ، لأنه لا بد أن تنفق عليه ، وهذا الإنفاق يكون فيه إضاعة للمال ، وإبْقَاؤه إلى أن يَمُوتَ بدون أن تُطْعِمَهُ أو تَسْقِيَه محرّمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دخلَت امرأة النار في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض " أما إن كان الحيوان مما يُؤْكل ، وبلغت الحال به إلى حد لا يُمْكن الانتفاع به ولا إعطاؤُه لمن ينتفع به فإن حكمه حكم الحيوان مُحرّمُ الأكْلِ ، أيْ أنه يجوز له أن يتلفه ، سواء بذبحه أو قتله بالرصاص ، وافعل ما يكون أريح له لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته "

الشيخ محمد بن صالح العثيمين في فتاوى منار الإسلام 3/750.

ahmedaboali
03-08-2010, 06:38 PM
السؤال :

الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟

الجواب:

الحمد لله

هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) رواه مسلم 2071 ، وفي لفظ آخر والحية ( سادسة ) ، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال : يقتلن في الحل والحرم ، وهكذا إذا وُجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها ما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار

والله أعلم .

فتاوى إسلامية ابن باز /451

ahmedaboali
03-08-2010, 06:39 PM
السؤال :

هل من الخطأ أن نجري على القطط عمليات تمنع الإنجاب؟ فنحن إن تركناها فإنها ستنجب الكثير من الصغار، وسيكون علينا أن نرسلهم (الصغار) إلى جمعية الرفق بالحيوان، التي قد تقتلهم إذا لم تجد من يأخذهم منها.

الجواب :

الحمد لله

" إذا كانت العملية لا تؤذيها فلا حرج ، لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها " .

فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية 4/448.

ahmedaboali
03-08-2010, 06:39 PM
السؤال :

لقد قمت بقتل أرنب برميه بالرصاص بغية التدريب على إصابة الهدف . ثم دفنته بعد ذلك . إنني أشعر بالحرج الشديد لما فعلته . ما الحكم الإسلامي فيما فعلته ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن هذا العمل الذي قمت به عمل محرّم شرعاً ولا يجوز ، وهذا من تعذيب الحيوان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم :

1. فقد جاء في الحديث عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ ) رواه البخاري ( 2236 ) ومسلم ( 2242 ) ، قال النووي : الذي يظهر من الحديث أنها إنما دخلت النار بهذه المعصية .

2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها ، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال : ازجروا غلامكم عن أن يُصبَر هذا الطير للقتل ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1958 ) ولفظه " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا ".

ومعنى " تُصبر " أي : تُحبس لتُرمى وتُتخذ هدفاً .

3. وجاء في الحديث الآخر الذي روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا ) رواه مسلم ( 1957 ) ، والمراد بالغرض الهدف .

قال النووي :

قوله : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم " وفي رواية : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " قال العلماء : صبر البهائم : أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه ، وهو معنى : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً " ، أي : لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها ، وهذا النهي للتحريم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه : " لعن الله من فعل هذا " ، ولأنه تعذيب للحيوان ، وإتلاف لنفسه ، وتضييع لماليته ، وتفويت لذكاته إن كان مذكًّى ، ولمنفعته إن لم يكن مذكًّى .

" شرح مسلم " ( 13 / 108 ) .

فالواجب عليك التوبة النصوح من هذا العمل ، والاستغفار ، وأن تكثر من الحسنات حتى يغفر الله لك ذنبك . والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-08-2010, 06:39 PM
السؤال :

هل الاحتفاظ بسمك الزينة حرام ؟
كذلك سمعتُ أن الكلب خُلق من القاذورات الموجودة في المكان الذي تشاجر فيه إبليس مع آدم عليه السلام . هل هذا صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

جاء في أحكام الشريعة النهي عن اقتناء وتربية بعض الحيوانات مثل ( الكلب والخنزير ) ، لما يترتب على اقنتنائها من أضرار قد نعلم بعضها ونجهل بعضها .

أما ما لم ترد الشريعة بالنهي عن اقتنائه فلا بأس بالاحتفاظ به ، وقد ورد في السنة ما يدل على احتفاظ بعض الصحابة بحيوانات مباحة للرعاية والزينة أو اللعب المباح :

كما جاء عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه - أنه كان له أخ صغير له نغر يلعب به - وهو طير صغير- فمات طائره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما حزينا فداعبه بما مقتضاه إقراره له على اقتنائه لطائره الصغير هذا فقال له صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا عمير ما فعل النغير !!).

وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ( لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) يفهم منه أنها لو أطعمتها لكانت ناجية من هذا الوعيد.

ويُذكر أن أبا هريرة كُني بذلك لهر كان يصحبه.

اذا فاقتناء الحيوانات المباحة مع عدم إهمالها من الأمور المباحة بل لعله أن يكون من أبواب الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم : ( في كل كبد رطبة أجر ) ، وأما إذا اقترن بإهمالها وظلمها فإنه قد يكون بابا من أبواب الإثم والتوعد بالنار كما في حديث التي أهملت هرتها حتى ماتت .

وهنا ننبه الأخ السائل والقارئ أن الإسلام قد سبق المنظمات الغربية والشرقية بإعلانه لسائر الحقوق من حقوق للمرأة وحقوق للحيوانات وحقوق للعامل وحقوق لصاحب العمل وهكذا ، بل وأعظم من هذا في بيانه لحق الله على الخلق ولحق الخلق على الله .

وننبه هنا أيضا إلى أن الجنس البشري أولى بالعناية والاهتمام من الحيوانات وأن الأجر فيه أكبر : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) ، ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ) وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها ، وغير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .

وعليه فلا بأس باحتفاظك بأسماك الزينة التي ذكرتها في سؤالك مع العناية بإطعامها وتجنيبها أسباب الهلاك والله أعلم .

وأما بالنسبة لخلق الكلب فقد خلقه الله عز وجل كما خلق سائر البهائم والحيوانات ولا يجوز أدعاء خصوصية معينة في مادة خلق الكلب إلا بدليل قال الله تعالى : ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) .

وأما إبليس فإنما أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر ، ثم كان منه أنه أغوى آدم وأمره بالأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ؛ ولم يكن هنالك شيء من القاذورات والله أعلم ، ولا أعلم شيئا عن المشاجرة التي ذكرت .

ومن الهدي القرآني أن العلم الذي يحتاجه المسلم في دنياه أو آخرته يذكر ، وأما العلم الذي لا حاجة له فإن القرآن يعرض عنه معلما للمسلمين أن يشتغلوا بالعلم النافع وأن يعرضوا عما سواه . ومثال ذلك يتضح في إعراض النص القرآني عن ذكر لون كلب أصحاب الكهف ، ونوع الخشب الذي صنعت منه سفينة نوح ونحو ذلك مما لا يترتب على العلم به علم أو اعتقاد نافع ، ولعل الكلام عن المادة التي خلق منها الكلب أن تكون من هذا القبيل .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

ahmedaboali
03-08-2010, 06:40 PM
السؤال :

في عمارتنا قطة متوحشة ، هل يجوز قتلها ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الهرة أو نحوها معروفة بالإفساد وضارية ، فقتلها إنسان في حال إفسادها دفعا جاز ، ولا ضمان عليه ، كقتل الصائل دفعا .

والله أعلم .

فتاوى الإمام النووي 220.



و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

محمد مدحت
03-12-2010, 05:11 PM
شكرررررررررا على الموضوع المتميز