Warning: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumbs/public_html/includes/class_core.php on line 1960

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Parser has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 52

Warning: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vB_XML_Builder has a deprecated constructor in ..../includes/class_xml.php on line 689
تعديلات الحبس الاحتياطى الجديده [الأرشيف] - منتديات بانى ستار

المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديلات الحبس الاحتياطى الجديده



Medhat Karram
04-25-2008, 09:48 AM
اخونى
اقدم لكم اليوم نصوص التعديلات التى جرت على قانون الاجراءات الجنائيه
بشأن تقيييد الحبس الاحتياطى

قانون رقم 145 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 18 مكرراً (أ)، 124، 134، 136، 142 (فقرة أولى)، 143 (فقرة أخيرة)، 150، 164 (فقرة ثانية)، 166، 167 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 168 (الفقرتان الأولى والثانية)، 201 (فقرة أولى)، 202 (فقرة ثانية)، 205 فقرة ثانية، 237 (فقرة أولى)، 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية:

مادة 18 مكرراً (أ):
"للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية)، 241 (الفقرتان الأولى والثانية)، 242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 244 (الفقرتان الأولى والثانية)، 265، 321 مكرراً، 323، 323 مكرراً، 323 مكرراً "أولاً، 324 مكرراً، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361 (الفقرتان الأولى والثانية)، 369، 370، 371، 373، 377 (البند 9)، 378 البنود (6، 7، 9)، 379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ونأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

مادة (134):
"لا يجوزة للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار. وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".

مادة (134):
"يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس".

مادة (136):
"يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر.
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقاً لأحكام هذا القانون".

مادة (142) فقرة أولى:
"ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوماً.

مادة (143) فقرة أخيرة:
"ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة ايام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لأعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهن، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".

مادة (150):
"الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون".

مادة (164) فقرة ثانية:
"ولها وحدا كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس".

مادة (166):
"يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (164) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة نم تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذ صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض".

مادة (167) الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
"يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمدة، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة (65) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة"

مادة (168) الفقرتان الأولى والثانية:
"ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (166) من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة (143) من هذا القانون".

مادة (201) فقرة أولى:
"يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقص لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى".

مادة (202) فقرة ثانية:
"وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً".

مادة (205) فقرة ثانية:
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو لمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنف فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون.

مادة (206) مكرراً فقرة أولى:
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا ًوالرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمس عشر يوماً.

مادة (237) فقرة أولى:
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوب محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه".

مادة (325) مكرراً:
"لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبياً فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها، والتى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة".

المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، مادة جديدة برقم 312 (مكرراً) نصها الآتى:
مادة (313) مكرراً:
"تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص".

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخر سنة 1427هـ.
(الموافق 15 يولية سنة 2006) .
حسنى مبارك

Medhat Karram
04-25-2008, 09:48 AM
المزايا الجديده التى وفرها القانون الجديد للمتهم

1) لا يجوزة للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور
وفى السابق هذا القيد كان فى حالة الجنايات فقط وفى التعديل الاخير استفاد من هذه الحصانه المتهمين بالجنح ايضا وهوفى رايى مكسب عظيم جدا للمتهمين حيث ان حضور المحامى الوجوبى للتحقيق سيكفل للمتهم تحقيقا قانونيا ويكفل له حق الدفاع

2)
ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر
هنا اوجب القانون على منيصدر الامر بالحبسالاحتياطى ان يسبب هذا الامر
وهى كفاله جديده لحق الدفاع وقيد جديد على مصدرى القرارات بعد ان كان امر الحبس الاحتياطى عشوائيا وغير مسبب

3) وضع بدائل جديده للحبس الاحتياطى مثل
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

4) اوجب التعديل الاخير على المحكمه ان تندب للمتهم فى الجنح المعقب فيها بالحبس محاميا ان لم يكن معه محاميا وفى السابق كن هذا الامر مقرر فى الجنايات فقط

5) تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى
وهوتعديل ممتاز جدا لجبر الضرر الواقع على من تم حبسه احتياطيا دونوجه حق وثبتت براءته
...

mmeke
04-15-2009, 02:00 PM
تمام وانا جربتها ومع الشكر

safa2
05-19-2009, 02:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكووووووووووورا

تسلم ايدك